مغارة على بابا داخل ميكروباص.. ضبط 5 ملايين جنيه بسيارة بحوزة تجار عملة.. الداخلية تسقط أخطر عصابة للاتجار بالعملات بالسوق السوداء بحجم تعاملات 12 مليون جنيه خارج النطاق المصرفى.. وتتحفظ على مجموعة سبائك ذهبية

الأموال المضبوطة
الأموال المضبوطة
كتب محمود عبد الراضي

"مغارة على بابا" داخل ميكروباص فى الصعيد تم استيقافه وضبط بداخله 5 ملايين جنيه، حيث نجحت فى ضبط شبكة لتحويل الأموال خارج النطاق المصرفى وتهريب الذهب فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

 

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط من ضبط (عدد 3 أشخاص- مقيمون بدائرة مركز شرطة ديروط)، وبحوزتهم مبلغ مالى 5 ملايين و632 ألف جنيه، وذلك حال استقلالهم سيارة.

 

 وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، بالاشتراك مع (5 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية- "ثلاثة منهم مقيمون خارج البلاد").. إذ يقوموا بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وإعادة إرسالها لذويهم داخل البلاد بطرق غير مشروعة مما يُعرف بنظام "المقاصة"، وكذا جلب السبائك الذهبية من إحدى الدول وإعادة بيعها لتجار الذهب من خلال صاحب محل مصوغات -أحد عناصر التشكيل- وإستخدام حصيلة البيع فى سداد تحويلات المصريين بالخارج والاستفادة من فارق أسعار الشراء والبيع.

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريتى أمن القاهرة وسوهاج تم ضبط 2 من عناصر التشكيل.. وبحوزتهما (مبلغ مالى 7,7 مليون جنيه - 6 سبائك ذهبية "مهربة" وزنت 3,450 كيلو جرام – والأوراق والمستندات الدالة على ذلك) وبمواجهتهما اعترفوا بنشاطهم الإجرامى بالاشتراك مع باقى المتهمين.

 

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وقال خبراء قانون أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديلهللحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصادالوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامةلا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أى من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

 

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًاللعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثسنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهاتالمرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مواجهة نارية محتملة بين مصر وإسبانيا في قطر خلال معسكر مارس

ليفربول يحفز محمد صلاح بأجمل أهدافه قبل أمم أفريقيا 2025.. فيديو

بعد إثارة جدل فى لقاء رئيسة وزراء إيطاليا.. كم يبلغ طول رئيس موزمبيق؟

الإعدام لسيدة وعشيقها بالمنوفية بعد قتلهما الزوج بحيلة شيطانية

THE BEST.. طبيب ريجنسبورج الألمانى يفوز بجائزة اللعب النظيف من فيفا


كل ما تريد معرفته عن المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. 7 بنود تغير شكل القطاع

التأمينات الاجتماعية تحدد موعد صرف معاشات يناير 2026.. اعرف اقرب منفذ ليك

رئيس وزراء بيهار الهندية ينزع نقاب طبيبة مسلمة ويثير غضبا واسعا

مفاجأة فى مستقبل محمد صلاح مع ليفربول قبل أمم أفريقيا 2025

الأهلى يتمسك بمصطفى شوبير بفرمان ييس توروب


أمين عمر حكماً رابعاً وأبو الرجال مساعد احتياطى فى نهائى كأس الإنتركونتيننتال

بلاغ ضد نادية الجندى بتهمة القذف والتشهير بفريال يوسف

مقتل عنصر شديد الخطورة وضبط مخدرات بـ100 مليون جنيه

محمد صلاح على مقاعد البدلاء.. التشكيل المتوقع لمصر في ودية نيجيريا

أوروبا بلا أطفال.. مليارات الحوافز تفشل فى وقف تدهور الخصوبة

أحمد السقا: أصحابى دعمونى أمس والنهاردة قالوا عليا عندى إيجو

مواعيد مباريات اليوم.. جوادالاخارا مع برشلونة ومصر أمام نيجيريا

التضامن تفتح باب التقديم لإشراف حج الجمعيات الأهلية موسم 1447هـ - 2026م

توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر

الفوز الأول.. كأس عاصمة مصر تفتح باب الحلم لسيراميكا أمام الأهلي

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى