اعرف عقوبة تلاعب مكاتب الاعتماد فى شهادة استيفاء اشتراطات المحال التجارية

لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب - أرشيفية
لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب - أرشيفية
سمر سلامة
تضمن قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، ضوابط بشأن الترخيص بإنشاء مكاتب الاعتماد، وتحديد دورها واختصاصاتها، ونص على أن يكون الترخيص لمرة واحدة، ويجوز تجديده، ويكون الترخيص أو تجديده مقابل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه.
 
وفي هذا الشأن ينص قانون المحال العامة على الإجراءات التالية:
 
1ـ يصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة، بما في ذلك الأحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها.
 
2ـ تُصدر مكاتب الاعتماد، على مسئوليتها، لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة، تتضمن استيفاء المحل جميع الاشتراطات اللازمة أو بعضها طبقاً لأحكام القانون، وتُرسل نسخة منها إلى المركز المختص بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية .
 
3 ـ لا يعتد المركز بالشهادات التي تقدم له بعد مضى عام من تاريخ صدورها، ويُعد العاملون بمكاتب الاعتماد من المكلفين بخدمة عامة.
 
4 ـ تكون الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد في شأن استيفاء المحال اشتراطات التراخيص التي تطلَّبها القانون مقبولة أمام المركز المختص، وذلك دون الإخلال بحق المركز في فحص تلك المحال وفقاً لأحكام هذا القانون.
 
5 ـ على المركز المختص إعلان بطلان أى شهادة يرى عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المقررة قانوناً.
 
 6ـ تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الأخص:
 
أ- تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.
 
ب- بذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد.
 
ج- تجنب تعارض المصالح.
 
د - الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد.
 
ه - إخطار اللجنة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.
 
7 ـ تعتبر الشهادة الصادرة من مكاتب الاعتماد محرراً رسمياً في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويترتب على إصدار هذه الشهادة على خلاف الحقيقة استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها.
 
8 ـ في حالة ثبوت مخالفات جسيمة في شأن إصدار الشهادة يشطب المكتب المخالف من السجل لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بقرار من اللجنة، وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية الناتجة عن ذلك بحسب الأحوال، وفي حالة تكرار المخالفة الجسيمة يكون الشطب نهائياً من السجل.
 
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

خالد دومة: العهد 3 .. صوت هابيل

خالد دومة: العهد 3 .. صوت هابيل الإثنين، 07 يوليو 2025 03:34 ص

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى