مغارة على بابا داخل ميكروباص.. ضبط 5 ملايين جنيه بسيارة بحوزة تجار عملة.. الداخلية تسقط أخطر عصابة للاتجار بالعملات بالسوق السوداء بحجم تعاملات 12 مليون جنيه خارج النطاق المصرفى.. وتتحفظ على مجموعة سبائك ذهبية

الأموال المضبوطة
الأموال المضبوطة
كتب محمود عبد الراضي

"مغارة على بابا" داخل ميكروباص فى الصعيد تم استيقافه وضبط بداخله 5 ملايين جنيه، حيث نجحت فى ضبط شبكة لتحويل الأموال خارج النطاق المصرفى وتهريب الذهب فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

 

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط من ضبط (عدد 3 أشخاص- مقيمون بدائرة مركز شرطة ديروط)، وبحوزتهم مبلغ مالى 5 ملايين و632 ألف جنيه، وذلك حال استقلالهم سيارة.

 

 وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، بالاشتراك مع (5 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية- "ثلاثة منهم مقيمون خارج البلاد").. إذ يقوموا بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وإعادة إرسالها لذويهم داخل البلاد بطرق غير مشروعة مما يُعرف بنظام "المقاصة"، وكذا جلب السبائك الذهبية من إحدى الدول وإعادة بيعها لتجار الذهب من خلال صاحب محل مصوغات -أحد عناصر التشكيل- وإستخدام حصيلة البيع فى سداد تحويلات المصريين بالخارج والاستفادة من فارق أسعار الشراء والبيع.

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريتى أمن القاهرة وسوهاج تم ضبط 2 من عناصر التشكيل.. وبحوزتهما (مبلغ مالى 7,7 مليون جنيه - 6 سبائك ذهبية "مهربة" وزنت 3,450 كيلو جرام – والأوراق والمستندات الدالة على ذلك) وبمواجهتهما اعترفوا بنشاطهم الإجرامى بالاشتراك مع باقى المتهمين.

 

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وقال خبراء قانون أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديلهللحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصادالوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامةلا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أى من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

 

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًاللعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثسنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهاتالمرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تجاوز وتحويل للتحقيق واعتذار.. القصة الكاملة لأزمة الفنانة بدرية طلبة

عاملناهم بسذاجة.. رئيس تحرير نيوزويك: حان الوقت لحظر الإخوان فى أمريكا

تيك توكر جديدة فى قبضة الأمن لنشرها فيديوهات منافية للآداب العامة

إصابات فى إطلاق نار بالقرب من مسجد بمدينة أوريبرو السويدية

محمد صلاح بعلم مصر في فيديو الإعلان عن عودة الدوري الإنجليزي


موعد مباراة مصر والنرويج اليوم في كأس العالم للشباب لكرة اليد

تعرف على قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025 - 2026

مطاردة "رانج روفر" طائشة على كوبرى أكتوبر.. لحظات إثارة وبطولة رجال المرور

قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بإصابة 4أشخاص وإتلاف 3سيارات بكوبرى أكتوبر

مقتل عنصرين جنائيين شديدى الخطورة فى تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة


موقع معزول ومحصن أمنيا.. تعرف على القاعدة المستضيفة للقاء ترامب وبوتين

البريد أبرزها.. 3 طرق لتلقى طلبات حجز وحدات بديلة لمستأجرى الإيجار القديم

أخيرا.. موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة وانخفاض الدرجات

بعد حادث كوبرى أكتوبر.. تعرف على عقوبة القيادة تحت تأثير الكحول

أصاب 4 أشخاص وأتلف 3 سيارات.. تفاصيل محاولة هروب قائد سيارة حادث أكتوبر

تفاصيل بدء تطبيق أعمال السنة على الصف الثالث الإعدادى.. فيديو

حسام حسن يستقر على 25 لاعبًا لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة المقاولون بالدورى

تعرف على الفرق بين اختصاصات مجلسى النواب والشيوخ وفقا للقانون

بتروجت يصطدم اليوم بكهرباء الإسماعيلية بحثا عن الفوز الأول في الدورى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى