المحكمة الدستورية تقضى بعدم قبول دعوى بطلان عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية

الدستورية - أرشيفية
الدستورية - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى بشأن دستورية المادة (86 مكررًا) من قانون العقوبات لعدم انطباق النص التشريعى على طلبات المدعين فى الدعوى الموضوعية.
 
وقال المستشار محمود غنيم رئيس المكتب الفنى لرئيس المحكمة، إن سبب الحكم هو أن طلبات المدعين فى الدعوى الموضوعية، تدور حول إلغاء قرارات إدارية بعدم الإفراج عنهم إعمالاً لأثر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة (48) من قانون العقوبات، بادعاء تطابقه مع المادة (86 مكررًا) من القانون ذاته، التى عوقبوا بمقتضاها، وأوضحت المحكمة أن حجية حكمهــــا السابق تقتصر على النص المقضى بعدم دستوريته، ولا تمتد إلى نص المادة (86 مكررًا) من قانون العقوبات، وذلك بالنظر لاختلاف عناصر الركنين المادى والمعنوى فى كلتا الجريمتين والمغايرة فى جوهر المصلحة المحمية بنصيهما.
 
وتنص المادة 86 مكرر على أن: يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار، على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع احدى مؤسسات الدولة أو احدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الاضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى. ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى احدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها.
 
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيا كان نوعها، تتضمن ترويجا أو تحييزا لشيء مما تقدم، اذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها. وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شئ مما ذكر.
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قرار ترامب بشأن ترحيل 350 ألف مهاجر فنزويلي

"تيك توكر" شهيرة تتهم صانع محتوى بالاعتداء عليها فى الطالبية

اليوم.. نظر دعوى طليق الفنانة جورى بكر لرؤية طفله منها

ترتيب مجموعة البطولة قبل مباريات الجولة الأخيرة فى دوري نايل

3 مناطق أمريكية فى مرمى الطوفان.. خبراء يحذرون من الـ ميجا تسونامى


قرارات النيابة فى واقعة سرقة فيلا نوال الدجوى.. تعرف عليها

محمد صلاح رابع لاعب أفريقى يصل إلى 300 مباراة فى الدورى الإنجليزى

الزمالك: متمسكون بالسعيد ولا صحة لتجهيز ملف مشترك مع بيراميدز بالمحكمة الرياضية

فحص الخلافات العائلية ورفع البصمات.. مواصلة التحريات لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوى

الأرصاد تحذر: شبورة ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق غدًا


فرص عمل للصيادلة بمرتبات تصل لـ9400 جنيه.. تفاصيل

استمرت أكثر من ساعتين.. الرئيس الروسي يعلن تفاصيل محادثاته مع ترامب

البلاط السلطاني يعلن وفاة حماة السلطان هيثم بن طارق

فهد المولد.. هل يعود إلى الملاعب بعد غيبوبة تجاوزت 8 أشهر وأرقام مميزة؟

بصحبة زوجته والقط.. أول صورة لجو بايدن بعد إعلان إصابته بالسرطان

سوما بعد عودتها للغناء في الأوبرا: الغياب طال واشتقت للقاء الجمهور

مقترح الرابطة يمنح قبلة الحياة لـ3 أجانب فى الأهلي قبل مونديال الأندية

ملف تجديد عبد الله السعيد للزمالك يدخل النفق المظلم

مقتل إنفلونسر كولومبية بالرصاص خلال تسلمها شوكولاتة من "رجل ديلفرى"

رئيس وزراء بريطانيا: إبرام اتفاق تاريخى جديد مع الاتحاد الأوروبى مربح للطرفين

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى