من له حق إصدار قرار وقف البناء المخالف على الأراضى الزراعية؟.. حكم يوضح

المحكمة الإدارية العليا -أرشيفية
المحكمة الإدارية العليا -أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
اعتادت المحكمة الإدارية العليا علي إصدار أحكامها الهامة التي من خلالها تخرج مبادئ قانونية هامة للعمل بها سواء في الصالح العام أو تخص المواطن، ورفضت المحكمة الطعن المقام من محافظ المنوفية ضد مواطن وأيدت حكم محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بإلغاء قرار محافظ المنوفية بإزالة أعمال البناء على الأرض الزراعية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت محافظ المنوفية بصفته المصروفات. 
 
ومن جانبها، أرست المحكمة، مبدأ قانونيا جديدا بمقتضاه فإن وقف البناء على الأراضى الزراعية معقود لوزير الزراعة فقط وإزالتها معقود للقضاء الجنائى ولا اختصاص للمحافظين، وقالت المحكمة الإدارية العليا أن المشرع حرصاً منه على الحفاظ على الرقعة الزراعية فقد أسبغ عليها الحماية الجنائية بأن قام بتجريم صور التعدي عليها ومن أوجه هذه الحماية ما حظره المشرع على مالك الأرض الزراعية أو الحائز لها أياً كان سند حيازتهم من أن يقوم بارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل يترتب عليه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها وخول وزير الزراعة الحق في أن يأمر بوقف أسباب المخالفة أو إزالتها بالطريق الإداري، أما بالنسبة لارتكاب مخالفة تتعلق بإقامة منشآت على الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات بشأن تقسيمها لإقامة مبان عليها فلوزير الزراعة سلطة وقف أسباب هذه المخالفة على نفقة المخالف دون إزالتها حيث تقرر الإزالة في هذه الحالة بموجب أمر يصدر من المحكمة الجنائية المختصة يتضمن حكمها الصادر بالعقوبة عن تلك المخالفة .
 
وأضافت المحكمة أن لكل من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 في شأن إزالة الأعمال المخالفة لأحكام كل منهما مجال إعماله وتطبيقه بغير تداخل أو تصادم بين أحكام كل منهما، ولما كان المشرع قد وضع تنظيماً خاصاً لإزالة الأعمال المخالفة لأحكام كل من القانونين فإنه يتعين قانوناً التزام جادة تطبيق أحكام كل منهما بمراعاة المجال المحدد لتطبيقها، ولا يصح القول بتداخل أحكامهما بحيث يسريان معاً لحكم واقعة محددة أو تنظيم واقع معين بشأن الإزالة، ولا يكون جائز القول بتطبيق أحكام أي منهما أو كلاهما لحكم واقعة معينة حسبما يتراءى لجهة الإدارة إذ في هذا القول إحلال لإرادة الجهة الإدارية محل إرادة المشرع الأمر الذي يتعين معه أن يهب قاضي المشروعية لتقويمه إعلاء لكلمة القانون وقالة الحق.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

دي ماريا يتخطى وسام أبو علي ويتصدر ترتيب هدافي كأس العالم للأندية

جامعة القاهرة تعلن تصنيع "EZVent" أول جهاز تنفس صناعى مصرى بالكامل

65 مليون دولار تنعش خزائن الفرق العربية فى كأس العالم للأندية

مقترح فى الزمالك بعدم خوض الفريق تدريباته بميت عقبة.. اعرف السبب

رسميا.. تحديد أولى مواجهات ربع نهائى كأس العالم للأندية 2025


منتخب شباب اليد يواجه ألمانيا اليوم لحسم المركز الخامس فى بطولة العالم

وزارة التعليم تواصل تصحيح امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2025

علاء عبد العال يصعد العناصر المميزة من الناشئين لتدريبات غزل المحلة

سيدة تتهم والدة مطلقها بطردها من مسكن الحضانة وتطالبها بدفع نفقة أقارب

تشيلسى يتأهل لربع نهائى مونديال الأندية برباعية ضد بنفيكا فى 120 دقيقة مثيرة


شيرين تحيي حفلها بمهرجان موازين وسط حضور كبير.. صور

استئناف مباراة بنفيكا ضد تشيلسي بعد توقفها أكثر من ساعة ونصف

مواعيد القطارات على خط القاهرة أسوان والعكس اليوم الأحد 29- 6- 2025

منتخب إنجلترا يتوج بلقب بطل أمم أوروبا للشباب بثلاثية ضد ألمانيا.. فيديو

معلومات بشأن عصابة استولت على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني

طرح فيلم "إن شالله الدنيا تتهد" لـ سلمي أبو ضيف على يوتيوب.. 1 يوليو

شاهد صورة سائق النقل المتسبب فى حادث الطريق الإقليمى ومصرع 19 حالة

مجلس الزمالك ينفى التصويت على مصير شيكابالا ويترك الحرية لقائد الفريق

الاتحاد السكندرى يكثف مفاوضاته لاستعارة لاعب الأهلى الشاب وثنائى سيراميكا

فات الميعاد الحلقة 12.. أحمد مجدى يغير اسم ابنته لإرضاء أسماء أبو اليزيد

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى