تجديد حبس متهم استولى على مليون جنيه من المواطنين بزعم تعدين البيتكوين

البيتكوين
البيتكوين
أمنية الموجى
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بالترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات بالقضية.
 
وكشفت التحريات الأمنية، التى كشفت عن قيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه البنكى، وذلك نظير عمولة مالية بالمخالفة للقانون.
 
وكشفت التحريات الأمنية عن قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً يتمثل فى بيع وشراء العملات الافتراضية والتسويق الإلكترونى لإحدى الشركات الكائنة بإحدى الدول الأجنبية ، وذلك عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وأضافت أن أحد الأشخاص بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج للعملات الإفتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وقيامه بالوساطة لبيع العملات الإفتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه بأحد البنوك وذلك نظير عمولة من قيمة المبلغ المحول وذلك بالمخالفة للقانون.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وضبط (عدد من الأجهزة والأدوات المستخدمة فى ممارسة ذلك النشاط)، وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنهم محملين ببرامج خاصة بعمليات التعدين ومحافظ إلكترونية وكذا برامج ومحادثات تُفيد ممارستهم لنشاطهم غير المشروع، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى ( مليون) جنيه مصرى.
 
بمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بما أكدته التحريات وجاء بفحص الأجهزة المضبوطة وأقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
 
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

رويترز نقلا عن مسئول أمريكى: مقتل عضو بارز بتنظيم داعش فى سوريا

محمود سعد: وضع أنغام الصحى صعب وفقدت الكثير من وزنها (فيديو)

رغيف العيش المصري تريند فى الأسواق الأمريكية والرغيف بـ25 جنيها

رفض الاحتلال مقترح القاهرة يفضح مراوغة نتنياهو وغياب إرادة السلام.. خبراء وسياسيون: إسرائيل تتمسك بشروط تعجيزية لإفشال مبادرة التهدئة وتتذرع بحماس لتمديد العدوان.. ومصر تتحرك دوليًا لإنهاء معاناة الفلسطينيين

تنسيق الشهادات المعادلة.. التعليم العالى: بدء قبول الطلاب السبت 23 أغسطس


لبنان تؤكد للجنة القوات المسلحة بالشيوخ الأمريكى أهمية التجديد لــ"اليونيفيل"

مارسيليا يعرض رابيو وجوناثان رو للبيع بعد الشجار العنيف

قطع المياه بين الهرم وفيصل من المساحة وحتى ابن بطوطة الجمعة 6 ساعات للصيانة

سرقة شقة المطرب أحمد شيبة فى بيانكى.. وأمن الإسكندرية يضبط المتهمين

قبلة محمد صلاح وأليسيا ليست الأولى بين نجم ونجمة الدورى الإنجليزى.. فيديو


قرعة دورى الكرة النسائية.. الأهلي مع بالم هيلز ومسار يواجه رع في الافتتاح

الكلية الفنية العسكرية تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا

301 مليون شكراً لقراء "اليوم السابع".. ثقة غالية ووعد بصحافة متجددة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى