الداخلية تضبط تشكيلين عصابيين تخصصا فى راتكاب جرائم السرقة

حبس- أرشيفية
حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني
نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالجيزة، لاتهامهما بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال سرقة إطارات وجنوط السيارات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم السرقات.
 
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة مزاولة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام "له معلومات جنائية") نشاط إجرامى فى مجال سرقة إطارات وجنوط السيارات من الطريق العام باستخدام سيارة ملك (شقيقه "مطلوب التنفيذ عليه بالحبس بمدد بلغت أكثر من 110 سنة  فى 70 حكم قضائى فى قضايا شيكات").
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما والسيارة المستخدمة فى ارتكاب نشاطهما الإجرامى، وبمواجهتهما إعترف المتهم الأول بارتكابه عدد 4 وقائع سرقات جنوط سيارات بنطاق مديريتى أمن "الجيزة، القاهرة"، وبإرشاده تم ضبط (عدد 8 إطارات بجنوطها - بعض الأدوات المستخدمة فى ارتكاب وقائع السرقة).
 
وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القليوبية) وبحوزته حقيبة بداخلها مبلغ مالى، وبمناقشته اعترف بسرقتها من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية "مستأجرة" بالاشتراك مع (آخر- "له معلومات جنائية" - مقيم بذات العنوان).
 
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدف الأخير وأمكن ضبطه حال استقلاله مركبة "توك توك"، وبحوزته (سلاح أبيض "مطواة")، وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول، وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بذات الأسلوب، وارتكابهما واقعتى سرقة.
 
وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وأقر أحدهما بأن مركبة التوك توك المضبوطة بحوزته من متحصلات واقعة سرقة وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المُتهمان، وإتهموهما بالسرقة.
 
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
 
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
 
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
 
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
 
يعاقب بالحبس مع الشغل:
 
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
 
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
 
-على السرقات التي تحصل ليلا.
 
-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
 
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
 
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
 
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

محمد صلاح والصفقات الجديدة في تشكيل ليفربول المتوقع ضد بورنموث

تغيرت ملامحه لكن صموده لم ينكسر.. مروان البرغوثى يواجه المتطرف بن غفير داخل الانفرادى.. الوزير الإسرائيلى: سنقوم بمحوكم.. زوجة الأسير: نخشى من إعدامه داخل الزنزانة.. وفلسطين تحمل الاحتلال مسئولية حياته.. فيديو

الأرصاد تحذر: اضطراب الملاحة بهذه المناطق ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة

مصير المطلقة المتمكنة من شقة "إيجار قديم" بعد إقرار القانون الجديد

البريد أبرزها.. 3 طرق لتلقى طلبات حجز وحدات بديلة لمستأجرى الإيجار القديم


زى النهارده.. منتخب مصر يتعادل مع عمان ويفوز على نسور قرطاج ويخسر من مالاوى

العش وعمر كمال على رأس 11 لاعبا يغيبون عن الأهلى أمام فاركو الليلة

أنقذها القومى للطفولة مرتين.. نجاة فتاة أبو المطامير من الزواج بعمر 16 عاما

ترامب: أريد رؤية الصحفيين يحصلون على حق الوصول إلى غزة

أصاب 4 أشخاص وأتلف 3 سيارات.. تفاصيل محاولة هروب قائد سيارة حادث أكتوبر


مواعيد مباريات اليوم.. ليفربول ضد بورنموث في افتتاح الدوري الإنجليزي والأهلى ضد فاركو

اليوم.. صرف تكافل وكرامة عن شهر أغسطس من الصراف الآلى

جميلة عوض تعوض غيابها عن السينما بـ4 أفلام دفعة واحدة

أكرم القصاص يكتب: الإعلام فى عصر المنصات.. الرئيس وملكية كنوز "ماسبيرو" الناعمة

الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة المقاولون بالدورى

ترتيب الكرة الذهبية بعد السوبر الأوروبي.. محمد صلاح يطارد ثنائي باريس

تعرف على الفرق بين اختصاصات مجلسى النواب والشيوخ وفقا للقانون

الإمارات تدين تصريحات نتنياهو بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى" وتصفها بـ"الاستفزازية"

للأزواج.. ماذا تفعل حال ملاحقة زوجتك لك لسداد قائمة منقولات بقيم مبالغة؟

أعظم العسكريين بالتاريخ الفرعونى.. تمثال الملك تحتمس الثالث بمتحف الغردقة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى