غلق المنشأة والحبس حال الإخلال بالتزامات تأمين بيئة العمل وفق القانون الجديد

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية
كتبت إيمان علي

يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذى حسمه مجلس الشيوخ نهائيا.

وحرص مشروع القانون على تأمين بيئة عمل صحية وآمنة، من خلال إلزام المنشأة وفروعها بعدد من الالتزامات لحماية العمال، وذلك بتوفير وسائل وطرق السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل من سائر المخاطر البيولوجية والكيميائية واتخاذ التدابير الخاصة بالوقاية من مخاطر الحرائق ومراجعة كافة أجهزة ومعدات الإطفاء وتحديد وتقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة وإعداد خطط الطوارئ لحماية المنشآت.

كما أكد على ضرورة اتخاذ وسائل وطرق وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتيريا، والفيروسات والفطريات، والطفيليات، وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال وعلى الأخص مخالطة الآدميين المرضى، والقيام بخدماتهم من رعاية، وتحاليل، وفحوص طبية ومعملية، وعمليات جراحية والتعامل مع الحيوانات، ومنتجاتها، ومخلفاتها وكذلك وقايتهم وكذلك وحدات تداول ونقل، وتخزين، ومعالجة النفايات والمخلفات الطبية، والبيطرية الخطرة ووحدات استقبال، وتخزين، ومعالجة التصريفات بأنواعها المختلفة، إضافة إلى توفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية.

وفى حال امتناع المنشأة عن تنفيذ ما توجبه أحكام القانون، والقرارات المنفذة لها فى المواعيد التى تحددها الجهة الإدارية المختصة، وترتب على ذلك وجود خطر داهم على صحة العاملين أو المترددين أو سلامتهم، على الجهة الإدارية المختصة أن تأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئيا، أو إيقاف معدة أو آلة أو أكثر حتى زوال أسباب الخطر، وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أوالإيقاف بالطرق الإدارية مع عدم الإخلال بحق العاملين فى تقاضى أجورهم خلال فترة الإغلاق أو الإيقاف الجزئى أو الكلى، والجهة الإدارية المختصة أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر على نفقة المنشأة بالتنسيق مع الجهات المختصة. 

ويعاقب القانون كل من يخالف أحكام ذلك بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود، وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

شرم الشيخ للمسرح الشبابى يعلن تفاصيل مسابقة التأليف المسرحى

قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بإصابة 4أشخاص وإتلاف 3سيارات بكوبرى أكتوبر

ميلانيا ترامب تطالب نجل بايدن بمليار دولار تعويض بسبب جيفرى ابستين

الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة.. "فتح" تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير مروان البرغوثى.. مصرع 46 شخصا جراء الفيضانات شمال الهند.. ترامب: أريد رؤية الصحفيين يحصلون على حق الوصول إلى غزة

سعر الذهب فى مصر يتراجع بالأسواق.. وعيار 21 يسجل 4540 جنيها


رفع سعر دواء لإنقاص الوزن ببريطانيا 3 أضعاف بعد شكوى ترامب

مصير المطلقة المتمكنة من شقة "إيجار قديم" بعد إقرار القانون الجديد

البريد أبرزها.. 3 طرق لتلقى طلبات حجز وحدات بديلة لمستأجرى الإيجار القديم

بعد حادث كوبرى أكتوبر.. تعرف على عقوبة القيادة تحت تأثير الكحول

قضية الطفل ياسين.. الاثنين المقبل استئناف محاكمة المتهم على حكم المؤبد


رامى ربيعة وإبراهيم عادل ضمن أفضل 10 صفقات فى ميركاتو الإمارات

أصاب 4 أشخاص وأتلف 3 سيارات.. تفاصيل محاولة هروب قائد سيارة حادث أكتوبر

غدا.. بدء تنسيق وقبول طلاب مدارس المتفوقين والنيل الثانوية الدولية 2025

15 يوما على الاستفادة بتقسيط مخالفات المرور بدون فوائد حتى نهاية أغسطس

حسام حسن يستقر على 25 لاعبًا لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

مواعيد مباريات اليوم.. ليفربول ضد بورنموث في افتتاح الدوري الإنجليزي والأهلى ضد فاركو

ترتيب الكرة الذهبية بعد السوبر الأوروبي.. محمد صلاح يطارد ثنائي باريس

تعرف على الفرق بين اختصاصات مجلسى النواب والشيوخ وفقا للقانون

هداف الدوري الإنجليزي التاريخي.. محمد صلاح خامس العظماء

آخر فرصة.. محافظة القاهرة تغلق باب التحويلات المدرسية اليوم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى