ما الجهة المنوط بها تحديد أماكن عربات الطعام فى الشوارع؟ القانون يجيب

عربات الطعام ومجلس النواب
عربات الطعام ومجلس النواب
سمر سلامة
حدد قانون 92 لسنة 2018 بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، الجهة المنوط بها تحديد أماكن تواجد وحدات الطعام المتنقلة فى الأحياء، حيث نصت المادة 9 على أن يحدد المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، الأماكن والأحياء التى يسمح فيها بوجود وحدات الطعام المتنقلة بها، بما يراعى مقتضيات التنظيم والأمن العام والسكينة العامة، وعلى المشتغلين على تلك الوحدات الالتزام بذلك.
 
 
وفى جميع الأحوال، لا يجوز لوحدات الطعام المتنقلة التواجد أمام المحلات العامة والمطاعم الثابتة التى تبيع ذات أنواع الطعام.
 
 
كما منحت المادة 10 الجهة الإدارية المختصة الحق فى أن تلزم المرخص له بوحدة من وحدات الطعام المتنقلة بتركيب أجهزة تحديد الأماكن والكشف عنها (GPS)، يكون لكل وحدة من تلك الوحدات رقم مميز يسهل الاستدلال على مكانها وموقعها، ويحدد هذا القرار مواصفات وخصائص هذه الأجهزة وطريقة تركيبها، وغير ذلك من المسائل اللازمة.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى