سقوط مستريحي التجارة الإلكترونية وبحوزتهما عملات أجنبية

قوة أمنية- أرشيفية
قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخصين، لقيامهما بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال توظيف الأموال، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم توظيف الأموال.
 
أكدت معلوات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة، قيام (شخصين- يحملان جنسية إحدى الدول) بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها وإستثمارها فى مجال التجارة الإلكترونية دون حصولهم على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك من خلال إنشاء شركة والإعلان عن نشاطهما عبر موقعى التواصل الإجتماعى "فيس بوك، إنستجرام" والزعم عن إمتلاكهما منصة للتجارة الإلكترونية تتيح الإعلان عن المنتجات لصالح الغير مقابل مبلغ مالى "لم يتم تفعيل تلك المنصة حتى تاريخه".
 
عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع الجهات المعنية تم ضبطهما بمقر الشركة المشار إليها.. وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"- مجموعة كبيرة من المستندات الدالة عن نشاطهم "عقود، كشوف حسابات بنكية، دفاتر شيكات بنكية، دفتر إيصالات إستلام نقدية، شيك بنكى").. وبفحص جهاز الحاسب الآلى بالشركة، تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطهما غير المشروع وتلقى الشركة لمبلغ 6 مليون جنيه تقريباً ومبلغ 126 ألف دولار أمريكى بمواجهة المتهمَين أقرا بالواقعة على النحو المشار إليه وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما الإجرامى المؤثم.
 
وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت على " كل من تلقى أموالا على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها،  أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

التضامن:11 مليار جنيه زيادة بمخصصات معاش تكافل وكرامة فى الموازنة الجديدة

أزمة مباراة القمة.. 3 سيناريوهات أمام لجنة التظلمات فى اجتماع اليوم

تشييع جثمان الفنان السوري من أصول فلسطينية أديب قدورة اليوم بدمشق

مقتل إنفلونسر فى المكسيك خلال بث مباشر.. والسلطات تؤكد إجراء تشريح للجثة.. صور

المعمل الجنائى يعاين حريق هيش ونخيل بكورنيش النيل فى مصر القديمة


رفع الحد الأقصى لسن المتقدم بمسابقة معلم مساعد من معلمى الحصة حتى 45 عامًا

موعد مباراة الزمالك أمام بتروجت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة

أزمة مباراة القمة.. التظلمات تستمع لأقوال رئيس لجنة المسابقات قبل إصدار القرار

مواعيد مباريات الأهلى وبيراميدز فى دوري nile قبل قرار لجنة التظلمات اليوم

ترامب: حصلنا على استثمارات ضخمة تفوق 10 تريليونات دولار فى 3 شهور


غياب مصرى عن قائمة أعلى اللاعبين أجراً فى كأس العالم للأندية 2025

قرار هام من وزير التربية والتعليم لمعلمى الحصة بعد قليل

مواعيد مباريات اليوم.. إسبانيول ضد برشلونة وشباب مصر فى أفريقيا

أمير قطر يفاجئ ترامب بهدية غير متوقعة بعد توقيع اتفاقيات تاريخية

الأهلي يكثف مفاوضاته لتدعيم الدفاع ويفاضل بين ياسين والجزار

لقاء الخميسي تفاجئ جمهورها بجلسة تصوير داخل الجيم بفستان سهرة.. صور

حريق بكورنيش مصر القديمة.. والحماية المدنية تتمكن من إخماده (صور)

موعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا

موعد مباراة الأهلي أمام البنك فى دوري nile والقناة الناقلة

موعد مباريات بيراميدز المتبقية فى الدورى بعد التعديل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى