القانون يقر حبس وغرامة لكل من اخترق بريدا إلكترونيا يُدار بمعرفة الدولة

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية
كتب كامل كامل

أقر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات لمن اخترق بريد الإلكترونية يُدار بمعرفة الدولة، ونصت المادة رقم 20 قانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المندرجة تحت "جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة":"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا، أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعًا أو بريدًا إلكترونيًا أو حسابًا خاصًا أو نظامًا معلوماتيًا يُدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوكًا لها، أو يخصها.

فإذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية، تكون العقوبة السجن، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.

وفى جميع الأحوال، إذا ترتب على أى من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى أو البريد الإلكترونى، أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تغييرها أو تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها، أو إلغاؤها كليًا أو جزئيًا، بأى وسيلة كانت، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.

وفى باب جريمة الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، نصت المادة 21 على:"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب متعمدًا فى إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو اعتراض عملها أو أجرى بدون وجه حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها.

ويعاقب كل من تسبب بخطئه فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسون ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو تمتلكها أو تدار بمعرفتها تكون العقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية اليوم 30-6-2025 والقنوات الناقلة

زى النهارده.. محمد صلاح يقود الفراعنة للفوز على أوغندا فى أمم أفريقيا

4 رسائل مؤثرة فى وداع نجوم تونس والجزائر لجماهير الدوري المصري

الدقهلية تستعد لبدء المرحلة الثانية من "حياة كريمة".. إنشاء وتطوير شبكات المياه والصرف.. بناء وتجهيز المدارس والوحدات الصحية.. رفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية.. مشروعات "سكن كريم" ودعم للأسر الأولى بالرعاية

إطلاق نار على رجال إطفاء أثناء إخماد حريق بولاية آيداهو الأمريكية


صفقات الأهلى فى الميزان بعد المونديال.. زيزو يلمع وبن رمضان يبدع وتريزيجيه تحت الضغط

الذكرى الـ12 لثورة 30 يونيو.. نقطة تحول فارقة أعادت مصر إلى مسارها الوطني.. الجبهة الوطنية: جسدت إرادة شعب واستعادت هوية مصر واستقرارها.. ورئيس الحزب الناصري: عبرت عن وعي شعب لا يُخدع ووطن لا يُكسر

شبح التسريح فى يوليو يهيمن على الخارجية الأمريكية.. واشنطن بوست: غضب بين الموظفين بعد الاستعانة بهم ساعات إضافية عند ضرب إيران.. ومطالبة السفارات بمشاركة صور سعيدة لحفل عيد الاستقلال تكشف ازدواجية إدارة ترامب

إنريكى: بدأنا مواجهة ميامى بأفضل طريقة ممكنة.. ونملك لاعبين على أعلى مستوى

مولودين من 48 ساعة.. مسعد ويحيى أصغر أسدين فى حديقة حيوان بنى سويف "فيديو"


إيهود باراك: إنهاء الحرب على غزة أمر بالغ الأهمية

استخراج جثة سيدة بعد تقطيع السيارة إثر سقوط ونش عليها بطريق الأوتوستراد

وزير الخارجية يزف بشرى للمصريين بالخارج: بحث تجديد مبادرة استيراد السيارات

حبس مالك سيارة حادث الإقليمي بالمنوفية لتمكينه السائق من قيادتها دون رخصة

انفجار شاحنة فى أمريكا يتسبب في مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين

ملخص وأهداف باريس سان جيرمان ضد إنتر ميامى 4-0 فى مونديال الأندية

وزير الخارجية يكشف للميس الحديدي بعضا من ملامح اتفاق غزة المرتقب

مصرع سيدة سقط عليها ونش أثناء تواجده داخل سيارته فى طريق الأوتوستراد.. صور

الأهلى يقرر تعديل عقد وسام أبو على وضمه للفئة الأولى المميزة

حمزة المثلوثى: رابطة جماهير الزمالك بالإمارات ستقيم حفلا لتكريمى السبت المقبل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى