الإدارية العليا تمنع غلق جمعية للثروة الحيوانية لعدم وجود مخالفة بالمجزر

جمعية لتنمية الثروة الحيوانية_أرشيفية
جمعية لتنمية الثروة الحيوانية_أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
رفضت المحكمة الإدارية العليا طعن الجهة الإدارية ، التي تطالب بإلغاء حكم صادر عام 2010 لصالح جمعية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، قضي بمنحها الترخيص وإلغاء قرار غلق الجمعية، وبذلك انتصر الحكم للجمعية الحيوانية، ومنحها الاستمرار في نشاطها الداجنى ، وجاء إنصاف المحكمة للجمعية لعدم وجود مخالفة في المجزر الخاص بالجمعية ، أو افتقاده شرط المسافة مع الكتلة السكنية .
 
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين سلامة محمد ، د.حسم هند ، عمر السيد ، محمد أحمد دويدار ، نواب رئيس مجلس الدولة .. حمل الطعن رقم 8لسنة 56 قضائية/عليا .
 
بداية الواقعة ، منذ عام 2010 ، عندما أقامت الجمعية دعواها ، وهي حاصلة علي ترخيص لمزاولة نشاط تنمية الثروة الحيوانية والداجنة, إلا أن الجهة الإدارية أصدرت القرار المطعون فيه رقم 248 لسنة 2009 متضمناً سحب وإلغاء هذا الترخيص وغلق المنشأة إدارياً لافتقاد شرط المسافة بين المجزر الذي تملكه الجمعية وبين الكتلة السكنية , ونعت على ذلك مخالفة القانون, لأن شرط المسافة ينطبق على المجازر الآلية ولا ينطبق على المجازر اليدوية كالتي تملكه الجمعية , كما أن المجزر مستوفي الشروط التى وردت بالقرار الوزاري رقم 1036 لسنة 2000 والذى صدر الترخيص على أساسه .
 
وثبت للمحكمة ، من مدونات الحكم الأول وتقرير الطعن – أن الجهة الإدارية لا تجادل في أن فقدان المجزر لشرط المسافة بينه وبين الكتلة السكنية , لا يرجع إلى فعل الجمعية المطعون ضدها , ولم يكن بوسعها أن توقف امتداد الكتلة السكنية العشوائية إلى محيط المجزر؛ وذلك بحسبان أن منع هذا التمدد إنما يدخل فى اختصاص الجهة الإدارية, والتى كان ينبغي عليها إما منع إصدار ترخيص بناء في المنطقة المحيطة بالمجزر , أو كان ينبغي على الجهة الإدارية أن توفر منطقة بديلة ينتقل إليها المجزر , مع منحه الفرصة الكافية للانتقال إلى هذه المنطقة .
 
الأمر الذي مؤداه رجحان عدم مشروعية قرار منع الجمعية الترخيص ، ومن ثم توافر ركن الجدية , فضلاَ عن توافر ركن الاستعجال, لتعلق القرار بمنع نشاط اقتصادي قرر الدستور حمايته فيما قرره من حماية حرية التجارة , ومن ثم فقد توافر مقتضي وقف تنفيذ قرار من الترخيص والسماح بالترخيص مجددًا .
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18-12-2025 والقنوات الناقلة

الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية شوال وأول أيام عيد الفطر 2026

نقابة المهن التمثيلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد ملكة جمال مصر إيرينا يسرى

تحذير هام من الشبورة المائية.. حالة الطقس اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

منتخب مصر مواليد 2007 يواصل تدريباته بالهدف استعدادا لتصفيات أفريقيا


بعثة منتخب مصر تصل المغرب استعدادا للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا

مانشستر سيتي يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة بثنائية أمام برينتفورد

لماذا تعجل فيفا فى إيقاف قيد الزمالك؟ السر فى صفقة شيكو بانزا

باريس سان جيرمان يتوج بكأس إنتركونتيننتال على حساب فلامنجو بركلات الترجيح

القضية السابعة.. فيفا يقرر إيقاف قيد نادى الزمالك لـ 3 فترات جديدة


صحتك بالدنيا.. أعراض واختلافات بين كورونا والإنفلونزا يجب معرفتها هذا الشتاء.. فحص دم جديد يكشف الأورام السرطانية فى الرئة.. أطعمة تحتوى على سعرات وسكريات خفية.. ونصائح للحفاظ على صحتك بعد الأربعين

قرار عاجل من النيابة فى واقعة وفاة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

مواعيد مباريات منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا

طبيب الأهلى يكشف تطورات حالة أشرف بن شرقى

الرئيس السيسي يرحب بتوقيع اتفاق الدوحة للسلام بين الكونغو وتحالف نهر الكونغو

رئيس الوزراء: سنناقش إنهاء إجراءات تحويل الدعم العينى إلى نقدى الأسبوع المقبل

أول أيام شهر شعبان فلكيًا الثلاثاء 20 يناير 2026.. وعدته 29 يوما

مجلس الوزراء يوافق على 14 قرارا خلال اجتماعه اليوم.. تعرف عليها

أزمة هجومية تضرب سيراميكا قبل مواجهة الأهلى فى كأس عاصمة مصر

تأييد حبس الفنان محمد رمضان عامين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى