تعرف على عقوبة هدم مبانى تراثية وتاريخية ذات طراز معمارى متميز

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية
كتب محمود حسين

حدد القانون عقوبة هدم المبانى التراثية والتاريخية، حيث تنص المادة الثانية عشر من قانون تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2020، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب كل من هدم كليًا أو جزئيًا مبنى أو منشأة مما نص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، فإذا وقف الفعل عند حد الشروع فيه جاز للقاضى أن يقضى بإحدى هاتين العقوبتين.

ووفقا للمادة، يترتب على هدم المبنى أو المنشأة المشار إليها فى الفقرة السابقة عدم جواز البناء على أرضها لمدة خمسة عشرة عاما إلا فى حدود المساحة والارتفاع اللذين كانا عليه قبل الهدم، وذلك دون الإخلال بما تحدده اشتراطات البناء من مساحة أو ارتفاعات أقل.

وتنص المادة على أنه يجب الحكم بشطب اسم المهندس أو المقاول المحكوم عليه من سجلات نقابة المهندسين أو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بحسب الأحوال وذلك لمدة لا تزيد على سنتين، وفى حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات.

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو شرع فى هدم مبنى أو منشأة مما يخضع لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون وكل من خالف أيًا من أحكام المادتين الثامنة والعاشرة والفقرة الثانية من هذه المادة.

جدير بالذكر أن المادة الثانية من هذا القانون، تنص على أن يحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المرتبطة بالتاريخ القومى أو بشخصية تاريخية أو التى تمثل حقبة تاريخية أو التى تعتبر مزارًا سياحيًا، وذلك مع عدم الإخلال بما يستحق قانونًا من تعويض، ولا يجوز هدم ما عدا ذلك أو الشروع فى هدمه إلا بترخيص يصدر وفقًا لأحكام هذا القانون.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ليلى علوى تطمئن الجمهور على حالتها بعد الحادث: أنا بخير وقدر ولطف

ضبط سائق سيارة فارهة حاول الهرب بعد ارتكابه حادثا مروريا بكوبرى أكتوبر.. فيديو

اليو ديانج يقترب من العودة لتشكيل الأهلي الأساسي في مباراة فاركو

ضربة لحيتان المقاولين.. إزالة 6 أبراج مخالفة فى منطقة اللبينى بالهرم.. صور

موعد مباراة مصر وإسبانيا في ربع نهائي بطولة العالم تحت 19 عاما لكرة اليد


بعد انتهاء تصويره.. كواليس جديدة من فيلم السادة الأفاضل

مصر ثاني أكثر الجنسيات العربية حضوراً في الدوري الإماراتي

اعترافات طلاب مطاردة فتيات الواحات: لاحقناهما وحاولنا إيقاف السيارة

أول صورة للمتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات

اتحاد الكرة يرد على شكوى الزمالك ضد زيزو ..اعرف التفاصيل


موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى والقنوات الناقلة

عادل أحمد هداف ناشئى اليد فى بطولة العالم حتى الآن برصيد 21 هدفا

تطورات الحالة الصحية للفنانة الكويتية حياة الفهد.. جلطة وممنوع عنها الزيارة

راغب علامة لـ اليوم السابع: أتمنى يجمعنى حفل غنائى واحد مع عمرو دياب

زوجة "بيليه فلسطين" توجه نداءً عاجلاً إلى محمد صلاح

المطلقات والمرأة المعيلة أولوية فى وحدات بديلة بقانون الإيجار القديم

في ذكرى وفاته.. تعرف على أهم أعمال طلعت زين

بدء التسجيل لمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية إلكترونيا.. مكتب التنسيق: الالتزام بنسبة الـ10% للتحويل بين الكليات ولا يوجد تحويلات ورقية.. واستمرار التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية

الطقس اليوم.. موجة شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 42 درجة

هل يجوز إخلاء وحدات الإيجار القديم بالتراضى بعد صدور القانون؟.. التفاصيل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى