مغارة على بابا داخل ميكروباص.. ضبط 5 ملايين جنيه بسيارة بحوزة تجار عملة.. الداخلية تسقط أخطر عصابة للاتجار بالعملات بالسوق السوداء بحجم تعاملات 12 مليون جنيه خارج النطاق المصرفى.. وتتحفظ على مجموعة سبائك ذهبية

الأموال المضبوطة
الأموال المضبوطة
كتب محمود عبد الراضي

"مغارة على بابا" داخل ميكروباص فى الصعيد تم استيقافه وضبط بداخله 5 ملايين جنيه، حيث نجحت فى ضبط شبكة لتحويل الأموال خارج النطاق المصرفى وتهريب الذهب فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

 

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط من ضبط (عدد 3 أشخاص- مقيمون بدائرة مركز شرطة ديروط)، وبحوزتهم مبلغ مالى 5 ملايين و632 ألف جنيه، وذلك حال استقلالهم سيارة.

 

 وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، بالاشتراك مع (5 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية- "ثلاثة منهم مقيمون خارج البلاد").. إذ يقوموا بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وإعادة إرسالها لذويهم داخل البلاد بطرق غير مشروعة مما يُعرف بنظام "المقاصة"، وكذا جلب السبائك الذهبية من إحدى الدول وإعادة بيعها لتجار الذهب من خلال صاحب محل مصوغات -أحد عناصر التشكيل- وإستخدام حصيلة البيع فى سداد تحويلات المصريين بالخارج والاستفادة من فارق أسعار الشراء والبيع.

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريتى أمن القاهرة وسوهاج تم ضبط 2 من عناصر التشكيل.. وبحوزتهما (مبلغ مالى 7,7 مليون جنيه - 6 سبائك ذهبية "مهربة" وزنت 3,450 كيلو جرام – والأوراق والمستندات الدالة على ذلك) وبمواجهتهما اعترفوا بنشاطهم الإجرامى بالاشتراك مع باقى المتهمين.

 

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وقال خبراء قانون أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديلهللحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصادالوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامةلا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أى من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

 

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًاللعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثسنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهاتالمرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

15 دقيقة.. تعادل سلبي بين منتخب الشباب والمغرب بنصف نهائى أمم أفريقيا

بن شرقي وعطية الله يدعمان المغرب أمام مصر في نصف نهائي أفريقيا للشباب

إخماد حريق داخل شقة سكنية فى المنيب دون إصابات

انطلاق مباراة منتخب الشباب ضد المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا

أوساسونا ضد أتلتيكو مدريد.. الروخي بلانكوس يتأخر بهدف في الشوط الأول


أسباب تأخر قرار لجنة التظلمات باتحاد الكرة في أزمة مباراة القمة

رئيس دولة الإمارات يمنح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب "وسام الشيخ زايد"

جنوب أفريقيا تهزم نيجيريا وتتأهل لنهائي أمم أفريقيا في انتظار الفائز من مصر والمغرب

بالطبول والهتافات.. شاهد كيف استقبلت الإمارات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب

رابطة الأندية تقدم حيثيات قراريها بخصم 3 و6 نقاط للجنة التظلمات


تقرير الصحة العالمية 2025 يكشف انخفاض متوسط العمر نتيجة "اكتئاب كورونا"

أسرة عبد الحليم حافظ تفرج غدا عن وثيقة تكشف حقيقة زواج العندليب

الصحة العالمية: فيروس كورونا يواصل التطور منذ ظهوره مع حدوث تغييرات جينية

كل ما تريد معرفته عن معركة الهبوط في الدورى قبل صدامات الجمعة

كم يبلغ ثمن قلم "مونت بلانك" هدية تميم لترامب؟

ريفيرو: الأهلي يعلن اليوم التعاقد معى وجاهز لخوض كأس العالم للأندية

ترامب يهدد بعودة الضربات العسكرية ضد الحوثيين

موجة شديدة الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة ترتفع إلى 37 درجة

موعد مباراة الزمالك أمام بتروجت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة

جدول مواعيد امتحانات الترم الثانى 2025 لطلاب المرحلة الإعدادية فى الجيزة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى