النيابة تحقق مع متهم بالاستيلاء على 100 ألف دولار بزعم تعدين البيتكوين

البيتكوين - ارشيفية
البيتكوين - ارشيفية
كتبت أمنية الموجى
تباشر النيابة العامة، التحقيق مع متهم بالترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت.
 
وتواجه النيابة المتهم بمحضر التحريات الأمنية، التى كشفت عن قيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية  المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه البنكى، وذلك نظير عمولة مالية بالمخالفة للقانون.
 
وكشفت التحريات الأمنية عن قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً يتمثل فى بيع وشراء العملات الافتراضية والتسويق الإلكترونى لإحدى الشركات الكائنة بإحدى الدول الأجنبية ، وذلك عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وأضافت أن أحد الأشخاص بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج للعملات الإفتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وقيامه بالوساطة لبيع العملات الإفتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه بأحد البنوك وذلك نظير عمولة من قيمة المبلغ المحول وذلك بالمخالفة للقانون.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وضبط (عدد من الأجهزة والأدوات المستخدمة فى ممارسة ذلك النشاط) ، وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنهم محملين ببرامج خاصة بعمليات التعدين ومحافظ إلكترونية وكذا برامج ومحادثات تُفيد ممارستهم لنشاطهم غير المشروع، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى ( 100) ألف دولار.
 
بمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بما أكدته التحريات وجاء بفحص الأجهزة المضبوطة وأقر  بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
 
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

عدى الدباغ وخوان ألفينا فى تشكيل الزمالك الأساسى لمواجهة مودرن سبورت

بدرية طلبة تمثل أمام لجنة مجلس تأديب من 5 أعضاء.. اعرف التفاصيل

الإعدام لشاب قتل جده لشراء هاتف محمول بالإسماعيلية

وزارة التعليم: شهادة البكالوريا معترف بها دوليا مثل الثانوية العامة

الرئيس السيسى وولى العهد السعودى: نرفض تهجير الفلسطينيين أو إعادة احتلال غزة


النيابة العامة تكشف حقيقة رقص فتاة على منصة القضاء ونقيب الممثلين يعتذر

زفاف بعد السبعين.. فريد وفاطمة يتحديان السن ويدخلان عش الزوجية فى المنوفية

رئيس اللجنة الهندسية: الحفر لم يتوقف في استاد الأهلي..وما يتردد غير صحيح

الآن نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية لمحافظة سوهاج بالاسم ورقم الجلوس

آخر فرصة للتقديم على وظائف فى الأردن برواتب تصل إلى 24 ألف جنيه


تفاصيل مصرع شخصين وإصابة 18 آخرين فى حادث طريق مطروح

مخدرات ودولارات.. تفاصيل القبض على التيك توكر "نورهان حفظى"

القصاص العادل.. تفاصيل إعدام قتلة الإعلامية شيماء جمال بعد 3 سنوات من الجريمة

حملة رياضية كبرى لعزل إسرائيل ودعم سكان غزة.. ومحمد صلاح يتصدر المشهد

محمد صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين صناعة وتسجيلا للأهداف في القرن الـ21

إقالة مسئول رفيع بالخارجية الأمريكية بسبب عبارة "لا ندعم التهجير القسرى للفلسطينيين"

قفزة غير مسبوقة بالحزمة الاجتماعية: علاوة الحد الأدنى تتضاعف 5 مرات بـ4 سنوات

مواعيد مباريات اليوم.. مودرن ضد الزمالك وتصفيات الدوري الأوروبي

التنمية المحلية: تنفيذ 80% من "ممشى أهل مصر" بأسون والافتتاح أكتوبر المقبل

القبض على البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى