3 شروط لإنهاء الخدمة بقانون الشرطة.. أبرزها الانقطاع عن العمل بدون عذر مقبول

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب أمين صالح
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على المادة رقم 71 مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وتحديدا البنود أرقام 10، 11،12، والتى جاءت كما يلى:
 
10- الإنقطاع عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول مدة خمسة عشر يوماً متصلة أو أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة خلال السنة ولـو جـوزى تأديبياً عن أي من الحالتين، وتعتبر الخدمة منتهية من تاريخ الإنقطاع في الحالة الأولى ومن تاريخ إكتمال المدة في الحالة الثانية.
 
11- إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية، وفي هذه الحالة تعتبر خدمة الضابط منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة في هذه الجهة الأجنبية.
 
12- ثبوت تعاطيه المواد المخدرة بقرار يصدر من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية دون غيره وفقاً لإجراء والتنظيم والضمانات التى يصدر بها قرار من هذا القطاع أو امتناعه عمدا عن إجراء التحاليل المطلوبة لهذا الغرض وذلك كله وفقا للضوابط التى يحددها المجلس الأعلى للشرطة على أن يكون من بينها إجراء فحص لتحليل العينة فى يوم فى ذات يوم سحبها لدى جهة أو لجنة أخرى وفى حالة اختلاف نتيجتى الفحص يتم إجراء تحليل التوكيدى لدى جهة أو لجنة أخرى يحددها وزير الداخلية أو من يفوضه.
 
وخلال المناقشات اقترح المستشار حنفى جبالي رئيس مجلس النواب أن يتم تفسير كلمة ذات العينة واستبدالها بعبارة تحليل العينة معللا ذلك بأن كلمة العينة لم ترد من قبل ومن ثم كلمة ذات هنا ليست معطوفة وهو ما أيده المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية وتم التصويت عليه بالموافقة.
 
كما وافق مجلس النواب على المادة رقم 79 مكررا 4 مستحدثة :
 
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة فى هذا الفصل تسرى على ضباط الشرف الأحكام الخاصة بضباط الشرطة الواردة فى القانون.
 
ووافق المجلس على المادة رقم 94 مكررا:
 
"يكون وقف رجال الخفر النظاميين وفقاً للمادة 53 من اختصاص مدير الأمن أو نائبه.
 
ويكون مد قرار الوقف والبت في صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمدير الأمن، ويحل محل
 
مساعد الوزير في حكم المادة 54 من هذا القانون".
 
كما وافق المجلس على ( المادة الثالثة) والتى جاء نصها:
 
"تلغي المادتان رقما (73، 102 مکرراً 3) من القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إليه، ويلغى كل
 
حكم يخالف أحكام هذا القانون "
 
كما وافق المجلس على ( المادة الرابعة) والتى جاء نصها
 
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

عدم التئام الكتف يؤجل موعد عودة إمام عاشور للمشاركة في مباريات الأهلي

زلزال بقوة 7.5 درجة يضرب ممر دريك بين أمريكا الجنوبية والقارة القطبية

هل يستحق المستأجر تعويض حال انتهاء المدة الانتقالية بقانون الإيجار القديم؟

الأهلي يحسم مع ريبيرو ملف ضم مهاجم جديد في يناير خلال التوقف الدولي

الطقس اليوم.. شديد الحرارة ونشاط للرياح وسحب والعظمى بالقاهرة 36 درجة


اتحاد الكرة يحسم مصير السوبر المصري الأسبوع المقبل

باريس سان جيرمان يستضيف أنجيه في افتتاح الجولة الثانية من الدوري الفرنسي

"إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها".. موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد مصر

محاولات مكثفة لتجهيز خالد عبد الفتاح لتدعيم سيراميكا أمام المقاولون العرب

تشيلسي في اختبار صعب أمام وست هام بديربي لندن بحثا عن الفوز الأول في البريميرليج


أحمد سامي يدرس استمرار صبحي سليمان على حساب جنش في حراسة عرين الاتحاد

غدا أخر فرصة للتقديم.. فرص عمل فى السعودية بمرتبات 80 ألف جنيه شهريا

يانيك فيريرا: الزمالك استحق الفوز ومباراة مودرن سبورت الأفضل للفريق فى الدورى

ألونسو يدرس الإطاحة بفينيسيوس جونيور من تشكيل ريال مدريد

محمود فوزى: نظام البكالوريا مجانى ومتعدد ويقضى على شبح الثانوية العامة

تنفيذ الإعدام بحق المتهم الرئيسى فى جريمة اغتصاب سيدة أمام زوجها بالإسماعيلية

خالد منتصر: أنغام ليست مصابة سرطان وألمها بدون تفسير بعد جراحة بالروبوت

إعلان نتيجة تنسيق القبول برياض الأطفال والصف الأول الابتدائى.. السبت القادم

الزمالك يتقدم على موردن سبورت 2-1 بعد مرور 60 دقيقة.. فيديو

استولى على أموال مواطنين.. استجواب متهم بإدارة كيان وهمى لمنح شهادات دراسية مزورة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى