"إسكان الشيوخ" تناقش مقترح استخدام الطائرات المكهنة كمطاعم سياحية

لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ
لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ
كتب كامل كامل

تناقش لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ برئاسة اللواء خالد سعيد، اليوم الاثنين، الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمود القط عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن استخدام الطائرات المكهنة بمطار القاهرة الدولى كمطاعم سياحية.

كما تناقش استئناف العمل بمشروع إنشاء "إيربورت سیتی" بمحيط مطار القاهرة الدولى، وتناقش أيضا خطة الوزارة في ترشيد الكهرباء تماشيا مع خطة ترشيد الحكومة التي أعلنت عنها لترشيد الكهرباء في المباني والمرافق الحكومية، وتناقش أيضا دمج شركات الشركة القابضة لمصر للطيران، وذلك وسط حضور ممثلي الحكومة.

وحسمت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر 119 لسنة 2008، وأشارت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن قانون البناء بالقانون رقم 119 لسنة 2008، قد وضع منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان معمولاً به بقانون تنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته من حيث أسلوب استخراج الترخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق.

وتنص مادة 39 الفقرة الأولى، من مشروع القانون على أن: "يُحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المبانى غير الخاضعة لقانون هدم المبانى غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية السارى للموقع على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

وتنص مادة 44:على أنه "لمجلس الوزراء بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلى وقف الترخيص فى المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومى أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، على ألا تجاوز مدة الوقف 6 اشهر من تاريخ نشر القرار فى الوقائع المصرية"، وبالتالى تنطبق العقوبة الواردة المادة 99 على مخالفة هذه المواد.

وطبقا لمشروع القانون، الذي ناقشته اللجنة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك.

كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلي يتابع تطورات أزمة أسد الحملاوى مع شليونسك بسبب وسام أبو علي

اجتماع الهيئة الوطنية لمناقشة التقرير النهائي لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ غدا

انتهاء المدة المحددة للتقدم للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل 2026

الأهلي يحاول تخفيض المطالب المالية للبنك لضم أسامة فيصل

بعد عرض تعديلات قانون التعليم على البرلمان.. اعرف نسبة النجاح فى الدين


مان سيتي والهلال.. مواجهة نارية بطعم 13 مليون دولار فى مونديال الأندية

ماذا قدم شيكابالا مع الزمالك فى الموسم الأخير قبل تحديد مصيره؟

3 مدربين أجانب يستعدون للمنافسة فى دوري نايل الموسم المقبل

وزارة العمل تعيد بناء منظومة التدريب المهني بشراكات دولية ومحلية.. "تدرب واعمل.. وافتح مشروعك من مركز مهنى حكومى".. مراكز للتدريب المجانى تغطي الجمهورية بـ 83 مركزا.. وتستهدف مِهَنًا تواكب متطلبات السوق

الهلال يوزع تذاكر مجانية على الجماهير لحضور قمة مانشستر سيتي


خلاصة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة.. أقوى الأسئلة وإجاباتها قبل الامتحان

عضو بالكونجرس الأمريكى: دعم واشنطن "مؤسسة غزة الإنسانية" تمويل للإبادة

رامى إمام يحتفل بعقد قران ابنه حفيد الزعيم عادل إمام

غداً.. الإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ

72 شهيدا بسبب العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة منذ فجر الأحد

تعرف على مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس

استخراج جثة سيدة بعد تقطيع السيارة إثر سقوط ونش عليها بطريق الأوتوستراد

وزير الخارجية يزف بشرى للمصريين بالخارج: بحث تجديد مبادرة استيراد السيارات

ملخص وأهداف باريس سان جيرمان ضد إنتر ميامى 4-0 فى مونديال الأندية

مصرع سيدة سقط عليها ونش أثناء تواجده داخل سيارته فى طريق الأوتوستراد.. صور

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى