السرعات المحددة على الطرق السريعة وداخل المدن لتفادى الحوادث.. تعرف عليها

رادار - أرشيفية
رادار - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
وضع بمواد قانون المرور الحالى مجموعة من البنود للوقاية من وقوع الحوادث المرورية ومنع القيادة بسرعات جنونية لقائد المركبة، ووضعت قواعد للسير وسرعات محددة لها أثناء السير على الطرق، ومن تلك السرعات:
 
- داخل المدن:
 
40 كيلو مترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات. 
60 كيلو مترا فى الساعة لباقى أنواع المركبات.
 
- داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية:
 
40 كيلو مترا لكافة أنواع المركبات.
 
- الطرق السريعة أو الرئيسية التى تربط المحافظات، والتى تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكبارى:
 
- 60 كيلو مترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع سيمى تريلر "نصف المقطورة".
- 70 كيلو مترا فى الساعة للسيارات النقل. 
- 80 كيلو مترا فى الساعة لسيارات نقل الركاب.
- 90 كيلو مترا فى الساعة لباقى أنواع السيارات.
 
- الطرق الصحراوية 
 
وهى "القاهرة / الإسكندرية - القاهرة / الإسماعيلية / بورسعيد – القاهرة / السويس – القاهرة / بلبيس – الإسكندرية / مطروح / السلوم – القاهرة / الفيوم – وادى النطرون / العلمين".
 
- 70 كيلو مترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع "سيمى تريلر"، نصف المقطورة. 
- 80 كيلو مترا فى الساعة لسيارات النقل.
- 90 كيلو مترا فى الساعة لسيارات نقل الركاب.
- 100 كيلو متر فى الساعة لباقى أنواع السيارات.
 
وأقر القانون مجموعة من المعايير للسرعات فى مواده ومنها: 
 
- مادة (48)
على قائد المركبة ألا يتجاوز بمركبته السرعة التى يظل فى حدودها مسيطرا على المركبة، وعليه أن يلتزم فى سرعته ما تقتضيه حالة المرور بالطريق وإمكان الرؤية به والظروف الجوية القائمة وما تقتضيه حالته ومقدرته الشخصية وحالة كل من المركبة والحمولة والطريق وسائر الظروف المحيطة به، وعليه أن تكون سرعته بما لا يجاوز القدر الذى يمكنه من وقوف المركبة فى حدود الجزء المرئى من الطريق أما فى الطرق التى تضيق بحيث يمكن أن يتعرض المرور المقابل للخطر من جراء السرعة، فيجب عليه التمهل بحيث يمكنه التوقف فى حدود نصف الجزء المرئى من الطريق بل وعليه إذا كانت الرؤية غير واضحة تماما التوقف وعدم السير.
 
 
- مادة (49) 
لا يجوز للمركبات بغير مبرر قوى التباطؤ فى السرعة بما يعرقل سيولة المرور.
 
 
- مادة (50) 
مع مراعاة أحكام هذه اللائحة يكون الحد الأقصى لسرعة مركبات النقل السريع على الطرق عند توافر الظروف المناسبة.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مواعيد مباريات الجولة الثانية في كأس عاصمة مصر

تعرف على أرقام جروس مع الزمالك فى ذكرى عودته لخوض الولاية الثانية

مواجهة مونديالية بين السعودية والأردن في نصف نهائي كأس العرب 2025

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15-12-2025 والقنوات الناقلة

الاقتراع بجولة الإعادة من المرحلة الثانية لانتخابات النواب بالخارج.. اليوم


حالة الطقس اليوم الإثنين 15 ديسمبر.. انخفاض بالحرارة وأمطار غزيرة بهذه المناطق

علاء نبيل: هانى أبو ريدة صاحب قرار اختيار حلمى طولان ولم يتم إبلاغى برحيلى

موعد بدء تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

وزارة التعليم تحدد ممنوعات داخل المدارس بعد وقائع التعدى على الأطفال

محمد سيحا مطلوب لتدعيم حراسة مرمى المصرى فى يناير


ترتيب الدوري الإنجليزي.. آرسنال يتصدر ومانشستر سيتي يلاحق بشراسة

عمر متولى ينعى والدته ويطالب الجمهور بالدعاء لها

تعرف على مصير أحمد الأحمد البطل الأسترالي مُنقذ ضحايا هجوم سيدني

7 معلومات عن شقيقة عادل إمام أرملة مصطفى متولى

نقابة المهن التمثيلية تنعى شقيقة عادل إمام أرملة الراحل مصطفى متولى

ترامب يشيد بالبطل الأسترالي أحمد الأحمد: أنقذ أرواحا كثيرة في هجوم سيدني

بايرن ميونخ يحبط مفاجآت ماينز ويتعادل 2-2 فى الدورى الألمانى.. فيديو

كواليس إحالة المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات بينهما إلى الجنايات

هل سنرى أحمد السقا عريسا فى 2026؟.. النجم الكبير يجيب.. صور

تحذير عاجل.. نوة الفيضة الصغرى تضرب الإسكندرية غدا والأمواج ترتفع 3 أمتار

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى