الإدارية العليا تمنع غلق جمعية للثروة الحيوانية لعدم وجود مخالفة بالمجزر

جمعية لتنمية الثروة الحيوانية_أرشيفية
جمعية لتنمية الثروة الحيوانية_أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
رفضت المحكمة الإدارية العليا طعن الجهة الإدارية ، التي تطالب بإلغاء حكم صادر عام 2010 لصالح جمعية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، قضي بمنحها الترخيص وإلغاء قرار غلق الجمعية، وبذلك انتصر الحكم للجمعية الحيوانية، ومنحها الاستمرار في نشاطها الداجنى ، وجاء إنصاف المحكمة للجمعية لعدم وجود مخالفة في المجزر الخاص بالجمعية ، أو افتقاده شرط المسافة مع الكتلة السكنية .
 
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين سلامة محمد ، د.حسم هند ، عمر السيد ، محمد أحمد دويدار ، نواب رئيس مجلس الدولة .. حمل الطعن رقم 8لسنة 56 قضائية/عليا .
 
بداية الواقعة ، منذ عام 2010 ، عندما أقامت الجمعية دعواها ، وهي حاصلة علي ترخيص لمزاولة نشاط تنمية الثروة الحيوانية والداجنة, إلا أن الجهة الإدارية أصدرت القرار المطعون فيه رقم 248 لسنة 2009 متضمناً سحب وإلغاء هذا الترخيص وغلق المنشأة إدارياً لافتقاد شرط المسافة بين المجزر الذي تملكه الجمعية وبين الكتلة السكنية , ونعت على ذلك مخالفة القانون, لأن شرط المسافة ينطبق على المجازر الآلية ولا ينطبق على المجازر اليدوية كالتي تملكه الجمعية , كما أن المجزر مستوفي الشروط التى وردت بالقرار الوزاري رقم 1036 لسنة 2000 والذى صدر الترخيص على أساسه .
 
وثبت للمحكمة ، من مدونات الحكم الأول وتقرير الطعن – أن الجهة الإدارية لا تجادل في أن فقدان المجزر لشرط المسافة بينه وبين الكتلة السكنية , لا يرجع إلى فعل الجمعية المطعون ضدها , ولم يكن بوسعها أن توقف امتداد الكتلة السكنية العشوائية إلى محيط المجزر؛ وذلك بحسبان أن منع هذا التمدد إنما يدخل فى اختصاص الجهة الإدارية, والتى كان ينبغي عليها إما منع إصدار ترخيص بناء في المنطقة المحيطة بالمجزر , أو كان ينبغي على الجهة الإدارية أن توفر منطقة بديلة ينتقل إليها المجزر , مع منحه الفرصة الكافية للانتقال إلى هذه المنطقة .
 
الأمر الذي مؤداه رجحان عدم مشروعية قرار منع الجمعية الترخيص ، ومن ثم توافر ركن الجدية , فضلاَ عن توافر ركن الاستعجال, لتعلق القرار بمنع نشاط اقتصادي قرر الدستور حمايته فيما قرره من حماية حرية التجارة , ومن ثم فقد توافر مقتضي وقف تنفيذ قرار من الترخيص والسماح بالترخيص مجددًا .
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أحمد حسام: الزمالك لن يقف على زيزو.. وعبد الله السعيد صعب يتعوض

استخراج جثة سيدة بعد تقطيع السيارة إثر سقوط ونش عليها بطريق الأوتوستراد

فلامنجو ضد البايرن.. بطل البرازيل يقلص الفارق إلى 2-1 فى الدقيقة 33

وزير الخارجية يزف بشرى للمصريين بالخارج: بحث تجديد مبادرة استيراد السيارات

فلامنجو ضد البايرن.. البافارى يتقدم على بطل البرازيل بثنائية فى 9 دقائق


ضحايا حادث المنوفية وممثل قضايا الدولة يقاضون قائد السيارة ومالكها

نتنياهو: فرص عديدة أُتيحت بعد "النصر" أولها استعادة الرهائن وهزيمة "حماس"

مصطفى شوقي بعد نجاح حفله بمسرح البالون: اللي جاي مفاجآت

واشنطن بوست: تنصت أمريكى على إيران تضمن أحاديث تقلل من حجم ضرر غارات واشنطن

إحالة 3 أشخاص للجنايات بتهمة قتل شاب في مشاجرة بالقاهرة


مصرع سيدة سقط عليها ونش أثناء تواجده داخل سيارته فى طريق الأوتوستراد.. صور

وزير الشئون النيابية والقانونية يطلب تعديلات على قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.. والنواب يقرونها.. المستشار فوزي: مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تقنين أراضي وضع اليد وضعت خطوطه العريضة

1 يوليو بدء التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الأزهرية

الجمارك تحبط محاولة تهريب 3 آلاف دولار داخل "شبشب" فى طرد قادم من المغرب

السماء تمطر أموالا.. هليكوبتر تسقط دولارات على "روح" مواطن أمريكى.. فيديو

الخميس 3 يوليو موعد إجازة 30 يونيو.. رئيس الوزراء يصدر القرار رسميا

رئيس الوزراء عن حادث المنوفية: نأسف جميعا لهذا الحادث الذى آلم المصريين كافة

رئيس الوزراء يوجه بالفصل بين حركة وسير السيارات "الملاكى" وسيارات "النقل"

رئيس الوزراء يوجه بالالتزام بإجراء تحليل مخدرات لكل سائقي النقل بصورة مفاجئة

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. تعرف على التفاصيل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى