ضبط لص يسرق المجوهرات من السيدات بأسلوب المغافلة فى القاهرة

كلبش - أرشيفية
كلبش - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي
نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء اشرف الجندي مدير الأمن، في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة حال قيامه ببيع مشغولات ذهبية من متحصلات واقعة سرقة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورهالا سيما جرائم السرقة.
 
وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث مفادها قيام أحد الاشخاص بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية على أحد محال الصاغة بدائرة القسم.
 
بالإنتقال والفحص بإشراف اللواء علاء بشندي أمكن ضبطه (مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) وبحوزته بعض المشغولات الذهبية.. وبمناقشته عن مصدر تلك المضبوطات إعترف بسرقتها من داخل مسكن إحدى السيدات بأسلوب "المغافلة" حال تردده على مسكنها لقضاء بعض المستلزمات لها.
 
بإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، وإتهمته بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
 
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
 
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
 
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأعلى للإعلام يمنع مصطفى يونس من الظهور الإعلامي 3 أشهر فى شكوى الأهلى

تفاصيل مصرع شخصين وإصابة 18 آخرين فى حادث طريق مطروح

وفاة حالتين و18 إصابة خطيرة.. ننشر أسماء ضحايا حادث طريق مطروح

استشهدت بـ"ياسمين تخلى الحجر يلين".. دعوى جديدة تطالب بحجب “تيك توك”

المحكمة الرياضية تفصل بين لوكاس كوستا وصن داونز لحسم فسخ التعاقد


ذكرى لقائهما الأول.. ميرفت القفاص تروي قصة الحب والزواج من عمار الشريعي

إصابة 20 شخصا إثر حادث تصادم عدد من السيارات على طريق مطروح غربى الضبعة

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى إلى 62,192 شهيدا

مصر تحذر من تبعات توسيع العمليات العسكرية الإسـرائيلية فى غـزة

فيديوهات الطبخ الخادشة فى قبضة القانون.. الداخلية تواجه محتوى الإيحاءات وضبط تيك توكرز يروجون للابتذال.. يتسللون للمنازل من خلال وصفات الأكل.. وخبراء يشيدون بحماية الشرطة للذوق العام


بعد مرور عام.. صور جديدة من حفل زفاف محمد الننى على حنان المغربية

علشان تختار لولادك صح.. الفروق بين نظام البكالوريا والثانوية العامة

قانون الإيجار القديم 2025.. بند جديد يمنح المالك حق الإخلاء الفورى دون إنذار

سفاح الإسماعيلية.. "دبور" ذبح جاره وسط الطريق منذ 4 سنوات وتم إعدامه اليوم

محمد صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين صناعة وتسجيلا للأهداف في القرن الـ21

56 عاما على حريق المسجد الأقصى.. جريمة حرب إسرائيلية لن تسقط بالتقادم

مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

القبض على البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ

تنفيذ حكم الإعدام فى دبور "سفاح الإسماعيلية"

النائب العام الليبى يقرر حبس صاحب مزرعة أطلق أسده على عامل مصرى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى