المعمل الكيميائى يحدد مصير تاجر حشيش حول شقته مخزنا فى المنيرة الغربية

متهم - أرشيفية
متهم - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

كلفت النيابة العامة بالجيزة خبراء المعمل الكيميائى بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات فى واقعة القبض على عاطل وبحوزته عددا من قطع الحشيش المخدر، بتحويل شقته إلى مخزن للمواد المخدرة وترويجها بين عملائه المترددين عليه بمحيط مسكنه، وإعداد تقرير فنى بالمضبوطات.

 

وكانت قد قررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

 

اعترف عاطل تم القبض عليه فى المنيرة الغربية بالجيزة، وبحوزته عددا من قطع الحشيش المخدر، بتحويل شقته إلى مخزن للمواد المخدرة وترويجها بين عملائه المترددين عليه بمحيط مسكنه.

 

أضاف المتهم السابق اتهامه فى عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة، وحصوله عليها من عاطل أرشد رجال المباحث عن هويته، وجارى إعداد الأكمنة للقبض عليه.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 

 

تم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لضباط مديرية أمن الجيزة، بتورط عاطل سابق اتهامه فى عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه فى المنيرة الغربية. 

 

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد كمين للمتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش مقسمة لقطع معدة للبيع. 

 

اعترف المتهم أمام رجال المباحث، بالاتجار بالمضبوطات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق. 

 

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. 

 

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس. 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

فيديو متداول للحظة العثور على جثمان الطفلة مريم في عرض البحر

مجلس النواب يحسم قانون الإيجار القديم فى جلسة اليوم

هيئة الدواء تحذر من الافراط من تناول المنشطات.. التفاصيل

اختفت 3 أيام فى البحر.. عوامة وأمواج وغفلة الأب تفاصيل غرق الطفلة مريم

مواعيد مباريات اليوم.. ريال مدريد ضد يوفنتوس فى ختام دور الـ16 للمونديال


وزيرا خارجية مصر وقطر يبحثان جهود استئناف وقف إطلاق النار في غزة

صرف معاشات يوليو 2025 بالزيادة 15% بدءا من اليوم

اتحاد الكرة يخطر الأندية بإقامة المباريات بدون الفراعنة الصغار بداية من 18 أغسطس

خالد صلاح يكتب: رسالة إلى طلاب الثانوية العامة.. "فكروا في الشغل الأول".. ولا تقعوا في وهم كليات القمة والتفاخر الاجتماعي الأحمق

ملحمة تاريخية.. ملخص وأهداف مباراة مان سيتي ضد الهلال بكأس العالم للأندية


مصرع شخص فى انهيار عقار من 3 طوابق بكفر الشيخ.. صور

حكيمي يقود تشكيل الأفضل من نجوم باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ.. فيديو

الهلال يصنع التاريخ بالتأهل لربع نهائى مونديال الأندية برباعية ضد مان سيتى

مالكوم وليوناردو فى هجوم الهلال أمام مانشستر سيتى بمونديال الأندية

إصابة جديدة تضرب الهلال قبل مواجهة مانشستر سيتي في مونديال الأندية

البحر يعيد الطفلة التونسية بلا نبض.. العثور على جثة مريم بعد يومين (فيديو)

إصابة 19 شخصا في حادث تسرب غاز داخل مصنع ثلج بالشرقية

فلومينينسى يقصى إنتر ميلان من كأس العالم للأندية بثنائية كانو وهركوليس.. صور

سيف زاهر: قرار اعتزال شيكابالا 50% وستكون هناك مباراة مع فريق كبير لتوديعه

إصابة 9 أشخاص على الطريق الإقليمى بالمنوفية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى