10 معلومات عن حقوق العاملين بالقطاع الخاص فى الإجازات المرضية والسنوية

القوى العامله
القوى العامله
كتب محمود حسين
 
 
نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حق العامل في القطاع الخاص في الحصول على الإجازات المرضية والسنوية، وفى هذا الصدد، نص قانون العمل على الإجراءات والقواعد التالية:
 
1 - للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.
 
2 - يكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
 
3 - للعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.
 
4- تحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالإجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعمال.
 
5 - للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوماً.
 
6 - حدد مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوماً متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
 
7 - إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.
 
8 - تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.
 
9 - يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
 
 
 
10 - يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد. ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.
 
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

سلاح الجو الأمريكى يعترض طائرة فوق نادى ترامب للجولف

صدق أو لا تصدق.. ميسي يُهدي هدفا لمنافسه بتمريرة كارثية "فيديو"

محمد عواد حارس مرمى الزمالك يحتفل بعيد ميلاده الـ"33" اليوم

اليوم.. عزاء المطرب الشعبي أحمد عامر بمسجد الحامدية الشاذلية

حالات إلغاء "الرخصة" لقائد المركبات أثناء السير على الطرق.. تعرف عليها


موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان فى نصف نهائى مونديال الأندية

ارتفاع عدد قتلى السيول فى تكساس إلى 43 بينهم 14 طفلا

اليوم.. نظر إعادة محاكمة 9 متهمين بقضية "أحداث مجلس الوزراء"

صدمة للبايرن.. تقارير تكشف مدة غياب موسيالا بعد إصابته الخطيرة

فرص عمل للصيادلة بمرتبات شهرية تصل إلى 9400 جنيه.. تفاصيل


انتظام أحمد الشيخ وعمرو شعبان فى تدريبات حرس الحدود

كومباني بعد خسارة البايرن أمام سان جيرمان وإصابة موسيالا: ما حدث مؤلم

الريال ضد دورتموند.. جارسيا يفتتح أهداف الملكي في كأس العالم للأندية

قائمة تنسيق القبول في مدارس الثانوي العام والفني 2025 بالجيزة

الداخلية تكشف تفاصيل إشهار شخص بمطعم سلاح أبيض

ديزيريه دوي أفضل لاعب في مباراة بي اس جي ضد البايرن بكأس العالم للأندية

توجيهات رئاسية عاجلة للحكومة بشأن الدائرى الإقليمى

ارتفاع عدد المتوفين بحادث الطريق الإقليمي لـ 10 ضحايا

لبلبة تكشف عن أحدث ظهور لهالة الشلقانى زوجة الزعيم عادل إمام.. صور

إعلام عبرى: الناطق باسم رئيس الوزراء يعتزم الاستقاله بعد خلافات مع زوجة نتنياهو

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى