القبض على المتهم بقتل والد زوجته بسبب خلافات مالية فى بنى سويف

جثة  _أرشيفية
جثة _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سمسطا بمديرية أمن بنى سويف، بالعثور على جثة مجهولة لأحد الأشخاص بأرض زراعية بدائرة المركز.
 
تم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف أسفرت جهوده عن تحديد هويته، وتبين أنه (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة المركز )، وأن وراء ارتكاب الواقعة (زوج ابنته - مقيم بدائرة المركز).
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة لوجود خلافات مالية بينهما، حيث استقلا دراجة نارية "بدون لوحات معدنية ملك وقيادة المتهم"، وعند وصولهما لمحل الواقعة تعدى عليه مما أسفر عن وفاته وعُثر عليه بمحل الواقعة، واستولى منه على مبلغ مالى، وعقب ذلك أضرم النيران بالمتوفى واستقل الدراجة النارية المُشار إليها ولاذ بالهرب، وتم بإرشاد المتهم ضبط الدراجة النارية المستخدمة والمبلغ المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تقرير الصحة العالمية 2025 يكشف انخفاض متوسط العمر نتيجة "اكتئاب كورونا"

التاسعة مساءَ موعد مباراة منتخب الشباب أمام المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا

إصابة وسام أبو علي بالتواء في الكاحل والأشعة تحدد مدة غيابه عن الأهلي

تشكيل مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا في نصف نهائي كأس أفريقيا تحت 20 عاماً

"الأعلى للإعلام": مد فترة الاستوديوهات التحليلية لباقى مباريات دورى نايل


القبض على فرد أمن لتسهيله دخول طالب للامتحان بدلا من رمضان صبحى بأبو النمرس

حماس: نتوقع دخول المساعدات إلى غزة فورا وفق التفاهمات الأمريكية

طارق حامد وسام مرسى وحمزة علاء يقتربون من الزمالك

موعد مباريات الزمالك القادمة فى الدورى

البدري: لم أفسخ عقدي مع أهلي طرابلس.. وسعيد لمطالبة جماهير الأهلي بعودتي


كم يبلغ ثمن قلم "مونت بلانك" هدية تميم لترامب؟

استلف من صحابه متجمد النفقة فلاحقته زوجته فى دعوى بـ1.7 مليون جنيه.. التفاصيل

موعد مباراة الزمالك أمام بتروجت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة

أزمة مباراة القمة.. التظلمات تستمع لأقوال رئيس لجنة المسابقات قبل إصدار القرار

فرصة أخيرة.. محكمة النقض تحدد مصير المتهم بقتل "فتاة البراجيل" اليوم

اتحاد الكرة يناقش شروط القيد للموسم الجديد في اجتماع الثلاثاء المقبل

بعد زلزال اليونان.. تعرف على الاستعدادات الدائمة لمركز السيطرة الموحد بالإسكندرية لمواجهة الأزمات والكوارث.. 1250 مُعدة هندسية تشمل الصرف الصحى ومياه الشرب والكهرباء.. و20 عربة إسعاف مجهزة لنقل الحالات

الزمالك يدرس مقترح أيمن الرمادى لاستغلال فترة التوقف قبل مواجهة بتروجت

الأهلى يواجه الزمالك بالجولة الثانية من نصف نهائي سوبر السلة رجال

تشكيل منتخب الشباب المتوقع أمام المغرب فى نصف نهائي أمم أفريقيا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى