ما فيش صاحب يتصاحب.. قتل صديقه وقطع جثته بـ"الصاروخ" فى القاهرة

جرائم القتل _أرشيفية
جرائم القتل _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من (سائق، مقيم بدائرة القسم) بتغيب شقيقه واعتياده ترك مسكنهما والغياب لفترات.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين وجود شبهة جنائية فى واقعة تغيب المذكور، كما تبين تردده على (أحد أصدقائه ، مقيم بدائرة القسم). 
 
عقب تقنين الإجراءات وبإستهداف الشقة محل سكن الأخير أمكن ضبطه وتبين وجود آثار دماء بجدران الشقة، وبمواجهته اعترف بحدوث مشادة كلامية بينه والمجنى عليه تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهما أثناء تواجد المجنى عليه بصحبته، وعلى إثر ذلك قام بالتعدى عليه بالضرب وطعنه باستخدام "سكين" حتى فارق الحياة، ثم قام بتقطيع جثمانه باستخدام "صاروخ كهربائى" والتخلص من أطرافه بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر بينما قام بإخفاء باقى الجثمان بشقة أحد أقاربه بذات العقار لحين التخلص منها، وتم بإرشاده ضبط باقى الجثمان بالشقة المشار إليها، والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أحمد مكي يعلن وفاة نجل شقيقته ويطالب جمهوره بالدعاء له

غارة كل 4 دقائق على قطاع غزة واستشهاد 103 على الأقل منذ فجر اليوم

البنك المركزى يعلن عن وظائف جديدة.. اعرف التفاصيل

النيابة العامة: «سفاح المعمورة» قتل موكله بعد خطفه وزوجته خشية افتضاح أمره

صفقة القرن واستيقظت حرم الفنان.. هكذا احتفل يوسف حشيش ومنة القيعي بعقد قرانهما


رئيس الوزراء يتفقد غدا التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى من الأتوبيس الترددى

الإمارات تهدي ترامب "قطرة نفط واحدة".. والأخير ساخرا: لست سعيد بذلك

بيراميدز ضد صن داونز.. كاف يعلن تدشين كأس جديدة لدوري أبطال أفريقيا

أشعة الرنين تحسم اليوم مدة غياب وسام أبو علي عن الأهلي

بيراميدز يجهز ملف شكوى رابطة الأندية ولجنة التظلمات للمحكمة الرياضية


الخارجية الأمريكية: حلفاء الناتو سيتفقون على إنفاق 5% من الناتج المحلى على الدفاع

مساجد السعودية تخصص خطبة الجمعة عن "تعليمات الحج"

خطة برشلونة للاحتفال بالثلاثية مع الجماهير

مفتى الجمهورية: الحج دون تصريح رسمى مخالفة شرعية ومن يفعل ذلك "آثم شرعا"

مستشفى شهداء الأقصى: الوضع كارثى والاحتلال يستهدف المستشفيات وعربات الإسعاف

السفير حجازى: القمة العربية تنعقد فى توقيت شديد الخطورة وجهود مضنية لوقف حرب غزة

ترتيب الدوري الإسباني بعد تتويج برشلونة باللقب

مرحبا ألكسندر ترامب.. الرئيس الأمريكى يرزق بحفيده "اللبنانى".. صورة

الإسماعيلي يستضيف اليوم مودرن سبورت في معركة تكسير عظام ببطولة الدوري

الطقس اليوم الجمعة 16-5-2025.. موجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى