السجن المؤبد.. تعرف على عقوبة الاختلاس والنصب وفقا للقانون

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادي
ظهرت العديد من جرائم النصب وتكرار عمليات اختلاس الأموال، ما دعا العديد من المواطنين المنصوب عليهم، للتساءل عن العقوبات القانونية لتلك الجرائم، وحدد قانون العقوبات، فى المواد 112، 113، 114، من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته.
 
وتنص المادة رقم  112 على أنه: "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: (أ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
 
)ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
)جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
 
فيما تنص المادة 113 على أنه: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
 
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
 
وتنص المادة 113 مكرراً على أنه: "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين".
 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

إجراءات جديدة فى الأردن لصالح العمالة الوافدة

مخدرات ودولارات.. تفاصيل القبض على التيك توكر "نورهان حفظى"

مصر تحذر من تبعات توسيع العمليات العسكرية الإسـرائيلية فى غـزة

التعادل السلبى شعار غزل المحلة بعد 3 جولات فى الدورى.. لا سجل ولا استقبل

4 رسائل تطمئن الجمهور على الحالة الصحية للفنانة أنغام.. صور


ضبط البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ.. إنفوجراف

علشان تختار لولادك صح.. الفروق بين نظام البكالوريا والثانوية العامة

لحظات رعب فى مطار إيطالى.. رجل يضرم النار بمكتب تسجيل أمام المسافرين.. فيديو

نيويورك تايمز: إسرائيل تتحدى الغضب العالمى بتحركاتها فى غزة والضفة الغربية

دولارات وذهب.. أبناء شقيقة أحمد شيبة يسرقون ملايين من شقة خالهم بالعجمى


إقالة مسئول رفيع بالخارجية الأمريكية بسبب عبارة "لا ندعم التهجير القسرى للفلسطينيين"

مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

قفزة غير مسبوقة بالحزمة الاجتماعية: علاوة الحد الأدنى تتضاعف 5 مرات بـ4 سنوات

مواعيد مباريات اليوم.. مودرن ضد الزمالك وتصفيات الدوري الأوروبي

الزمالك يصطدم بمودرن سبورت الليلة في الدوري

النائب العام الليبى يقرر حبس صاحب مزرعة أطلق أسده على عامل مصرى

فرص عمل فى الأردن برواتب تصل إلى 24 ألف جنيه.. اعرف الشروط والتفاصيل

شاطئ الغرام أيقونة مصيف مطروح وملتقى العشاق والذوق الرفيع.. يتميز بموقع فريد وإطلالة بانورامية على واجهة المدينة وخليج مرسى مطروح.. يتوافد عليه آلاف المصطافين يوميا للاستمتاع بروعة الطبيعة والسباحة الآمنة.. صور

الإسكندرية ضمن التأمين الصحى الشامل قريبا.. استعدادات تنفيذية مكثفة لإسراع الانضمام للمنظومة.. المحافظ: تشمل 169 قرية ونجعا.. والتأمين الصحى يؤكد: نستهدف رفع جودة الخدمات الطبية ودمج القطاعين العام والخاص.. صور

مواعيد مباريات اليوم الخميس 21 - 8 – 2025 والقنوات الناقلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى