ضبط لصوص سرقوا مواسير من مواقع تحت الإنشاء بالقاهرة

المتهمون عقب إلقاء القبض عليهم وبحوزتهم المسروقات
المتهمون عقب إلقاء القبض عليهم وبحوزتهم المسروقات
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود
كشفت أجهزة الأمن برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (مسئولى أحد المواقع الإنشائية - كائن بدائرة القسم) باكتشاف سرقة (عدد من المواسير) من الموقع المشار إليه.
 
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال إستخدام التقنيات الحديثة برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة، أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها حيازة (سائق ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة)، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (نجله ، مقيم بذات العنوان).
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما السيارة المشار إليها ومحمل عليها (عدد من المواسير من متحصلات واقعة السرقة).. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بالإشتراك مع (إثنين من العاملين السابقين بالموقع محل الواقعة ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة).. وباستهدافهما أمكن ضبطهما وبحوزتهما (مبلغ مالى)، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بأقوال المتهمان المضبوطان، كما أقرا بأنهما نظراً لسابقة عملهما بالموقع محل البلاغ إختمرت فى ذهنهما فكرة ارتكاب الواقعة، وفى سبيل ذلك إستعانا بالمتهمان الأول والثانى وتمكنوا من إرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإستخدام السيارة قيادة أحدهم ، وأضافا بتقطيع باقى المسروقات المستولى عليها إلى أجزاء والتصرف فيها بالبيع كخردة ، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات الواقعة.
 
وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
 
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
 
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

​يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
 
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
 
-على السرقات التي تحصل ليلا.
 
-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
 
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
 
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
 
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأربعاء.. بدء امتحانات الصف الأول والثانى الثانوى بالقاهرة

مفاوضات فى ضيافة الفاتيكان لإنهاء حرب أوكرانيا.. ميلونى تكشف التفاصيل

قرارات النيابة فى واقعة سرقة فيلا نوال الدجوى.. تعرف عليها

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 فى مصر

الحوثيون: قررنا فرض حظر بحري على ميناء حيفا الإسرائيلي


فحص الخلافات العائلية ورفع البصمات.. مواصلة التحريات لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوى

الأرصاد تحذر: شبورة ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق غدًا

فرص عمل للصيادلة بمرتبات تصل لـ9400 جنيه.. تفاصيل

الإدارة الأمريكية لـ"إسرائيل": أوقفوا الحرب على غزة وإلا سنتخلى عنكم

فهد المولد.. هل يعود إلى الملاعب بعد غيبوبة تجاوزت 8 أشهر وأرقام مميزة؟


القوات المسلحة: سقوط طائرة تدريب أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية

مقترح الرابطة يمنح قبلة الحياة لـ3 أجانب فى الأهلي قبل مونديال الأندية

بعد أن فقد وعيه.. طائرة تقل 200 راكب تسافر من ألمانيا لإسبانيا بدون طيار

تعيين رئيسة النقل بـ"إيجماك" يثير غضب المستثمرين لمخالفته قانون الكهرباء بالفصل عن القابضة.. اختيار عضو "جهاز المرفق" ورئيس التفتيش التجارى بمجالس الإدارات يشكك في قانونيتها.. والوزير يوجه بمراجعة القرارات

أموريم: نقاتل من أجل الدوري الأوروبي

مصر ولبنان.. مواقف أخوية ودعم متواصل.. الرئيس عون فى زيارة رسمية للقاهرة.. محللون لبنانيون لـ"اليوم السابع": مصر لم تتركنا يوماً.. الزيارة تؤكد دورها المحورى فى دعم استقرار بلدنا وإعادة إعماره

الصحة العالمية: نتوقع أن تصبح الصين أحد مصادر تمويل المنظمة بجانب التبرعات

أمير كرارة مفاجأة فيلم المشروع X مع كريم عبد العزيز

تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية "خلية العجوزة الإرهابية" لـ2 أغسطس المقبل

تزوجى من غيرى ولا تحرمى نفسك من شىء.. آخر كلمات إيلى كوهين فى وصيته

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى