الداخلية تضبط مندوب مبيعات بشركة باختلاس نصف مليون جنيه

حملات أمنية _ أرشيفية
حملات أمنية _ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي
واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم الاختلاس جهودها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (مسئولى إحدى شركات تصنيع وتعبئة المشروبات الغازية) بقيام أحد الموظفين بالشركة بإختلاس مبالغ مالية من عهدته ، مما أضر بأموال الشركة جهة عمله.
 
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (مندوب مبيعات بالشركة محل البلاغ - مقيم بمحافظة الغربية) بإستغلال طبيعة عمله وإختصاصه الوظيفى لدى الشركة والمنوط به إستلام منتجات الشركة جهة عمله وتوزيعها على عملائها وتحصيل قيمتها منهم نقداً وتوريدها عقب ذلك للشركة ، حيث قام بتحصيل مبلغ (540 ألف جنيه) وإمتنع عن توريد تلك المبالغ المالية للشركة وإختلاسها لنفسه دون وجه حق.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وخصص الباب الرابع من قانون العقوبات لجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر ، وفى المادة ( 112 ) منه نص على "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

1 -  إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
 
2 -  إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
 
3 - إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
 
وبينما نصت المادة ( 113 ) من القانون على "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
 
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
 
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
 
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت".
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

للمرة الثانية..السيطرة على حريق مبنى سنترال رمسيس والإطفاء تبدأ التبريد.. صور

تجدد اشتعال النيران في مبنى سنترال رمسيس والإطفاء تحاول السيطرة. صور

نقل حركة الإنترنت الثابت لعملاء المصرية للاتصالات لمركز الحركة بالروضة

الصحة تنشر أرقاما للرعاية الحرجة والعاجلة بديلا عن 137 بعد حريق السنترال

محمد شكرى يظهر فى مران سيراميكا قبل انتقاله للأهلى.. صور


الصحة تعلن أرقاما بديلة للإسعاف فى بعض المحافظات بعد تعطل الخط الساخن 123

سر ظهور آمال ماهر بفستان زفاف أبيض.. اعرف الحكاية

"تنظيم الاتصالات": تعويض العملاء المتأثرين بتعطل الخدمة بعد حريق السنترال

إعلام عبري: اتصالات مستمرة من أجل صفقة.. وكاتس: تقرر المضي نحو اتفاق

حريق داخل سنترال رمسيس والحماية المدنية تحاول السيطرة على النيران


الدين مادة أساسية فى جميع المسارات ومادتان تخصص.. مواد 3 ثانوى بالبكالوريا

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

مها الصغير: أنا غلطت فى حق الفنانة ليزا.. أنا آسفة وزعلانة من نفسى

جلسة برلمانية حاسمة تعيد رسم ملامح التعليم في مصر وتقر حصول الصيادلة علي بدل سهر بقانون المهن الطبية.. النواب يوافق على تعديلات تشريعية تستحدث نظام"البكالوريا".. والحكومة: مجانية التعليم مصونه

الزمالك يسابق الزمن لحسم صفقة محمد علاء من الجونة

فات الميعاد الحلقة 18.. دينا تواجه عمر بعد اكتشافها زواجه الثاني

الرئيس السيسى: زيارة رئيس الصومال لمصر تجسد عمق روابط الأخوة بين البلدين

وزير التعليم: "لو عايز تبقى مهندس وماجبتش مجموع البكالوريا هتديك الفرصة"

الأهلي يترقب القرار النهائي للريان القطري لحسم مصير وسام أبو علي

الليثيوم يشعل الجدل فى بوليفيا بعد فيديو متداول عن البرلمان عبر AI.. تفاصيل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى