لا يجوز تجاوزها.. اعرف السرعات المحددة على الطرق وداخل المدن لتفادى الحوادث

المرور- أرشيفية
المرور- أرشيفية
كتب أحمد حسنى
حدد قانون المرور الحالى، مجموعة من البنود، للوقاية من وقوع الحوادث المرورية، ومنع القيادة بسرعات جنونية، ووضع القانون قواعد للسير، وسرعات محددة لها أثناء السير على الطرق، ومن تلك السرعات:
 
- داخل المدن:
 
40 كيلو مترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات. 
60 كيلو مترا فى الساعة لباقى أنواع المركبات.
 
- داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية:
 
40 كيلو مترا لكافة أنواع المركبات.
 
- الطرق السريعة أو الرئيسية التى تربط المحافظات، والتى تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكبارى:
 
- 60 كيلو مترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع سيمى تريلر "نصف المقطورة".
- 70 كيلو مترا فى الساعة للسيارات النقل. 
- 80 كيلو مترا فى الساعة لسيارات نقل الركاب.
- 90 كيلو مترا فى الساعة لباقى أنواع السيارات.
 
- الطرق الصحراوية 
 
وهى "القاهرة / الإسكندرية - القاهرة / الإسماعيلية / بورسعيد – القاهرة / السويس – القاهرة / بلبيس – الإسكندرية / مطروح / السلوم – القاهرة / الفيوم – وادى النطرون / العلمين".
 
- 70 كيلو مترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع "سيمى تريلر"، نصف المقطورة. 
- 80 كيلو مترا فى الساعة لسيارات النقل.
- 90 كيلو مترا فى الساعة لسيارات نقل الركاب.
- 100 كيلو متر فى الساعة لباقى أنواع السيارات.
 
وأقر القانون مجموعة من المعايير للسرعات فى مواده ومنها: 
 
- مادة (48)
على قائد المركبة ألا يتجاوز بمركبته السرعة التى يظل فى حدودها مسيطرا على المركبة، وعليه أن يلتزم فى سرعته ما تقتضيه حالة المرور بالطريق وإمكان الرؤية به والظروف الجوية القائمة وما تقتضيه حالته ومقدرته الشخصية وحالة كل من المركبة والحمولة والطريق وسائر الظروف المحيطة به، وعليه أن تكون سرعته بما لا يجاوز القدر الذى يمكنه من وقوف المركبة فى حدود الجزء المرئى من الطريق أما فى الطرق التى تضيق بحيث يمكن أن يتعرض المرور المقابل للخطر من جراء السرعة، فيجب عليه التمهل بحيث يمكنه التوقف فى حدود نصف الجزء المرئى من الطريق بل وعليه إذا كانت الرؤية غير واضحة تماما التوقف وعدم السير.
 
 
- مادة (49) 
لا يجوز للمركبات بغير مبرر قوى التباطؤ فى السرعة بما يعرقل سيولة المرور.
 
 
- مادة (50) 
مع مراعاة أحكام هذه اللائحة يكون الحد الأقصى لسرعة مركبات النقل السريع على الطرق عند توافر الظروف المناسبة.
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

القانون فوق الجميع.. إعدام قتلة الإعلامية شيماء جمال بعد 3 أعوام من الجريمة.. تفاصيل حادث القتل البشع فى مزرعة بالبدرشين.. شهادة الابنة و10 شهود قادت المتهمين إلى حبل المشنقة.. ومحامي المتهم الأول يكشف الكواليس

مصادر مصرية للقاهرة الإخبارية: اتصالات مكثفة لحث إسرائيل على التعامل بصورة إيجابية مع مقترح التهدئة

غسل 65 مليون جنيه.. تجديد حبس التيك توكر "مداهم" 15 يوما

للمرة الثانية.. تجديد حبس سوزى الأردنية بتهمة نشر فيديوهات خادشة

بتهمة غسيل الأموال.. تجديد حبس التيك توكر "شاكر محظور" للمرة الثانية


بعد إعدام قتلة شيماء جمال.. والدتها لـ"اليوم السابع": عزاء ابنتى الأربعاء المقبل

من الجريمة إلى الإعدام.. رحلة قتلة المذيعة شيماء جمال

محمد صلاح يحتفل بجائزة لاعب العام من رابطة اللاعبين المحترفين.. صور

رد فعل مثير للجدل من محمد صلاح وفان دايك على تصريحات نجم أرسنال.. فيديو

تعرف على آخر تطورات أزمة سحب أرض أكتوبر من الزمالك


محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام

أهم المعلومات عن مشروع مونوريل غرب النيل.. صور

فرصة للتصالح.. شهر ونصف قبل الفصل فى الحجر على نوال الدجوي

اشتباكات عنيفة في الفاشر غرب السودان بين الحركة الشعبية والدعم السريع

نتيجة تقليل الاغتراب.. اليوم إتاحة النتيجة عبر موقع التنسيق الإلكترونى

وادى دجلة يلتقى اليوم مع بتروجت فى مواجهة متكافئة بالدورى

الإليزيه: رسالة نتنياهو لماكرون لن تمر دون رد وتحليلاته "وضيعة وخاطئة"

تعديل موعد جنازة والد محمد الشناوي إلى بعد صلاة الظهر بكفر الشيخ

مواعيد قطارات خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم الأربعاء 20-8-2025

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20 - 8 - 2025 والقنوات الناقلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى