شخص يقتل طليقته انتقاما منها لزواجها بآخر فى قنا

حبس ـ أرشيفية
حبس ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قنا بمديرية أمن قنا من إحدى المستشفيات بإستقبالها (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة المركز) متوفاة إثر إصابتها بعدة جروح متفرقة بالجسم ، وما قرره زوجها أنه أثناء عودته للشقة سكنهما بدائرة المركز عثر عليها مسجاة بأرضية غرفة نومهما وبها الإصابات المشار إليها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال فريق البحث المُشكل من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا  أمكن تحديد مرتكب الواقعة (طليق المجنى عليها "سائق" مُقيم بدائرة المركز) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، بمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة إنتقاماً منها لإرتباطها بزوجها الحالى أثناء فترة زواجهما مما أدى لطلاقهما، حيث قرر أنه أثناء تواجده بعزاء بدائرة المركز شاهد زوج المجنى عليها فإختمرت فى ذهنه فكرة الإنتقام من المجنى عليها وزوجها لعلمه بتواجدهما بالعزاء فقام بالتوجه لمسكنهما لإضرام النيران به إنتقاماً منهما وقام بالدلوف إلى داخل الشقة إلا أنه فوجئ بوجود المجنى عليها ولدى محاولتها الإستغاثة بالأهالى قام بالتعدى عليها بالضرب محدثاً إصابتها المشار إليها  فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلي ينفي وصول عروض لشراء أشرف داري فى الميركاتو الصيفي

انطلاق المرحلة الثانية من الخدمات الإلكترونية عبر بوابة النيابة العامة

ملحمة تاريخية.. ملخص وأهداف مباراة مان سيتي ضد الهلال بكأس العالم للأندية

موعد مباراة فلومينينسي ضد الهلال السعودى فى ربع نهائي كأس العالم للأندية

أسرع قطارات السكة الحديد.. اعرف مواعيد قطار تالجو اليوم الثلاثاء


الهلال يصنع التاريخ بالتأهل لربع نهائى مونديال الأندية برباعية ضد مان سيتى

الهلال يضرب مانشستر سيتي بالهدف الرابع 4-3 في الدقيقة 112.. فيديو

الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة المدافع الجديد لحل أزمة "المساكين"

الهلال السعودى يتقدم على مانشستر سيتى 3-2 فى الدقيقة 94.. فيديو

ذكرى رحيل عزت أبو عوف السادسة.. فنان متعدد المواهب ورحلة حافلة


محمد شحاتة لاعب الزمالك يحتفل بزفافه اليوم

رامي جمال يطلق ألبوم "محسبتهاش" اليوم.. 15 أغنية بينها ديو مع حمزة نمرة

استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين فى استهداف الاحتلال منتظرى المساعدات غربى غزة

تشكيل مان سيتي ضد الهلال في كأس العالم للأندية.. مرموش على مقاعد البدلاء

موعد إجازة 30 يونيو للعاملين بالقطاع الخاص.. تفاصيل

سلمى أبو ضيف: الجانب الإنسانى شجعنى على تقديم فيلم "إن شالله الدنيا تتهد"

المخرج الفلسطينى رشيد مشهراوى يعلن استشهاد ابنة عمه فى مجزرة مقهى الباقة

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ غدًا

الزمالك يوجه الشكر للجهازين الفنى والطبى ومدير الكرة

التضامن والعمل تنهيان إجراءات صرف وتسليم تعويضات ضحايا ومصابي حادث المنوفية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى