عقوبة زيادة الأسعار تصل للحبس وغرامة لا تزيد على 500 مليون جنيه

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية
كتب – أحمد عبد الهادى
تلاحق الأجهزة الأمنية بشدة محتكرى السلع وزيادة الأسعار على بعضها بكل حسم من خلال حملات مستمرة على جميع الأسواق وذلك لضبط الأسواق بشكل جيد، وذلك لما شهدته الأسواق طوال الأيام القليلة الماضية، وبسبب ما تشهده الأسواق العالمية، وهو ما دفع بعض التجار إلى التلاعب في الأسعار وعرضها بسعر باهظ، وحدد قانون حماية المستهلك عدد من العقوبات على التجار المتلاعبين في الأسعار على النحو التالى.

نص قانون حماية المستهلك على:

تغليظ عقوبة السجن والغرامة للمتجاوزين، بغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تتجاوز 500 مليون جنيه، وفي حالة التكرار تضاعف قيمة الغرامة بحديها مع الحبس أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشمل الإجراءات الإدارية التي تنظم عمل جهات حماية المستهلك من تنفيذ أحكام القانون، أو امتناع الجهة عن موافاة الجهاز بالمستندات الرسمية، أو إمداده ببيانات غير صحيحة.
 
المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حضرت الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين في سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل، بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة، اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية، الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
 
وكل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يعاقب بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه، كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعالملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

3 شهداء فى قصف على مواصى خان يونس

ردود فعل إيجابية لـ فيلم Superman مع العروض الأولى

قياسات طبية لنجوم الأهلي بالقاهرة قبل معسكر تونس

الأهلى يترقب تعافى مروان عطية لبدء إجراءات تعديل العقد

فات الميعاد الحلقة 19.. هل يكتشف أحمد صفوت كذبة أسماء أبو اليزيد؟


ريبيرو يطلب تقريرا من طبيب الأهلى عن حالة المصابين قبل السفر لتونس

سجل بياناتك لتصلك نتيجة الثانوية العامة 2025

بطل ابن بطل.. نور امتياز كامل يكتب فصلا جديدا من العطاء بحريق رمسيس.. الوالد استشهد فى موقعة الواحات والابن جسد البطولة فى حريق السنترال.. والدته لـ"اليوم السابع": اللي خلف ما ماتش وكلنا فداء مصر

أحمد السقا بعد عرض أحمد وأحمد: الجمهور السعودى ذواق للفن المصري..صور

المواعيد المتبقية لإجراءات مجلس الشيوخ وفقًا للجدول الزمنى للانتخابات


إسبانيا تسجل أكثر من 2100 حالة وفاة بسبب موجة الحر فى عام 2025

الحكومة: سنترال رمسيس سيظل خارج الخدمة أسبوع أو أكثر مع استمرار الخدمات

تفاصيل إلغاء جلسة البورصة لأول مرة بسبب حريق سنترال.. إدارة سوق المال أجرت اختبارات عديدة للتأكد من إجراءات الربط مع شركات السمسرة ومصر للمقاصة والبنوك.. وتعليق التداول لتحقيق تكافؤ الفرص

استخدام سلالم هيدروليكية أثناء تتبع الأدخنة بحريق سنترال رمسيس

فرص عمل فى 19 شركة فى الأردن بمرتبات تصل إلى 450 دينار شهريا.. إنفوجراف

بينيا يطرق أبواب الرحيل عن برشلونة بعد ضم جارسيا وتجديد عقد تشيزنى

5 فئات لتذاكر حفل تامر حسنى بمهرجان العلمين فى دورته الثالثة

وزير الخارجية الأمريكى يبدأ أول جولة آسيوية بزيارة ماليزيا

ترتيب الكرة الذهبية 2025.. صدارة فرنسية ومحمد صلاح رابعًا

موعد مباراة فلومينينسى وتشيلسى فى كأس العالم للأندية والقناة الناقلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى