3 شروط لإنهاء الخدمة بقانون الشرطة.. أبرزها الانقطاع عن العمل بدون عذر مقبول

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب أمين صالح
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على المادة رقم 71 مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وتحديدا البنود أرقام 10، 11،12، والتى جاءت كما يلى:
 
10- الإنقطاع عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول مدة خمسة عشر يوماً متصلة أو أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة خلال السنة ولـو جـوزى تأديبياً عن أي من الحالتين، وتعتبر الخدمة منتهية من تاريخ الإنقطاع في الحالة الأولى ومن تاريخ إكتمال المدة في الحالة الثانية.
 
11- إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية، وفي هذه الحالة تعتبر خدمة الضابط منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة في هذه الجهة الأجنبية.
 
12- ثبوت تعاطيه المواد المخدرة بقرار يصدر من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية دون غيره وفقاً لإجراء والتنظيم والضمانات التى يصدر بها قرار من هذا القطاع أو امتناعه عمدا عن إجراء التحاليل المطلوبة لهذا الغرض وذلك كله وفقا للضوابط التى يحددها المجلس الأعلى للشرطة على أن يكون من بينها إجراء فحص لتحليل العينة فى يوم فى ذات يوم سحبها لدى جهة أو لجنة أخرى وفى حالة اختلاف نتيجتى الفحص يتم إجراء تحليل التوكيدى لدى جهة أو لجنة أخرى يحددها وزير الداخلية أو من يفوضه.
 
وخلال المناقشات اقترح المستشار حنفى جبالي رئيس مجلس النواب أن يتم تفسير كلمة ذات العينة واستبدالها بعبارة تحليل العينة معللا ذلك بأن كلمة العينة لم ترد من قبل ومن ثم كلمة ذات هنا ليست معطوفة وهو ما أيده المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية وتم التصويت عليه بالموافقة.
 
كما وافق مجلس النواب على المادة رقم 79 مكررا 4 مستحدثة :
 
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة فى هذا الفصل تسرى على ضباط الشرف الأحكام الخاصة بضباط الشرطة الواردة فى القانون.
 
ووافق المجلس على المادة رقم 94 مكررا:
 
"يكون وقف رجال الخفر النظاميين وفقاً للمادة 53 من اختصاص مدير الأمن أو نائبه.
 
ويكون مد قرار الوقف والبت في صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمدير الأمن، ويحل محل
 
مساعد الوزير في حكم المادة 54 من هذا القانون".
 
كما وافق المجلس على ( المادة الثالثة) والتى جاء نصها:
 
"تلغي المادتان رقما (73، 102 مکرراً 3) من القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إليه، ويلغى كل
 
حكم يخالف أحكام هذا القانون "
 
كما وافق المجلس على ( المادة الرابعة) والتى جاء نصها
 
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الريال ضد دورتموند.. الملكى يحسم الشوط الأول بثنائية نظيفة "فيديو"

وكيل يانيك فيريرا: المدرب متابع للدورى المصرى ونادى الزمالك

الريال ضد دورتموند.. جارسيا يفتتح أهداف الملكي في كأس العالم للأندية

إيلون ماسك يعلن تأسيس "حزب أمريكا".. ويؤكد: سيعيد للأمريكيين حريتهم

فرص عمل بمشروع محطة الضبعة النووية بمرتبات تصل إلى 11 ألف جنيه


قائمة تنسيق القبول في مدارس الثانوي العام والفني 2025 بالجيزة

تعرف على تشكيل بوروسيا دورتموند أمام ريال مدريد في كأس العالم للأندية

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لهذه المحافظات خلال الـ48 ساعة المقبلة

ديمبيلي يودع جوتا بطريقته الخاصة في كأس العالم للأندية "فيديو"

العالم هذا المساء.. اندلاع حرائق واسعة فى غابات الساحل السورى.. إعادة السباحة بنهر السين فى فرنسا لأول مرة منذ 102 عام.. تليجراف: صواريخ إيران أصابت 5 منشآت عسكرية إسرائيلية خلال حرب الـ12 يوما


الأرض تدور أسرع.. استعدوا لأقصر أيام فى التاريخ خلال صيف 2025

باريس سان جيرمان يهزم بايرن ميونخ بثنائية دوى وديمبيلى فى مونديال الأندية.. صور

بي اس جي ضد البايرن.. ديزيريه دوى يفتتح أهداف القمة في الدقيقة 78

توجيهات رئاسية عاجلة للحكومة بشأن الدائرى الإقليمى

عائلة الزعيم تطمئن الجماهير على صحة عادل إمام فى أحدث ظهور له.. صورة

لبلبة تكشف عن أحدث ظهور لهالة الشلقانى زوجة الزعيم عادل إمام.. صور

وزير العمل يوجه ببحث تعويض ضحايا حادث الدائري الإقليمي ويعزى أسر المتوفين

سر غياب محمد صلاح وكريستيانو رونالدو عن جنازة جوتا

ارتفاع عدد المتوفين لـ9 وإصابة 11 آخرين بتصادم سيارتين ميكروباص بـ"الإقليمى"

تطورات ملف رحيل وسام أبو علي.. أخر 3 عروض وموقف الأهلي واللاعب

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى