قانون الخدمة المدنية.. يحظر على الموظف الاحتفاظ بورقة رسمية أو نزع الأصل من ملفات الحفظ

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب محمود حسين
حظر القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، على الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التى تتنافى مع الحيدة والتجرد، ونصت المادة (150) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون على حظر مخالفة القوانين واللوائح، وحظر مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية.
 
كما حظر القانون على الموظف إفشاء أية معلومات يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك دون إذن كتابي من الرئيس المختص، ويظل هذا الالتزام قائماً بعد ترك الخدمة، وعدم الرد على مناقضات الجهاز المركزى للمحاسبات أو مكاتباته بصفة عامة أو تأخير الرد عليها، ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب الموظف إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف، وعدم موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المقررة لها أو ما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها بمقتضي قانون إنشاءه، وعدم الرد علي مكاتبات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو تأخير الرد عليها، ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب الموظف إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف.
 
ويحظر قانون الخدمة المدنية، على الموظف الاحتفاظ لنفسه بأصل أيه ورقة رسمية أو نزع هذه الأصل من الملفات المخصصة لحفظة، ولو كانت خاصة بعمل ملف به، أو الاحتفاظ بصورة أي وثيقة رسمية أو ذات طابع سري، وكذلك حظر عليه أن يفضي بأى تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق وسائل الإعلام إلا إذا كان مصرحاً له بذلك كتابة من الرئيس المختص.
 
وشملت المحظورات عدم الجمع بين وظيفته وبين أى عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأنه الاضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها، وأن يؤدى أعمالا للغير بأجر أو بمكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة، ومع ذلك يجوز أن يتولى الموظف بأجر أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

طلاب الثانوية نظام قديم يتوافدون على لجان امتحانات الجيولوجيا والجبر وعلم النفس

بدء إجراءات تفتيش طلاب الثانوية بالجيزة قبل أداء امتحان الرياضيات البحتة

أطول عقود كرة القدم.. تشيلسي يحتكر القائمة وويليامز في الصدارة

طلاب الثانوية نظام قديم يؤدون اليوم امتحانات الجيولوجيا والجبر وعلم النفس

ناشئات الطائرة يواجهن كرواتيا اليوم في بطولة العالم


طرق الموت.. 10 أخطر الطرق فى العالم.. زامورا بإسبانيا يثير الذعر بعد وفاة جوتا.. طريق الـ 99 منحنى و نفق جوليانج فى الصين.. 300 شخص يموت سنويا على "طريق الموت" فى بوليفيا.. لا أحد يستطيع القيادة عبرها

ميسي يقود إنتر ميامي لقلب الطاولة على مونتريال برباعية مثيرة.. فيديو

مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم للأندية 2025

بعد الخطأ الفادح.. ميسى يصنع ويسجل فى تقدم إنتر ميامى على مونتريال 2-1

وداعا للبلطجة.. محافظة القاهرة تطبق منظومة جديدة لتقنين وضع السايس.. فيديو


الزمالك يجدد عقد عبد الله السعيد لمدة موسمين

مواعيد مباريات اليوم الأحد 6 - 7 - 2025 والقنوات الناقلة

صدمة للبايرن.. تقارير تكشف مدة غياب موسيالا بعد إصابته الخطيرة

فرص عمل للصيادلة بمرتبات شهرية تصل إلى 9400 جنيه.. تفاصيل

الأهلى يرفض ضغوط وكيل وسام أبو على للرحيل ويحدد شروطه لرحيل اللاعب

هانى رمزى: كولر رفض التعاقد مع وسام أبو على فى البداية.. وهو سبب فشل ضم ساليتش

اعتراف بعد 62 عاما.. ضابط استخبارات أمريكى التقى قاتل كينيدى قبل اغتياله

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لهذه المحافظات خلال الـ48 ساعة المقبلة

العالم هذا المساء.. اندلاع حرائق واسعة فى غابات الساحل السورى.. إعادة السباحة بنهر السين فى فرنسا لأول مرة منذ 102 عام.. تليجراف: صواريخ إيران أصابت 5 منشآت عسكرية إسرائيلية خلال حرب الـ12 يوما

الأرض تدور أسرع.. استعدوا لأقصر أيام فى التاريخ خلال صيف 2025

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى