ضبط المتهم بالنصب على الشباب بزعم توفير فرص عمل

كلابش، ارشيفية
كلابش، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي
واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم النصب والإحتيال فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين ، مقيم بمحافظة المنوفية) بتضرره من قيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم توفير فرصة عمل لنجله.
 
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وقيام (المشكو فى حقه ، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بواسطة النفوذ المزعوم من خلال إدعائه لضحاياه بأن لديه العديد من العلاقات ببعض الأشخاص وفى إستطاعته توفير فرص عمل لهم ولذويهم "على خلاف الحقيقة".
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
 
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
 
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أرباح الهلال فى كأس العالم للأندية تتجاوز 33 مليون دولار

الأهلي ينفي وصول عروض لشراء أشرف داري فى الميركاتو الصيفي

انطلاق المرحلة الثانية من الخدمات الإلكترونية عبر بوابة النيابة العامة

الصين تمدد رسوم مكافحة الإغراق على واردات الفولاذ المقاوم للصدأ 5 أعوام إضافية

خالد صلاح يكتب: رسالة إلى طلاب الثانوية العامة.. "فكروا في الشغل الأول".. ولا تقعوا في وهم كليات القمة والتفاخر الاجتماعي الأحمق


أسلحة جماعة الإخوان في محاولات السيطرة على الحكم في مصر.. بدأت بتأليب الرأي العام وتهريب المساجين مرورا بتوظيف الدين للسيطرة على العقول.. سلاح العنف والإرهاب بعد ثورة 30 يونيو والفشل أدى لسلاح بث الشائعات

موعد مباراة فلومينينسي ضد الهلال السعودى فى ربع نهائي كأس العالم للأندية

الزمالك يستفسر من محمد السيد عن حقيقة التوقيع للأهلي

الهلال يصنع التاريخ بالتأهل لربع نهائى مونديال الأندية برباعية ضد مان سيتى

الهلال يضرب مانشستر سيتي بالهدف الرابع 4-3 في الدقيقة 112.. فيديو


عبد الرحيم دغموم يصل اليوم إلى القاهرة لتجديد عقده مع المصري

لجنة تخطيط الزمالك تناقش عروض الراحلين فى الصيف

الخزانة الأمريكية: بدأنا تنفيذ قرار ترامب "التاريخى" لربط اقتصاد سوريا بالتجارة العالمية

البحر يعيد الطفلة التونسية بلا نبض.. العثور على جثة مريم بعد يومين (فيديو)

موعد انطلاق بطولة الدوري المصري لموسم 2025 - 2026

المخرج الفلسطينى رشيد مشهراوى يعلن استشهاد ابنة عمه فى مجزرة مقهى الباقة

الرئيس السيسى يستقبل "البرهان" ويؤكد على ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسيادته وأمنه واستقراره.. الجانبان يبحثان جهود إعادة الإعمار.. وتطابق الرؤى إزاء الأولويات المتعلقة بالأمن القومي

التضامن والعمل تنهيان إجراءات صرف وتسليم تعويضات ضحايا ومصابي حادث المنوفية

إنتر ميامي يتمسك بالأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي ومفاوضات الاستمرار قائمة

بيان من النيابة العامة بشأن الخدمات الإلكترونية المقدمة للمحامين

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى