الجريدة الرسمية تنشر قرار الرقابة المالية بشأن ضوابط تسوية تأمين السيارات التكميلى

الرقابة المالية -أرشيفية
الرقابة المالية -أرشيفية
كتب هانى الحوتى
أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رقم 2301 لسنة 2022، بشأن ضوابط تسوية المطالبات بفرع السيارات التكميلي.
 
ونصت المادة الأولى من القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 5 الصادر اليوم الخميس، على أن تلتزم شركات وجمعيات التأمين المرخص لها من الهيئة بممارسة فرع تأمين السيارات التكميلي عند تسوية المطالبات المقدمة من العملاء بما يلى:
 
1- لا يجوز اعتبار السيارة هلاك كلي إلا في حالة تجاوز تكلفة الإصلاح للسيارات محل المطالبة في ضوء مقايسة الإصلاح المعتمدة نسبة 50% من مبلغ التأمين للسيارة المؤمن عليها.
 
2- التزام شركات التأمين حال وجود خلاف بينها وبين المؤمن له (العميل) على تقدير القيمة السوقية للسيارة وقت المطالبة بالتعويض بالاستعانة بخبير معاينة وتقدير أضرار آخر أو أكثر لإعادة تقدير القيمة السوقية للسيارة محل المطالبة، وذلك على نفقة الشركة، وعلى أن يستمر العمل بذلك لحين صدور قرار آخر من الهيئة في هذا الشأن.
 
3- يقتصر احتساب نسبة تحمل العميل (25%) من قيمة الإيرباج ومشتملاته في الحوادث الجزئية فقط ولا يطبق هذا التحمل في حالات الهلاك الكلي.
 
3- على شركة التأمين عند رغبة أحد عملائها في نقل تأمين أسطول سياراته المؤمن عليها إلى شركة تأمين أخرى الالتزام بأن تقدم إلى شركة التأمين المنقول إليها العملية التأمينية بيان تفصيلي بمعدل خسائر العميل معتمد من الشركة.
 
ونصت المادة الثانية على أنه بمراعاة ما تقدم من ضوابط، تلتزم كذلك شركات وجمعيات التأمين المرخص لها بممارسة فرع تأمين السيارات التكميلي بتعديل نماذج وثائق تأمين السيارات التكميلي التي تصدر عنها بما يتفق مع ما تضمنه هذا القرار من ضوابط، وذلك من خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
 
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2022 حوالي 42.4 مليار جنيه، مقابل 37.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 12.4%، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 19.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2022 ، مقابل 16.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 18.1%.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

المؤبد وغرامة تصل 5 ملايين جنيه عقوبة إغراق المخلفات الخطرة فى البحر

الطقس اليوم.. شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 38 وأسوان 49

البنك الأهلى يخشى اليوم مفاجآت الظهور الأول لحرس الحدود بالدورى

آخر فرصة.. محافظة القاهرة تغلق باب التحويلات المدرسية اليوم

مصر تعود لقلب أفريقيا.. تخصيص 5 آلاف فدان لمزارعين مصريين فى كينيا.. اتحاد العمال يطلق مشروعا زراعيا مصريا ضخما فى نيروبى.. عيد مرسال يكشف: تسهيلات لسفر العمال وتأمينهم ومتابعتهم دون أى عائد مادى للنقابة


البرازيلي خوان ألفينا يترقب الظهور الأول مع الزمالك

غدا.. النقل تبدأ برنامج التدريب المجانى لتأهيل سائقى الأتوبيسات والنقل الثقيل

عباس يدعو الفصائل الفلسطينية لتسليم سلاحها: لا نريد دولة مسلحة

التحقيقات: لصوص الهواتف المحمولة فى القاهرة نفذا 19 جريمة بأسلوب الخطف

أشرف زكى يصدر قرارا بمنع الفنانين الحديث عن أزمة بدرية طلبة بأى وسيلة إعلامية


أعظم العسكريين بالتاريخ الفرعونى.. تمثال الملك تحتمس الثالث بمتحف الغردقة

مفتى الجمهورية: إسرائيل الكبرى أكذوبة لا أساس لها وخرافة قديمة يعاد إحياؤها

محمد عباس مايو حكما لمباراة الزمالك والمقاولون بالدورى

الفصائل الفلسطينية: الأولوية فى الوقف الفورى للعدوان الإسرائيلى ورفع الحصار عن غزة

أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 14 – 8 – 2025

نتائج مباريات اليوم الخميس 14 – 8 - 2025 بالدورى المصرى

الزمالك يدعم فريق السيدات بضم ثلاث صفقات جديدة

كاسيميرو: محمد صلاح الأجدر بالكرة الذهبية 2025

محمد الشناوي مرشح لحراسة عرين الأهلي أمام فاركو غداً في الدوري

إعفاء طلاب الثالث الإعدادى بالعامين الدراسيين 2026 و2027 من أعمال السنة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى