مناقشات موسعة بـ"النواب" حول مادة تجيز لوزير السياحة إغلاق الشركات المخالفة.. نائب يطالب بإعادة صياغتها.. لجنة السياحة: نرفض وجود شركات تسيء لمصر.. ووزير السياحة: القانون يخلق توازنا بين الحكومة والقطاع

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب كامل كامل
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات واسعة حول المادة  (26) من مشروع قانون الغرف السياحية واتحاد لها والتي تجيز لمجلس إدارة الغرفة المختصة ــــ في حالة مُخالفة المنشأة للقرارات التي يُصدرها مجلس إدارة الغرفة أو مجلس إدارة الاتحادـ أن يوقع عليها أحد الجزاءات والتدابير، وفقاً لنوع المخالفة وجسامتها وحددت المادة هذه الجزاءات في الإنذار، ووقف عضوية المنشأة بالغرفة لمدة لا تجاوز سنة، مع حرمانها من كل الخدمات التي تقدمها الغرفة أو بعضها، على أن تلتزم المنشأة بأداء الاشتراكات المقررة عن فترة الوقف، كما أجازت للوزير المختص ـــــ بناءً على طلب مجلس إدارة الغرفة ـــــ توقيع أى من الجزاءات وهى، إيقاف نشاط المنشأة كلياً أو جزئياً مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على اثنى عشر شهراً، أو إلغاء ترخيص المنشأة.
 
كما أجازت للوزير المختص بدلاً من إيقاف المنشأة إلزامها بأداء مبلغ مالي لا يزيد على مائة ألف جنيه يؤول إلى صندوق السياحة المنشأ بالقرار الجمهوري رقم (392) لسنة 2005، مع إزالة أسباب المخالفة، وفى جميع الأحوال حظرت المادة توقيع أي من الجزاءات المشار إليها إلا بعد إجراء تحقيق مكتوب مع المنشأة.
 
بداية المناقشة، تقدم النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح تعديل يتضمن إضافة كلمة يجوز للوزير فى البند الثاني من نص المادة، مضيفا :" وبذلك نجيز الوزير 3 حاجات منها إيقاف جزئي أو كلي أو غرامة".
 
وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، قائلا: "كلمة يجوز للوزير في أول المادة غير يجوز للوزير في الثانية والتفريق بين جزائيين أو استبدالها بالجزاء المالي لابد أن تكون الصياغة سليمة".
 
كما تقدم النائب أحمد بلال البرلسي بتعديل مطالبا بإعادة صياغة نص المادة، قائلا : المادة بكل بساطة تمنح الوزير حق غلق المنشاة السياحية التي تدعم الاقتصاد المصري"
 
وعقبت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة ومقررة الجلسة، قائلة :" يوجد حيادية وهل أنت تريد شركة تسيء لسمعة مصر" مضيفة :"غرفة الشركات ممثلة فى الاتحاد التي تقوم بالتحقيق مع الشركات".
 
كما عقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، قائلا :"فى حالة مخالفة المنشأة لدينا ضمانات بنص القانون منها تحقيق كتابي كما يتم اخطار المنشأة وأيضا لها الحق فى التظلم"، موجها كلمة للنائب أحمد بلال البرلسي قائلا :"عايز أكتر من كده ضمانات أيه؟
 
وتحدث مرة ثانية النائب أحمد بلال البرلسي:" نتكلم عن الشركة التي تتم معاقبتها فى حالة مخالفة قرارات مجلس الإدارة" مطالبا باستبدال كلمة يجوز يتم بـ"أو" مضيفا :" لا نريد  قطع رقبة شركة سياحية نتكلم عن اقتصاد وطن وفى كل الأحوال بعد موافقة الجمعية العمومية".
 
وعقب وزير السياحة، قائلا :" وزارة السياحة هي الرقيب علي الشركات وبموجب القانون يحق الوزارة إيقاف النشاط وسحب الترخيص، والقانون فى شكله الحالي يعمل توازن بين الشركات والوزارة  كرقيب ومنظم للنشاط".
 
ووافق مجلس النواب نهاية المناقشات علي المادة كما وردت من اللجنة وجاء نصها كالتالي:"في حالة مُخالفة المنشأة للقرارات التي يُصدرها مجلس إدارة الغرفة أو مجلس إدارة الاتحاد، يجوز لمجلس إدارة الغرفة أن يوقع عليها أحد الجزاءات الآتية، وفقاً لنوع المخالفة وجسامتها:
 
1-      الإنذار.
 
2-      وقف عضوية المنشأة بالغرفة لمدة لا تجاوز سنة، مع حرمانها من كل الخدمات التي تقدمها الغرفة أو بعضها، على أن تلتزم المنشأة بأداء الاشتراكات المقررة عن فترة الوقف.
 
كما يجوز للوزير المختص، بناء على طلب مجلس إدارة الغرفة، توقيع أي من الجزاءات التالية:
 
1- إيقاف نشاط المنشأة كلياً أو جزئياً مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة. ويجوز للوزير المختص بدلاً من إيقاف نشاط المنشأة إلزامها بأداء مبلغ مالي لا يزيد على مائة ألف جنيه يؤول إلى صندوق دعم السياحة والآثار المنشأ بقانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2022، مع إزالة أسباب المخالفة.
 
2-      إلغاء ترخيص المنشأة.
 
وفي جميع الأحوال، لا يجوز توقيع أي من الجزاءات المشار إليها في الفقرتين السابقتين إلا بعد إجراء تحقيق مكتوب مع المنشأة عضو الغرفة، كما يجب إخطار المنشأة بصورة من قرار الجزاء فور صدوره.
 
وأغلق المستشار حنفي جبالي المناقشة حول مواد مشروع القانون، مشيرا إلي أنه سوف يتم استكمال المناقشة فى جلسة مقبلة".
 
 
 
ويحقق مشروع القانون مبادئ وأهداف عديدة منها مساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها وخروج إنشاء شعب وفروع الغرف السياحية عن اختصاص وزارة السياحة والآثار ليصبح من سلطة الاتحاد المصري للغرف السياحية، بالإضافة إلى عدم حل مجلس الإدارة المنتخب إلا من خلال حكم قضائي من المحكمة المختصة وليس بقرار من الوزير المختص.
 
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تعرف على الفرق بين اختصاصات مجلسى النواب والشيوخ وفقا للقانون

هداف الدوري الإنجليزي التاريخي.. محمد صلاح خامس العظماء

آخر فرصة.. محافظة القاهرة تغلق باب التحويلات المدرسية اليوم

البنتاجون: اكتمال حشد 800 عنصر من الحرس الوطنى فى واشنطن

لمسة الأبطال.. محمد صلاح ضمن قائمة ملوك الحسم في تاريخ الدوري الإنجليزي


المصرى يغرد فى صدارة الدورى.. بيراميدز يحقق الانتصار الأول.. ومودرن يواصل الانتفاضة

ليلى علوى: الحمد لله أنا كويسة ومحبتكم نعمة من عند ربنا (فيديو)

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15-8-2025 في ملاعب العالم والقنوات الناقلة

بايرن يوافق.. كومان يوقّع للنصر فى هونج كونج استعدادا للسوبر السعودي

محمد عباس مايو حكما لمباراة الزمالك والمقاولون بالدورى


مدرب الإسماعيلي: أهدرنا فرصة سهلة أمام بطل أفريقيا ونحتاج للاعبين خبرات

بالرغم من وداع المونديال.. مواهب مُبشرة فى صفوف منتخب ناشئى اليد

محافظ نابلس: الاحتلال يشن حرب استنزاف ومصر تقود الموقف العربى ضد التهجير

تعرف على حالات يحق لرجل المرور سحب التراخيص من السائق على الطرق

إعفاء طلاب الثالث الإعدادى بالعامين الدراسيين 2026 و2027 من أعمال السنة

وزارة الرياضة : تحقيق فوري لكشف ملابسات "فيديوهات" المركز الأولمبي

غموض موعد عودة سلة الزمالك للتدريبات بعد اعتذار المدير الفني

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى