المؤبد لتاجر مخدرات لحيازته مواد مخدرة بقصد الاتجار بالشرقية

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

 عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، تاجر مخدرات بالسجن المؤبد، لحيازته كمية من المواد المخدرة، بقصد ترويجها على عملائه بدائرة مركز أبوحماد.
 
 صدر القرار برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابى، وعضوية المستشارين وليد محمد عبدالمنعم ومحمد سامى بده وحسام الدين محمود إبراهيم، وأمانة سر حسن عبدالمجيد وأحمد نصر.
 
تعود أحداث القضية رقم 9987 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة أبوحماد، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، "أحمد ر ع م" 33 عاما عامل، له كارت مخدرات، لمحكمة جنايات الزقازيق، لحيازته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار والتربح وتوزيع المخدرات على عملائه بدائرة المركز.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس، أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

صلاح ومرموش يقودان هجوم منتخب مصر فى التشكيل المتوقع أمام بوركينا فاسو

الأمم المتحدة: زلزال أفغانستان دمر 5230 منزلا فى 49 قرية

فرنسا تتحدى "لعنة الإصابات" ضد أيسلندا فى تصفيات كأس العالم 2026

طوكيو: الروابط الاقتصادية بين اليابان والولايات المتحدة ركنا أساسيًا في دعم التحالف الثنائي‎

وكالة أوروبية: الاتحاد الأوروبى يسجل زيادة فى طلبات اللجوء المقدمة من الأوكرانيين


5 معلومات عن مباراة مصر وبوركينا فاسو فى تصفيات كأس العالم 2026

تطوير بحيرة المنزلة يعيد الحياة للمنطقة.. البحيرة تعود تدريجيا كمصدر رئيسي للثروة السمكية.. إزالة ما بين 80 و 260 مليون متر مكعب من الرواسب.. وأعمال التكريك حسنت من جودة المياه

تعرض سفينة بأسطول الصمود لهجوم بمسيّرة قبالة سواحل تونس

اعرف آخر موعد لمكتب تنسيق القبول للطلاب الوافدين "مستجدين" بكليات جامعة الأزهر

نقل المواقف وإخلاء عمارة السكة الحديد.. ماذا يحدث فى ميدان رمسيس.. إنفوجراف


إعلام: ماكرون يقوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بأكمله

مع اقتراب دخول المدارس.. برنامج خاص لتمويل المصروفات الدراسية حتى 50 ألف جنيه

خطوة على حلم التأهل لكأس العالم.. موعد مباراة بوركينا فاسو ضد مصر الليلة

شراء الملابس يعصف بالحياة الزوجية.. زوج يتهم زوجته بتبديد 100 ألف جنيه

قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى يحقق الأمن المائى.. التشريع يستهدف تحسين جودة الخدمات وضبط العلاقة بين مقدم الخدمة والمستهلك.. ويشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 فى مصر

ترتيب مجموعة مصر بعد مباراة غينيا بيسو ضد جيبوتى في تصفيات كأس العالم

أمين عام الناتو يبحث مع رئيس وزراء العراق تعزيز الشراكة والتعاون الإقليمي

أشرف زكى عن اعتذار سلوم حداد: زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا أبشر بطول سلامة يا مربع

الرئيس الفلسطينى: لا حكم لحماس فى غزة وستسلم سلاحها للسلطة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى