السرعات المحددة على الطرق السريعة وداخل المدن لتفادى الحوادث.. تعرف عليها

رادار - أرشيفية
رادار - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
وضع بمواد قانون المرور الحالى مجموعة من البنود للوقاية من وقوع الحوادث المرورية ومنع القيادة بسرعات جنونية لقائد المركبة، ووضعت قواعد للسير وسرعات محددة لها أثناء السير على الطرق، ومن تلك السرعات:
 
- داخل المدن:
 
40 كيلو مترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات. 
60 كيلو مترا فى الساعة لباقى أنواع المركبات.
 
- داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية:
 
40 كيلو مترا لكافة أنواع المركبات.
 
- الطرق السريعة أو الرئيسية التى تربط المحافظات، والتى تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكبارى:
 
- 60 كيلو مترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع سيمى تريلر "نصف المقطورة".
- 70 كيلو مترا فى الساعة للسيارات النقل. 
- 80 كيلو مترا فى الساعة لسيارات نقل الركاب.
- 90 كيلو مترا فى الساعة لباقى أنواع السيارات.
 
- الطرق الصحراوية 
 
وهى "القاهرة / الإسكندرية - القاهرة / الإسماعيلية / بورسعيد – القاهرة / السويس – القاهرة / بلبيس – الإسكندرية / مطروح / السلوم – القاهرة / الفيوم – وادى النطرون / العلمين".
 
- 70 كيلو مترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع "سيمى تريلر"، نصف المقطورة. 
- 80 كيلو مترا فى الساعة لسيارات النقل.
- 90 كيلو مترا فى الساعة لسيارات نقل الركاب.
- 100 كيلو متر فى الساعة لباقى أنواع السيارات.
 
وأقر القانون مجموعة من المعايير للسرعات فى مواده ومنها: 
 
- مادة (48)
على قائد المركبة ألا يتجاوز بمركبته السرعة التى يظل فى حدودها مسيطرا على المركبة، وعليه أن يلتزم فى سرعته ما تقتضيه حالة المرور بالطريق وإمكان الرؤية به والظروف الجوية القائمة وما تقتضيه حالته ومقدرته الشخصية وحالة كل من المركبة والحمولة والطريق وسائر الظروف المحيطة به، وعليه أن تكون سرعته بما لا يجاوز القدر الذى يمكنه من وقوف المركبة فى حدود الجزء المرئى من الطريق أما فى الطرق التى تضيق بحيث يمكن أن يتعرض المرور المقابل للخطر من جراء السرعة، فيجب عليه التمهل بحيث يمكنه التوقف فى حدود نصف الجزء المرئى من الطريق بل وعليه إذا كانت الرؤية غير واضحة تماما التوقف وعدم السير.
 
 
- مادة (49) 
لا يجوز للمركبات بغير مبرر قوى التباطؤ فى السرعة بما يعرقل سيولة المرور.
 
 
- مادة (50) 
مع مراعاة أحكام هذه اللائحة يكون الحد الأقصى لسرعة مركبات النقل السريع على الطرق عند توافر الظروف المناسبة.
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلى يستقر على تواجد عمرو السولية فى قائمة كأس العالم للأندية

باختصار.. أهم أخبار العرب والعالم حتى الظهيرة..الأونروا: اليأس بلغ ذروته وعلى إسرائيل رفع الحصار عن غزة..ألمانيا: محاكمة 3 أشخاص بتهمة التجسس لصالح روسيا.."موديز" تخفض التصنيف الائتمانى للبنوك الأمريكية الكبرى

يورجن كلوب يقترب من قيادة روما باتفاق نهائى وتغييرات شاملة

عمرو الليثي يخضع لعملية جراحية ويشكر الأطباء

رابطة الأندية تُجهز لعقد مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل لائحة الموسم الجديد


مجلس المصرى يكثف اتصالاته مع كامل أبو على للتراجع عن الاستقالة

فتح باب التقديم على جميع الوظائف بالمدارس المصرية اليابانية حتى 10 يونيو

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025

ذكرى رحيل سمير غانم.. ما لا تعرفه عن نصيحة عادل إمام التى لم ينفذها

أكرم القصاص يكتب: صفقات سياسية بوجوه استخبارية.. أوراق إيلى كوهين فى سوريا الجديدة


موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين بالدولة

تطورات واقعة سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من فيلا نوال الدجوى

البرلمان الأوروبى يتفق على منح الحكومة المصرية 4 مليارات يورو

نهاية الرحلة.. الأهلي يوجه الشكر إلى علي معلول نهاية الموسم

نجوم يبحثون عن المجد في مونديال الأندية بعد موسم كارثي

الجولة الأخيرة من دوري نايل تحسم صراع عاشور ومنسى وفيصل على لقب الهداف

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو فى الدوري المصري والقناة الناقلة

رامى ربيعة مدافع الأهلى والفراعنة يحتفل بعيد ميلاده الـ"32" اليوم

"تيك توكر" شهيرة تتهم صانع محتوى بالاعتداء عليها فى الطالبية

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20- 5 – 2025 والقنوات الناقلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى