سطر قانونى.. حيازة المخدرات أو تعاطيها أو تجارتها تصل عقوبتها للسجن المشدد

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
كتب – أحمد عبد الهادى
حدد القانون المصرى عدة عقوبات لمكافحة المخدرات، وعقوبة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر، أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم 5، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
 
ونصت المادة رقم 37 على أن «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».
 
«ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي، – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبياً ونفسياً واجتماعياً، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل».
«ويكون الإفراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة، فإذا تبين عدم جدوى الإيداع، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه، أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه، أو ارتكب أثناء إيداعه أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ، لاستيفاء الغرامة وباقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بعد استنزال المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة».
«ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الجاني جناية من الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد سبق الحكم عليه بالعقوبة أو بتدبير الإيداع المشار إليه، وفي هذه الحالة تسري الأحكام المقررة في المادة السابقة إذا رأت المحكمة وجهاً لتطبيق المادة ١٧ من قانون العقوبات».
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

دموع التماسيح بجنازة الضحايا.. زوجة أب تقتل أفراد أسرة كاملة فى ديرمواس بالمنيا.. وتعترف: وضعت لهم السم فى الخبز.. حاولت الانتقام من زوجى لرغبته فى رد ضرتى.. وتؤكد: تظاهرت بالحزن وبكيت وزرت قبرهم لإبعاد الشبهة

خروج 15 فتاة من مصابي حادث غرق أبو تلات من المستشفى بعد تقديم الرعاية الطبية

أخطر 5 اعترافات لقاتلة أسرة دير مواس: "مشيت فى جنازتهم علشان أبعد الشبهة"

الحكومة: إطلاق حملة توعية للتأكيد على الحق فى اختيار مكان شراء الزي المدرسي

اتحاد الكرة يطمئن على ترتيبات رحلة المنتخب لبوركينا فاسو بتصفيات المونديال


ستراسبورغ ضد نانت.. مصطفى محمد يقود هجوم الكنارى في الدورى الفرنسي

زوجة الأب سممت الجميع.. الداخلية تكشف سبب وفاة أسرة دلجا بديرمواس

بحضور الشناوي.. ريبيرو يعلن قائمة الأهلى لمواجهة غزل المحلة بدوري نايل

تأجيل محاكمة 50 متهما بقضية "الهيكل الإدارى للإخوان" لـ 26 أكتوبر المقبل

تجديد حبس عامل 15 يوما بتهمة تصوير السيدات داخل حمام كافيه فى النزهة


أوضاع المرأة فى السودان.. حرب خشنة على الجنس الناعم.. النساء أكثر المتضررين من الأزمة السودانية.. يسددن أفدح تكاليف الحرب.. وزيرة الدولة للموارد البشرية: أوضاعهن صعبة للغاية.. ويتعرضن لانتهاكات جسيمة وخطيرة

وزارة الصحة: رصدنا واقعة فساد بمستشفى ناصر العام وتعاملنا معها قانونا

الرئيس السيسى يوجه بتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والإدارة الذكية للمياه

الرئيس السيسى يعقد اجتماعًا لمتابعة الموقف المائي بوجهٍ عام على مستوى الجمهورية

ناشئو اليد يغزون صالات أوروبا

نيوكاسل ضد ليفربول.. التاريخ ينحاز للريدز قبل موقعة الدوري الإنجليزي

مجاعة غزة تربك الكونجرس.. مشرعون أمريكيون: لا نريد دفع ثمن إبادة جماعية

إصابة 9 أشخاص فى حادث مرورى على طريق طنطا السنطة بالغربية

عائلات الرهائن الإسرائيليين تبدأ أسبوع احتجاجات أمام منازل الوزراء

محافظة الجيزة تنفى انقطاع الكهرباء عن مناطق بالعمرانية: الوضع طبيعى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى