تفاصيل الضوابط والمحظورات والالتزامات المنظمة لتشغيل الأطفال بقانون العمل

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب محمود حسين
 
 
 يتضمن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، باب خاص عن "تشغيل الأطفال"، يحدد ضوابط ومحظورات والتزامات يجب مراعاتها فى عمالة الأطفال، وهي كالتالي:  
 
1 ـ يعتبر طفلاً كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسى ولم يبلغ ثمانى عشرة سنة كاملة.
 
2 ـ يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.
 
3 ـ يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسى، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتى عشرة سنة.
 
4 ـ يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التى يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغليهم فيها وفقاً لمراحل السن المختلفة.
 
5 ـ حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً.
 
6 ـ يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.
 
7 ـ يحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
 
8 ـ يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.
 
9 ـ يجوز بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم، الترخيص بتشغيل الأطفال من سن 12 إلى 14 سنة فى أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بمواظبتهم على الدراسة.
 
10 ـ يحظر تشغيل الطفل فى أى من أنواع الأعمال التى يمكن، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر، ويحظر بشكل خاص تشغيل أى طفل فى أسوأ أشكال عمل الأطفال المعروفة فى الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999.
 
11 ـ يجرى الفحص الطبى قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذى يلحق به، ويعاد الفحص دورياً مرة، على الأقل، كل سنة.
 
12 ـ يجب ألا يسبب العمل آلاماً أو أضراراً بدنية أو نفسية للطفل، أو يحرمه من فرصته فى الانتظام فى التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه.
 
13 ـ يُلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله.
 
14 ـ تزاد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام، ولا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأى سبب.
 
 15 ـ يلزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من مكتب القوى العاملة وتختم بخاتمه.
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

سامح حسين على إشادة الرئيس ببرنامج قطايف: شىء عظيم

انطلاق الدورة الثامنة من مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي الجمعة المقبلة

مجلس الدولة الليبى يعلن سحب الشرعية من حكومة الوحدة الوطنية

عمرو أدهم: فيفا أخطرنا بسقوط حق الزمالك فى قضية بوبيندزا بعد وفاته

استقالة 5 وزراء فى حكومة الوحدة الوطنية انحيازا لإرادة الشعب الليبى


شقيقة سعاد حسنى عن الخطاب المنسوب للسندريلا: مش خطها والورقة تبدو حديثة

الاتحاد العربى للجولف يشيد بتنظيم البطولة العربية للناشئين والسيدات

انضمام ثنائى جديد لجهاز أيمن الرمادى فى الزمالك

حاملة الطائرات الأمريكية هارى ترومان فى طريقها لمغادرة الشرق الأوسط

أسرة العندليب تظهر جواب بخط يد حبيبة عبد الحليم تكشف حقيقة زواجه منها


اليمن.. أكثر من 10 غارات إسرائيلية تستهدف موانئ الصليف ورأس عيسى والحديدة

القوات الجوية الأمريكية تكشف تفاصيل جديدة عن المقاتلة F47

يسرا ولبلبة وميرفت أمين وشيرين نجمات في مشوار الزعيم عادل إمام

وزير العدل يقرر تعيين محمد فاروق قائما بأعمال رئيس مصلحة الشهر العقارى لمدة 6 أشهر

مشوار منتخب الشباب فى أمم أفريقيا قبل مواجهة نيجيريا لتحديد المركز الثالث

ترامب: "لا أعرف إن كان نتنياهو راغبا فى التوقيع على صفقة رهائن أم لا"

المفوضية الأوروبية: رفض بوتين لقاء زيلينسكى يستدعى تشديد العقوبات على روسيا

ورد بالكوكايين .. ضبط 130 ألف جرعة وسط شحنة زهور متجهة إلى هولندا

جراديشار يعود لتشكيل الأهلى أمام البنك بسبب إصابة وسام أبو علي

ترامب فى ختام جولته الخليجية: أغادر بطائرة عمرها 42 عاما.. الجديدة قادمة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى