مجرم منحوس.. أشعل النار فى 3 أشخاص وسرق سيارتهم فانقلبت به فى الجيزة

حبس- أرشيفية
حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، بنشوب حريق بخيمة بدوية فى قطعة أرض فضاء كائنة بدائرة المركز، ووفاة 3 أشخاص "متفحمين" كانوا متواجدين بالخيمة لحراسة الدواب (جمال، أغنام).
 
أسفرت جهود فريق البحث المُشكل بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة عن أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين) لوجود خلافات سابقة بين أحد المتهمين وأحد المجنى عليهم.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين، وتبين أن المتهم الأول محجوز بأحد المستشفيات إثر تعرضه لحادث انقلاب بسيارة خاصة بأحد المجنى عليهم، كما أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول - لوجود خلافات له مع أحد المجنى عليهم - واتفاقهما على التخلص منه والاستيلاء على سيارته وبيعها وسلمه مبلغ مالى.
 
وبتاريخ الواقعة تسللا للخيمة محل الحادث عقب استغراق المجنى عليهم فى النوم وتعديا عليهم بقالب طوب وعصا "شومة" واستوليا على مبلغ مالى ثم أضرما النيران بالخيمة واستوليا على سيارة أحد المجنى عليهم ولاذا بالهرب بها حتى تعرضا لحادث انقلاب بالسيارة وإصابة المتهم الأول وهروب المتهم الثانى.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

كامل الوزير يتفقد موقع حادث المنوفية على الإقليمي: هذه المأساة لن تتكرر

رئيس الوزراء يوجه بإعفاء كامل من المصروفات الدراسية لأسر الـ19 شهيدة بحادث المنوفية

اتحاد الكرة يتمسك بإقامة السوبر فى نوفمبر المقبل

الأهلى لـ الخلود السعودي: أليو ديانج ليس للبيع ونرفض رحيله

حريق يلتهم فندق "قلب العالم" وسط بغداد.. صور


موعد مباراة بايرن ميونخ وفلامينجو فى ثمن نهائى كأس العالم للأندية

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. تعرف على التفاصيل

أسد الحملاوي يتمرد على شلونسك البولندي بسبب الأهلي والزمالك.. اعرف التفاصيل

هل يودع شيكابالا الزمالك بعد زيزو وشيفو والمثلوثى؟

موعد مباراة مصر وألمانيا فى تحديد مراكز بطولة العالم لكرة اليد للشباب


رحيل مفاجئ للنجمة الهندية شيفالي جاريوالا الشهيرة بأغنية Kaanta Laga

مصرع 50 شخصا فى انهيار منجم ذهب فى السودان.. التفاصيل

الزمالك يمنح شيكابالا حرية تحديد مصيره.. واللاعب يدرس الاعتزال لهذا السبب

"الوطنى الفلسطينى": اعتداءات الاحتلال تشكل العدوان الأكثر دموية بالقرن الـ21

نتيجة مباراة تشيلسي.. بيدرو نيتو الهداف التاريخي للبلوز فى مونديال الأندية

ترقبوا.. محافظ الجيزة يعتمد اليوم تنسيق الثانوى العام 2025

شوبير: الأهلي رفع راتب وسام أبو علي.. ولا توجد عروض لـ الشناوى

تنسيق الثانوى العام بالقاهرة 2025.. اعرف التوقعات بعد إعلان نتيجة الإعدادية

3 ملايين دولار سبب تمسك وسام أبو علي بالرحيل عن الأهلي

65 مليون دولار تنعش خزائن الفرق العربية فى كأس العالم للأندية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى