"المالية" تحظر على الصناديق الخاصة صرف أموالها فى غير الأغراض المخصصة لها

وزارة المالية
وزارة المالية
كتب هانى الحوتى
حددت وزارة المالية، 5 قواعد للصناديق والحسابات الخاصة بمنشور إعداد الموازنة العامة للدولة 2023/2024، حتى تلتزم بها وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، وهي:
 
1- يتعين على كل جهة، أن تقدم ضمن مشروع موازنتها، بيانًا بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص والكود المؤسسي ورقم الحساب البنكي وكذلك إيرادات آخر 3 سنوات مالية، وتحديد مواردها، مع بيان مصروفاتها موزعة على الأنواع والبنود والأبواب المختصة. 
 
2- على كافة الجهات الالتزام بتضمين مشروع الموازنة قيمة ما يؤول للخزانة العامة للدولة بما يعادل نسبة (15%) من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص والهيئات العامة الخدمية ذات مصدر تمويل مشترك بين الموازنة العامة للدولة والموارد الذاتية حيث يتم الصرف أولًا من الموارد الذاتية، وترحل فوائضها-استثناءً من أحكام القوانين المنظمة لها، وذلك ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك، فيما عدا حسابات المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات الإسكان الاجتماعي والمستشفيات الجامعية.
 
3- مراعاة موسمية تحصيل الإيرادات بالصناديق والحسابات الخاصة، إيرادات السنوات السابقة (الرصيد المرحل بالبنك في 30 يونيو) لاستخدامها في بداية العام المالي بدلًا من موارد جارية من الحسابات والصناديق الخاصة.
 
4- يتعين على الجهات الإدارية عدم تحويل أية مبالغ من حساباتها الموازنية المفتوحة بالبنك المركزي إلى حساباتها الخاصة المفتوحة باسمها ضمن حساب الخزانة الموحد إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية-قطاع التمويل مع بيان أسباب ومبررات التحويل.
 
5- حظر صرف أموال الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في غير الأغراض المنشأة من أجلها، وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك.
 
وتعمل وزارة المالية على حصر الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص على مستوى الدولة؛ لبدء تقنين أوضاعها اعتبارًا من يناير الجاري، ووضع لوائح موحدة للأنشطة المتشابهة، لضمان الجودة والإدارة الرشيدة للمال العام.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:56 م

الأكثر قراءة

4 صفقات حائرة بين الأندية فى الانتقالات الصيفية الحالية.. أبرزها رضا سليم

الإيجار القديم.. هل تمنح الدولة المستأجرين أولوية للحصول على وحدات بديلة؟

العموم واللوردات في بريطانيا والنواب الأردني يؤكدون ضرورة وقف الحرب على غزة

حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 2 – 7 – 2025

كمائن الموت تحت غطاء المساعدات.. مجازر الاحتلال تفتك بالجوعى في القطاع.. مؤسسة غزة الإنسانية.. الاسم خادع والمهمة قاتلة.. 125 شهيدًا و700 مصابًا في شهر.. اعترافات جنود الاحتلال تفضح المجازر


غفران محمد عن فات الميعاد: الجدعنة الصفة اللي تجمعني بين دوري في المسلسل والحقيقة

الأهلي يفاضل بين 3 عروض محلية لإعارة محمد عبد الله

بعد حذف أغانى أحمد عامر.. الغناء حلال أم حرام؟.. رأى الغزالى وعبد الحليم محمود

أحمد وأحمد.. السقا وفهمى ثنائية ممتعة جمعت بين الأكشن والكوميديا

أحمد عامر قبل وفاته: الغناء لـ إيهاب توفيق شرف كبير


رسميا.. جواو بيدرو ينضم إلى تشيلسي حتى عام 2033

مصروفات وموعد سداد أقساط رسوم طلاب المدارس الرسمية 2026

انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على جثمان المطرب أحمد عامر داخل المسجد

النواب يوافق على اقتراح عدم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته قبل توفير بديل

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم

الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"

وزارة التعليم تصدر تعليمات تنظيمية بشأن تحويلات طلاب المرحلة الثانوية 2026

مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم

قطار الثانوية العامة يصل محطته قبل الأخيرة.. الطلاب يؤدون امتحان الكيمياء و الجغرافيا..46 سؤالا موزعة بين الاختيارى والمقالى.. وزارة التعليم: بذل كافة الجهود لتحقيق الانضباط باللجان والتصدى للغش

حمو بيكا يحذف أغانى أحمد عامر ويطالب شركات الإنتاج بحذفها

لا يفوتك


أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:56 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى