"حاولت أحرق قلبها".. اعترافات المتهمة بإلقاء ابن سلفتها من الطابق الثانى

متهمة - أرشيفية
متهمة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى ـ أسماء شلبى
"حاولت أحرق قلبها".. بهذه الكلمات اعترفت سيدة بإلقاء ابن سلفتها من الطابق الثاني في المنوفية، بسبب خلافات بينهما، حيث كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية من أحد المستشفيات باستقبال (طفل، سن عام ونصف، مقيم بدائرة المركز) مصابا بنزيف وكسور متفرقة بالجسسم "ادعاء سقوط من علو".
 
بالانتقال والفحص وسؤال (والدة ووالد الطفل المصاب، مقيمان بدائرة المركز) اتهمت والدة الطفل المصاب (زوجة شقيق والد الطفل المصاب - مقيمة بذات العنوان) بدفع نجلها المصاب أثناء لهوه من أعلى الطابق الثانى بالمنزل لخلافات عائلية بين المتهمة ووالدة المصاب وأيد والد الطفل ما جاء بأقوالها.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة لذات السبب، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أمطار فى عز الحر.. الأرصاد: ما شهدناه اليوم غير مسبوق.. وغدًا أكثر حرارة

أنغام تكشف تفاصيل أزمتها الصحية وتبكى: كفاية ظلم وكره.. مش عايزة مقارنة مع حد

تحديث عاجل من الأرصاد الجوية: سقوط أمطار رعدية على هذه المناطق

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول فور ظهورها والاستعلام برقم الجلوس

بعد حادث المنوفية.. تحليلات وإحصاءات تكشف حجم الكارثة المخدرة.. الداخلية تنتفض ضد السائقين المتعاطين.. ضبطت 2198 سائقا فى 6 أشهر.. والحشيش والترامادول الأكثر تعاطيا.. وإحصائيات: فرصهم فى الحوادث 5 أضعاف غيرهم


ريبيرو يستبعد مروان عطية من معسكر الأهلى فى إسبانيا.. اعرف السبب

عادل حقى: التعاون مع الهضبة متعة كبيرة والأغانى تتماشى مع تطور الموسيقى

تعرف على راتب يانيك فيريرا مع الزمالك

يشارك فى الشاطر وبروفة فرح.. عادل كرم يسجل حضوراً قوياً بالسينما المصرية

الرموز الانتخابية الخاصة بنظامى الفردى والقوائم بانتخابات مجلس الشيوخ


رامى جمال يطرح أغانى "تطلب حنية" و"محسبتهاش" من ألبومه الجديد

5 أسئلة تجيب على تفاصيل الجزء الثانى من فيلم The Devil Wears Prada

محمد إمام ينتهى من تصوير مشاهد السوبر ماركت فى أحداث فيلمه صقر وكناريا

أيمن الرمادى يُجرى جراحة فى الركبة بعد رحيله عن الزمالك

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد يوفنتوس في كأس العالم للأندية

ريبيرو يرفض رحيل زيزو.. ويؤكد: نمبر وان فى تشكيل الأهلى بالموسم الجديد

على طريقة محمد صلاح.. حساب ويمبلدون يحتفي بمشاركة ميار شريف فى البطولة

إصابة 8 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين فى المريوطية

سائق النقل فى حادث الإقليمى: "خوفت من الأهالى فجريت وسلمت نفسى للشرطة"

خسارة ناشئي اليد أمام إسبانيا فى بطولة أوروبا المفتوحة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى