السجن المؤبد.. تعرف على عقوبة الاختلاس والنصب وفقا للقانون

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادي
ظهرت العديد من جرائم النصب وتكرار عمليات اختلاس الأموال، ما دعا العديد من المواطنين المنصوب عليهم، للتساءل عن العقوبات القانونية لتلك الجرائم، وحدد قانون العقوبات، فى المواد 112، 113، 114، من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته.
 
وتنص المادة رقم  112 على أنه: "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: (أ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
 
)ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
)جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
 
فيما تنص المادة 113 على أنه: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
 
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
 
وتنص المادة 113 مكرراً على أنه: "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين".
 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تطورات مفاوضات الأهلى والريان بشأن صفقة وسام أبو على

إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

تعرف على أول طلبات الجزائرى ميلود حمدى مدرب الإسماعيلى الجديد

أحمد السقا ضيف برنامج كلام كبير مع مها الصغير على قناة ON E.. فيديو

جيش الاحتلال يعلن البدء في تجنيد 54 ألفا من الحريديم للقتال في صفوفه


تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد.. زيزو وعاشور يُعرقلان الصفقة

بايرن ميونيخ يعلن رسميًا إصابة موسيالا بكسر في الكاحل وغيابه لفترة طويلة

ميركاتو الأهلى..7 راحلين و8 صفقات جديدة والقوس لا يزال مفتوحا

الداخلية تكشر عن أنيابها.. حملات مرورية مكبرة على الطريق الإقليمى.. القبض على 48 سائقا يتعاطون المواد المخدرة.. ضبط 36 هاربا من أحكام قضائية.. والتحفظ على 7 سيارات وتحرير 744 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

لارا ترامب زوجة نجل الرئيس الأمريكي تشارك في تدريبات عسكرية مع وزير الدفاع.. فيديو


مجلس النواب يطمئن المواطنين: لا مساس بنظام الثانوية العامة فى تعديلات قانون التعليم الجديد.. و"البكالوريا" نظام بديل اختيارى مجانى مدته 3 سنوات.. والمستشار محمود فوزى: القانون يمثل إصلاحًا تعليميًا حقيقيًا

حياة كريمة ببنى سويف.. محطات مياه جديدة لدعم قرى المحافظة.. إنشاء محطة الفقاعى بطاقة إنتاجية تصل 8600 متر مكعب يوميا.. تطوير محطة كفر ناصر بطاقة إنتاجية 34 ألف متر مكعب يوميا.. وإحلال وتجديد ورفع كفاءة 6 آخرين

10 أسئلة فى امتحان الرياضيات البحتة من مراجعات اليوم السابع.. فيديو

جونزالو جارسيا.. سلاح تشابى فى الضغط العالى لقيادة الريال

إيقاف 7 مهندسين بسبب بناء جسر بزاوية 90 درجة فى الهند.. فيديو

الأهلي يمنح علي معلول 13 مليون جنيه.. اعرف السبب

نرمين الفقي تخطف الأنظار بصورها على البحر.. والجمهور: جمال طبيعى

الزمالك يحصل على توقيع من 5 إلى 6 صفقات محلية بالانتقالات الصيفية

بعد أحمد وأحمد.. فيلما الشاطر والجواهرجي ينافسان في موسم صيف 2025

وزارة التعليم تحقق فى تداول أسئلة امتحان الرياضيات البحتة للثانوية العامة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى