"إسكان الشيوخ" توافق على مواد وقف مخالفات البناء بالطريق الإداري

لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ
لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ
كتب محمود حسين
وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين، على عدد من المواد بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، تتعلق بوقف الأعمال المخالفة للترخيص بالطريق الإداري، وإزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية، وغيرها.
 
 
ونصت المادة (59)، كما وافقت عليها اللجنة، على الآتي:
توقف الأعمال المخالفة للترخيص بالطريق الإداري، ويصـدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بيانا بهـذه الأعمال، ويعلن هذا القرار بالطريق الإداري إلى شـخص المـالـك أو من يمثلـه قانوناً والمقاول القائم بالتنفيذ، والمهندس المشـرف على التنفيذ، فإذا تعذر إعلان أيهم بشـخص يتم إخطاره بكتاب موصـى عليه مصحوبا بعلم الوصـول على محل إقامته المختار والمدون لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم أو إعلانه بقسم الشرطة المختص، وفي جميع الأحوال يتم لصق صورة من الإعلان على واجهة العقار، ويترتب على ما سبق كافة الآثار الناتجة عن هذا الإعلان أو الإخطار.
 
 
ويكون للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخـاذ مـا تراه من إجراءات تكفـل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها، كما يكون لها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة ولمدة لا تزيد على أسبوعين، ما لم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك بشرط عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية.
 
وفي جميع الأحوال تضـع الجهـة الإدارية المختصـة لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار مبينا بها الأعمال المخالفـة ومـا اتخذ من إجراءات أو قرارات في شأنهـا، ويكون المـالـك والمقـاول والمهندس المشرف على التنفيذ مسـئولين عن بقاء هذه اللافتة في مكانها واضـحة البيانات إلى أن يتم تصحيح الأعمال المخالفة أو إزالتها.
 
ويصـدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص أو من ينيبه قرارا مسببًا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم
وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار الإيقاف.
 
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يجوز لكل من المحافظ المختص أو من ينيبه أو رئيس الهيئة المختص أو من ينيبه التجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية.
 
ووافقت اللجنة على المادة (60)، وتنص على أن تُزال بالطريق الإداري تحت إشـراف هندسي متخصص على نفقة المالك، المخالفات الآتية:
1) المباني والمنشآت والأعمال التي تقام بدون
ترخيص.
۲) الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونا.
3) التعديات على خطوط التنظيم المعتمدة ومناطق الردود.
4) الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص
لإيواء السيارات.
5) التعديات على الأراضي الخاضعة لقانون حماية
الآثار .
 
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يصدر قرار الإزالة من المحافظ المختص أو من ينيبه أو رئيس الهيئة المختص أو من ينيبه ولا يجوز التجاوز عن إزالة هذه المخالفات، وذلك دون الإخلال بـاستكمال بـاقي الإجراءات الجنائية، وذلك كله وفقا لما توضحه اللائحة التنفيذية.
 
 
وتنص المادة (60) مكررا، بعد موافقة اللجنة عليها، على الآتي:
 
تزال من خلال الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة وعلى نفقة المالك مخالفات المباني والمنشآت والأعمال التي تقام على أرض زراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للمدن أو التجمعات العمرانية الريفية.
 
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يصدر قرار الإزالة من الوزير المختص بالزراعة أو من ينيبه، ولا
يجوز التجاوز عن إزالة هذه المخالفات، على أن يصدر قرارا بالإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك.
 
وتختص جهات الولاية على أراضي الدولة، كل فيما يخصه، بإصدار قرارات الإزالة في الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك بقرار يصدر عن رئيسها أو من يفوضه.
 
وجاء تعديل المادة (62) الفقرة الثالثة، كالتالي:
لا يجوز للجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أي من وحداتها بخدماتها إلا بعد إيداع شهادة صلاحية المبنى ومرافقه للإشغال بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإصدار خطابات للجهات المعنية بتوصيل المرافق والمؤمن في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إيداع الشهادة، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة رخصة تشغيل للمبنى وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
 
وانتهى الاجتماع بالموافقة على المادة (66)، وتنص على الآتي:
 
يقع باطلاً كل تصرف يكون محله ما يأتي:
1) أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانونا.
 
٢) أي مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان.
 
۳) تغيير استخدام المباني أو أي من وحداتها لغير الغرض المرخص به، وذلك قبل الحصـول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة، ولا يجوز شهر هذا التصرف إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز لكل ذوي مصلحة والنيابة العامة العامة طلب الحكم ببطلان هذه التصرفات.
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مستوطنون يستولون على مزيد من أراضى الفلسطينيين بمسافر يطا جنوب الخليل

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. تعرف على التفاصيل

رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة والنيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام الرئيس السيسى

محمد صلاح يتفوق على مبابي ورافينيا فى سباق أفضل لاعبي العالم 2025

أزمة تمويل حرب إيران وغزة تفجر خلافا بين وزارتى الدفاع والمالية فى إسرائيل


الابتسامات ترسم الوجوه.. طلاب الثانوية العامة: امتحان الإنجليزي سهل ومباشر

مصرع 50 شخصا فى انهيار منجم ذهب فى السودان.. التفاصيل

عفو رئاسى عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو

وزير التموين: مبادرة سوق اليوم الواحد تنظم حركة التجارة وتوفر السلع للمواطنين

بعد أنباء رحيله.. أرقام مصطفى شلبي مع الزمالك


عبد الرحيم دغموم خارج القائمة الأولية للمصري فى انتظار إبرام عقد جديد

تنسيق الثانوى العام بالقاهرة 2025.. اعرف التوقعات بعد إعلان نتيجة الإعدادية

3 ملايين دولار سبب تمسك وسام أبو علي بالرحيل عن الأهلي

مقترح فى الزمالك بعدم خوض الفريق تدريباته بميت عقبة.. اعرف السبب

الطقس اليوم.. ارتفاع بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة والإسكندرية 31

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية اليوم 29-6-2025 والقنوات الناقلة

بايرن ميونخ وفلامنجو فى ملحمة أوروبية لاتينية بمونديال الأندية.. الليلة

وزارة التعليم تواصل تصحيح امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2025

النواب الليبى يتجه للمصادقة بالإجماع على الاتفاقية البحرية مع تركيا هذا الأسبوع

استئناف مباراة بنفيكا ضد تشيلسي بعد توقفها أكثر من ساعة ونصف

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى