ضبط المتهم بقتل مواطن فى سوهاج بعيار فى الرأس

حملة أمنية ـ أرشيفية
حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دار السلام بمديرية أمن سوهاج من إحدى المستشفيات.. بإستقبالها جثة لـ(أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز)  وبها عيار نارى بالرأس.. وبسؤال عم المتوفـى إتهم (أحد الأشخاص- مقيم بذات دائرة المركز) بإطلاق عيار نارى تجاه المجنى عليه من سلاح نارى كان بحوزته مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته لوجود خلافات سابقة بين العائلتين.

عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبحوزته (بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة") وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

توافد جماهيرى كبير على حفل مروان بابلو وشهاب وليجى سى فى مهرجان العلمين

بينهم مسن.. مصرع وإصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بأسوان

مجلس المحافظين يناقش غدا تشكيل لجان تقييم المناطق وفقا لقانون الإيجار القديم

الداخلية تضبط راقصة تخدش الحياء العام.. فيديو

شوبير أساسيا للمرة الثانية على التوالى.. والشناوي وجراديشار وأفشة على الدكة


ترامب: إذا لم يجر اللقاء مع بوتين بشكل جيد سأنسحب

ديانج وبن شرقي وداري وفؤاد في تشكيل الأهلي الأساسي أمام فاركو

حكم أزمة بيلينجهام يدير مباراة مايوركا ضد برشلونة في الدوري الإسباني

نيوم السعودي يضم عبد الله دوكوري في صفقة انتقال حر

فوز ناشئي اليد على النرويج 47-26 في تحديد مراكز بطولة العالم


القبض على المتهم بسرقة هاتف بالإكراه فى القاهرة.. فيديو

عاملناهم بسذاجة.. رئيس تحرير نيوزويك: حان الوقت لحظر الإخوان فى أمريكا

انطلاق امتحانات الثانوية العامة "دور ثانى" غدا.. ووزارة التعليم تعلن عدد الطلاب

إصابات فى إطلاق نار بالقرب من مسجد بمدينة أوريبرو السويدية

أسباب تأخر ظهور أنسو فاتي وبوجبا مع موناكو

مطاردة "رانج روفر" طائشة على كوبرى أكتوبر.. لحظات إثارة وبطولة رجال المرور

محمد صلاح والصفقات الجديدة في تشكيل ليفربول المتوقع ضد بورنموث

سعر الذهب فى مصر يتراجع بالأسواق.. وعيار 21 يسجل 4540 جنيها

أخيرا.. موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة وانخفاض الدرجات

العش وعمر كمال على رأس 11 لاعبا يغيبون عن الأهلى أمام فاركو الليلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى