"يبتزنى لتقسيط النفقة".. زوجة تطالب بحبس زوجها لتخلفه عن سداد حقوق أولاده

خلافات زوجيه_ارشيفية
خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

أقامت زوجة دعوي حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته فيها بالتخلف عن سداد متجمد النفقة البالغ 290 ألف جنيه عن عامين، ومحاولته ابتزازها للسماح له بتقسيط المبلغ، لتؤكد: "زوجي ميسور الحال، ولديه ملايين الجنيهات بالبنوك، وبالرغم من ذلك يرفض الإنفاق علينا، وذلك بعد هجره لى وتعليقي طوال العاميين الماضيين".

 

وأضافت الزوجة فى دعواها بمحكمة الأسرة: "زوجي طردني من مسكن الزوجية، وحصلت على 6 أحكام قضائية ضده بالنفقات، بخلاف 3 أحكام بحبسه، لإثبات امتناعه عن رعايتي، ورفضه سداد أجمالى متجمد النفقات التي وصلت إلى 290 ألف جنيه، وتركي معلقة، وابتزازي بأطفالي".

 

وتابعت الزوجة: "لم أفكر بطلب الطلاق طوال العامين بسبب تهديداته لى بحرماني من أولادي، بخلاف محاولته تشويهه سمعة عائلتي بسبب الخلافات التي جمعتنا، إلى أن فاض بي الكيل وقررت الهروب من جحيم العيش وأنا على ذمته، وقررت التصدي لعنفه وطلب الطلاق للضرر".

 

وأكدت: "ربنا ينتقم منه، واصل ملاحقته لى، وتدهورت حالتى الصحية بسبب تصرفاته وعنفه، وإقدامه على الإساءة لي، بخلاف رفض زوجي الإنفاق علي أولادي رغم يسار حالته المادية، وتعريضي للعنف، بعد أن تفاقمت المشاكل بيننا". 

 

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. 

 

وقانون الأحوال الشخصية، أكد أن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وزير البترول: توفير 3.6 مليار دولار من فاتورة استيراد الوقود بزيادة الإنتاج

انكسار الموجة شديدة الحرارة غدا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة

مصر قرآن كريم .. نجوم التلاوة المصرية والفتاوى وغيرها فى تطبيق جديد

رابطة الأندية تختار هدف محمد شحاتة فى مرمى سيراميكا الأفضل فى الجولة الأولى

قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بإصابة 4أشخاص وإتلاف 3سيارات بكوبرى أكتوبر


مقتل عنصرين جنائيين شديدى الخطورة فى تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة

قلبى على ولدى انفطر.. القبض على شاب لاتهامه بقتل والده فى قنا

الأرصاد تحذر: اضطراب الملاحة بهذه المناطق ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة

موقع معزول ومحصن أمنيا.. تعرف على القاعدة المستضيفة للقاء ترامب وبوتين

البريد أبرزها.. 3 طرق لتلقى طلبات حجز وحدات بديلة لمستأجرى الإيجار القديم


تعليق مهين من متحدثة الخارجية الروسية ضد الرئيس الأوكرانى.. فيديو

أخيرا.. موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة وانخفاض الدرجات

أصاب 4 أشخاص وأتلف 3 سيارات.. تفاصيل محاولة هروب قائد سيارة حادث أكتوبر

ناشئو اليد أمام النرويج فى تحديد مراكز بطولة العالم

كل ما تريد معرفته عن المعهد الشرطى الصحى.. الشروط والمجموع المطلوب للتقديم

24 عاما على أصحاب ولا بيزنس.. إضافة الانتفاضة الفلسطينية بعد التأثر بالحلم العربى

المؤبد وغرامة تصل 5 ملايين جنيه عقوبة إغراق المخلفات الخطرة فى البحر

ترتيب الكرة الذهبية بعد السوبر الأوروبي.. محمد صلاح يطارد ثنائي باريس

تعرف على الفرق بين اختصاصات مجلسى النواب والشيوخ وفقا للقانون

هداف الدوري الإنجليزي التاريخي.. محمد صلاح خامس العظماء

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى