"حاولت أحرق قلبها".. اعترافات المتهمة بإلقاء ابن سلفتها من الطابق الثانى

متهمة - أرشيفية
متهمة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى ـ أسماء شلبى
"حاولت أحرق قلبها".. بهذه الكلمات اعترفت سيدة بإلقاء ابن سلفتها من الطابق الثاني في المنوفية، بسبب خلافات بينهما، حيث كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية من أحد المستشفيات باستقبال (طفل، سن عام ونصف، مقيم بدائرة المركز) مصابا بنزيف وكسور متفرقة بالجسسم "ادعاء سقوط من علو".
 
بالانتقال والفحص وسؤال (والدة ووالد الطفل المصاب، مقيمان بدائرة المركز) اتهمت والدة الطفل المصاب (زوجة شقيق والد الطفل المصاب - مقيمة بذات العنوان) بدفع نجلها المصاب أثناء لهوه من أعلى الطابق الثانى بالمنزل لخلافات عائلية بين المتهمة ووالدة المصاب وأيد والد الطفل ما جاء بأقوالها.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة لذات السبب، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

بيرس بروسنان يدلي بتصريح صادم حول تجسيد شخصية جيمس بوند مرة أخرى

التشكيل المتوقع لمواجهة النصر والأهلي في نهائي كأس السوبر السعودي

حسام حبيب: سأتخذ إجراءات قانونية ضد ياسر قنطوش ولن أسمح لأحد المساس بسمعتى

بعد المغرب.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول لعام 1447 هجريا

الأهلى يستعد للإعلان عن تعيين أسامة هلال فى رئاسة لجنة التعاقدات


4 لاعبين في الزمالك يترقبون الظهور الأول مع فيريرا أمام فاركو

لجنة مصر للأفلام مرشحة بفيلم Fountain of Youth للفوز بجوائز النقابة الدولية

العثور على جثة شاب ملقاة بجوار أحد المصانع فى المنطقة الصناعية بالفيوم

عودة ليفاندوفسكي لقائمة برشلونة أمام ليفانتي في الليجا.. وغياب دي يونج

برأت ساحة ترامب.. جيسلين ماكسويل شريكة إبستين: لا أعتقد أنه مات منتحرا


صفقة إيزاك إلى ليفربول تعجل برحيل 4 لاعبين من الريدز

البرتغالي جارديم يرفض خلافة عموتة في تدريب الجزيرة الإماراتي

مصريو الخارج يجسدون ملحمة وطنية فى حب بلادهم بمواجهة مخططات الإخوان ضد سفاراتنا.. رئيس اتحاد شباب مصر بالخارج: نرد الاعتبار لسفاراتنا فى مواجهة الجماعة الإرهابية.. وأستاذ قانون دولى يستنكر الاعتداءات

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام فى الدوري الإنجليزي

مستشفى الأهلى.. 6 لاعبين خارج الخدمة فى مباراة غزل المحلة بسبب الإصابة

طائرة خاصة لمنتخب مصر للسفر 7 سبتمبر لمواجهة بوركينا في تصفيات المونديال

فتح باب التسجيل فى الجمعية العمومية العادية للإسماعيلى

طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤدون امتحان الأحياء والإحصاء والرياضيات

الطقس اليوم.. ارتفاع طفيف ومؤقت فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 درجة

المصري يتصدر.. ترتيب دوري نايل قبل انطلاق الجولة الرابعة غدا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى