3 شروط لإنهاء الخدمة بقانون الشرطة.. أبرزها الانقطاع عن العمل بدون عذر مقبول

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب أمين صالح
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على المادة رقم 71 مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وتحديدا البنود أرقام 10، 11،12، والتى جاءت كما يلى:
 
10- الإنقطاع عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول مدة خمسة عشر يوماً متصلة أو أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة خلال السنة ولـو جـوزى تأديبياً عن أي من الحالتين، وتعتبر الخدمة منتهية من تاريخ الإنقطاع في الحالة الأولى ومن تاريخ إكتمال المدة في الحالة الثانية.
 
11- إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية، وفي هذه الحالة تعتبر خدمة الضابط منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة في هذه الجهة الأجنبية.
 
12- ثبوت تعاطيه المواد المخدرة بقرار يصدر من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية دون غيره وفقاً لإجراء والتنظيم والضمانات التى يصدر بها قرار من هذا القطاع أو امتناعه عمدا عن إجراء التحاليل المطلوبة لهذا الغرض وذلك كله وفقا للضوابط التى يحددها المجلس الأعلى للشرطة على أن يكون من بينها إجراء فحص لتحليل العينة فى يوم فى ذات يوم سحبها لدى جهة أو لجنة أخرى وفى حالة اختلاف نتيجتى الفحص يتم إجراء تحليل التوكيدى لدى جهة أو لجنة أخرى يحددها وزير الداخلية أو من يفوضه.
 
وخلال المناقشات اقترح المستشار حنفى جبالي رئيس مجلس النواب أن يتم تفسير كلمة ذات العينة واستبدالها بعبارة تحليل العينة معللا ذلك بأن كلمة العينة لم ترد من قبل ومن ثم كلمة ذات هنا ليست معطوفة وهو ما أيده المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية وتم التصويت عليه بالموافقة.
 
كما وافق مجلس النواب على المادة رقم 79 مكررا 4 مستحدثة :
 
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة فى هذا الفصل تسرى على ضباط الشرف الأحكام الخاصة بضباط الشرطة الواردة فى القانون.
 
ووافق المجلس على المادة رقم 94 مكررا:
 
"يكون وقف رجال الخفر النظاميين وفقاً للمادة 53 من اختصاص مدير الأمن أو نائبه.
 
ويكون مد قرار الوقف والبت في صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمدير الأمن، ويحل محل
 
مساعد الوزير في حكم المادة 54 من هذا القانون".
 
كما وافق المجلس على ( المادة الثالثة) والتى جاء نصها:
 
"تلغي المادتان رقما (73، 102 مکرراً 3) من القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إليه، ويلغى كل
 
حكم يخالف أحكام هذا القانون "
 
كما وافق المجلس على ( المادة الرابعة) والتى جاء نصها
 
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تقارير إخبارية تكشف اسم متورط في حادث إطلاق النار بسيدنى.. من هو؟

ضبط المتهمين بإشعال النيران فى شخص أمام زوجته وإصابته بحروق خطيرة.. صور

مجلس الوزراء يوضح حقيقة نفوق 500 رأس ماشية بمحافظة المنوفية

وزير الداخلية يعتمد نتيجة قبول دفعة جديدة بأكاديمية الشرطة للعام 2025/2026.. قبول 2757 طالبا بعد اختبارات دقيقة بأحدث التقنيات.. 48 ألف متقدم والنتيجة تعتمد على الشفافية.. اختيار عناصر نسائية وخريجى الحقوق

رجل يحاول انتزاع سلاح من يد أحد مرتكبى هجوم سيدنى الإرهابى.. فيديو


إحالة المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات بينهما إلى الجنايات

نتيجة كلية الشرطة 2026 كاملة لجميع التخصصات.. بالأرقام

تقارير: غياب مرموش ضربة قوية للسيتي ومصر ثاني المرشحين لحصد أمم أفريقيا

بدء إبلاغ المقبولين بكلية الشرطة بنتائج القبول للعام الدراسى الجديد

مستشار الرئيس للصحة يوصى بالبقاء بالمنزل عند الشعور بأعراض الأنفلونزا "A"H1N1


قبول 800 طالب من الحاصلين على الثانوية بأكاديمية الشرطة

رئيس أكاديمية الشرطة يعلن قبول 2757 طالبا بعد اجتياز الاختبارات

الأهلى يعرض على الرجاء المغربى 600 ألف دولار لشراء 6 شهور من عقد بلعمري

ألمانيا تحبط هجوما إرهابيا على سوق عيد الميلاد واعتقال 5 أشخاص

تفاصيل عرض المليون دولار من برشلونة لضم حمزة عبد الكريم وموقف الأهلي

اعرف الرابط الرسمى للاستعلام عن نتائج اختبارات كلية الشرطة

100 مليون جنيه إسترليني تهدد بقاء محمد صلاح في ليفربول

إخطار المقبولين بكلية الشرطة للعام الدراسي الجديد هاتفيًا وبرسائل نصية

أكاديمية الشرطة تعلن نتيجة الطلاب المتقدمين لها اليوم

عمر مرموش فى اختبار صعب مع مان سيتي أمام كريستال بالاس قبل أمم أفريقيا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى