الحبس وغرامة تصل لـ500 ألف جنيه حال زراعة أو إلقاء أجسام تعيق الصيد

صيد الأسماك - أرشيفية
صيد الأسماك - أرشيفية
كتبت إيمان علي
حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الصادر برقم 146 لسنة 2021، قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، ووضع شروط ملزمة منها أن يكون مركب الصيد حاصلا على رخصة، وأن يحصل الصياد على بطاقة صيد، كما حدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص وشمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
 
وحظر التشريع، في المادة "29" منه، إلقاء أو وضع أجسام صلبة أو غيرها مما يعوق عمليات الصيد فى المناطق المخصصة لذلك، كما أكد رفض زراعة البوص أو النباتات الريزوميه أو غيرها في مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها.
 
وعاقب القانون من يخالف أحكام المادة السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وفى حالة العودة أو تكرار المخالفة يتم مضاعفة العقوبة.
 
وحدد القانون أهداف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في مجال حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية، ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها من التلوث، وإصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى في حدود اختصاصها إذا كان من شأنها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو بواغيزها أو كان من شأنها تلويث مياهها بعد أخذ رأى جهاز البيئة في هذا الشأن وأنشاء شركة مساهمة أو أكثر بصورة منفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل في مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وزير الإسكان: حجم الطلب والإقبال على العاصمة الإدارية الجديدة متزايد للغاية

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الرطوبة: تجنبوا الأماكن المغلقة سيئة التهوية

الإيجار القديم.. هل تمنح الدولة المستأجرين أولوية للحصول على وحدات بديلة؟

المصري يعلن تفاصيل التعاقد مع عمر الساعي على سبيل الإعارة لموسم واحد

الحكومة: كشف جديد فى حقول عجيبة للبترول بمعدل إنتاج أولى 2500 برميل يوميا


الزمالك يترقب وصول مدربه الجديد يانيك فيريرا خلال ساعات

غفران محمد عن فات الميعاد: الجدعنة الصفة اللي تجمعني بين دوري في المسلسل والحقيقة

الأهلي يفاضل بين 3 عروض محلية لإعارة محمد عبد الله

المتهم بسرقة الهواتف المحمولة: نفذت 7 وقائع بأسلوب الخطف

بعد حذف أغانى أحمد عامر.. الغناء حلال أم حرام؟.. رأى الغزالى وعبد الحليم محمود


اعتقال يوسف بلايلى نجم الترجى فى مطار شارل ديجول.. فيديو

النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب

الحكومة تتدخل فى اللحظات الأخيرة وتنقذ "الإيجار القديم" بتعديل المادة الثامنة.. تؤكد: لن يتم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته دون بديل من اختياره.. ووزير الشئون النيابية: الدولة لن تسمح بأن يكون هناك مواطن بلا سكن

غدا إجازة رسمية للعاملين بالقطاعين الحكومى والخاص بمناسبة ذكرى 30 يونيو

كيف يفكر الأهلى فى مصير أحمد عبد القادر بالموسم الجديد؟

انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على جثمان المطرب أحمد عامر داخل المسجد

الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"

110 ملايين دولار تضع محمد صلاح فى صدارة قائمة أغنى نجوم أفريقيا

حمو بيكا يحذف أغانى أحمد عامر ويطالب شركات الإنتاج بحذفها

مواعيد مباريات ربع نهائى كأس العالم للأندية.. مواجهات نارية

لا يفوتك


أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:56 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى