11 فبراير نظر عدم دستورية إلزامية دمغة نقابة التطبقيين على الأوراق والدفاتر

المحكمة الدستورية - أرشيفية
المحكمة الدستورية - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 11 فبراير المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 لإنشاء نقابة التطبقيين، فيما يتعلق بإلزامية استخدام دمغة النقابة على الأوراق والدفاتر والرسومات.

 

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 43 لسنة 16 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 لإنشاء نقابة التطبقيين.

 

وتنص المادة (52) من القانون على أن: يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية: (أ) أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التى يباشرها أو يقوم بها عضو النقابة لحسابه الخاص وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التى تعتبر مستندًا ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور.

 

(ب) أوامر التوريد بالأمر المباشر وأوامر التكليف بالأعمال الفنية التطبيقية وعقود توريد السلع والأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال الفنية وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات عقودا إذا لم تحرر لها عقود.

 

(ج) تقارير الخبراء الفنيين من أعضاء النقابة. وتكون قيمة الدمغة المستحقة طبقًا للفقرات السابقة كما يلي:

- 50 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على مائة جنيه.

- 250 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على 500 جنيه.

- 500 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على 1000 جنيه. وتزاد مائتان وخمسون مليمًا عن كل ألف جنيه تزيد على الألف جنيه الأولى.

 

(د) الشكاوى التى تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة ويحصل 100 مليم عن كل شكوى.

 

(هـ) طلبات تقدير الأتعاب المستحقة لأعضاء النقابة وتكون قيمة طوابع الدمغة عليها كما يلي: مليم جنيه 500 ــــ عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 10 جنيهات.

- 1 جنيه عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 50 جنيها.

-2 جنيه عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 100 جنيه.

-5 جنيهات عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 1000 جنيه. ويزاد مبلغ جنيه واحد على كل ألف تالية للألف جنيه الأولى.

 

ويتحمل قيمة الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو مقدم الشكوى أو طالب تقدير الأتعاب أو رافع الدعوى على حسب الأحوال. يجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد منها طبقًا للأوضاع التى يحددها النظام الداخلي. ويبين النظام الداخلى للنقابة طريقة تداول طابع الدمغة المقررة كما يبين طريقة الإشراف على تحصيلها.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

طلاب الثانوية العامة نظام قديم يبدأون امتحان التفاضل والتكامل

الزمالك يعرض على المدرب الجديد الصفقات المرشحة لتدعيم الفريق

ريال مدريد يتحدى طموحات يوفنتوس فى ثمن نهائى كأس العالم للأندية

الأهلي ينفي وصول عروض لشراء أشرف داري فى الميركاتو الصيفي

انطلاق المرحلة الثانية من الخدمات الإلكترونية عبر بوابة النيابة العامة


خالد صلاح يكتب: رسالة إلى طلاب الثانوية العامة.. "فكروا في الشغل الأول".. ولا تقعوا في وهم كليات القمة والتفاخر الاجتماعي الأحمق

مصرع شخص فى انهيار عقار من 3 طوابق بكفر الشيخ.. صور

روبي تحيي جولة غنائية في أوروبا خلال شهر أكتوبر المقبل

الهلال يصنع التاريخ بالتأهل لربع نهائى مونديال الأندية برباعية ضد مان سيتى

الهلال يضرب مانشستر سيتي بالهدف الرابع 4-3 في الدقيقة 112.. فيديو


هالاند يسجل هدف تعادل مان سيتي ضد الهلال 2-2 في الدقيقة 55.. فيديو

لجنة تخطيط الزمالك تناقش عروض الراحلين فى الصيف

تعرف على مواعيد الخطوط الجديد لـ"سوبرجيت".. انفوجراف

تشكيل مان سيتي ضد الهلال في كأس العالم للأندية.. مرموش على مقاعد البدلاء

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 1-7-2025 والقنوات الناقلة

موعد إجازة 30 يونيو للعاملين بالقطاع الخاص.. تفاصيل

البحر يعيد الطفلة التونسية بلا نبض.. العثور على جثة مريم بعد يومين (فيديو)

موعد انطلاق بطولة الدوري المصري لموسم 2025 - 2026

فلومينينسى يقصى إنتر ميلان من كأس العالم للأندية بثنائية كانو وهركوليس.. صور

إصابة 9 أشخاص على الطريق الإقليمى بالمنوفية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى