مقتل طالب وإصابة آخر فى مشاجرة بسبب معاكسة فتاة بالإسماعيلية

وزارة الداخلية_أرشيفية
وزارة الداخلية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الإسماعيلية من أحد المستشفيات بدائرة القسم باستقبال (جثة طالب سن 15 عاما "مصاب بجرح طعنى بالجسم"، وآخر سن 15 "مصاب بجرح طعنية وقطعية بالجسم" - مقيمان بدائرة القسم).
 
بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليهما وآخرين "مجهولين" تطورت لمشاجرة تعدى على إثرها المتهمين عليهما "بسلاح أبيض" مما أدى لحدوث إصابتهما والتى أودت بحياة أحدهما ولاذوا بالفرار، وذلك بسبب خلافات بينهم حول معاكسة إحدى الفتيات وبسؤال كلاً من "المصاب – والد المتوفى" أيدا ما سبق.
 
أسفرت جهود أجهزة البحث عن أن وراء إرتكاب الواقعة (4 طلاب - مقيمون بدائرة القسم).
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم.. وبحوزة أحدهم الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة سلاح أبيض "مطواة "، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات السبب.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مستشفى الأهلى.. 6 لاعبين خارج الخدمة فى مباراة غزل المحلة بسبب الإصابة

محمد أبو لولى.. طفل فلسطينى أصابته شظية إسرائيلية بشلل رباعى

ابنة هوجان تطالب الشرطة بكشف لقطات الكاميرات لتوضيح ملابسات رحيل والدها

داكوتا جونسون.. كيف جمعت نجمة Fifty Shades of Grey ثروتها بعيدا عن التمثيل؟

طائرة خاصة لمنتخب مصر للسفر 7 سبتمبر لمواجهة بوركينا في تصفيات المونديال


ثلاثة أفلام جديدة فى الطريق.. سلمى أبو ضيف تنتعش سينمائيا

مقر عبادة الإله جحوتى.. مدينة الأحياء الأثرية تحكى تاريخ المنيا القديمة.. صور

رحلة تستغرق 8 أيام.. موسم صيد التونة أهم مواسم الصياد بدمياط.. فيديو

زى النهارده.. محمد عبد المنصف يعلن اعتزال الكرة بعد تتويج الزمالك بالدوري

عرض حكاية "انت وحدك" ثالث حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو اليوم


هل تفلت هدير عبد الرازق من الحبس.. تعرف على موعد الحكم عليها

طلاب الثانوية الأزهرية الدور الثانى يؤدون اليوم امتحان التاريخ والفيزياء

محمود ناجى يدير مباراة السنغال وأوغندا اليوم في ربع نهائي أمم افريقيا للمحليين

سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق بعد رفضه الإنفاق عليها.. تعرف على التفاصيل

"غيابات بالجملة"..موعد مباراة الأهلى أمام غزل المحلة بالدوري المصري

اليوم غلق باب التقديم على فرص عمل فى السعودية بمرتبات 80 ألف جنيه شهريا

مدحت صالح يتألق بغناء حبيبى يا عاشق وزى المليونيرات بحفله فى مهرجان القلعة

محمد طاهر: الكرة من أفضل أدوات التسويق ورعاية للزمالك لدعم الأندية الشعبية

حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 23 أغسطس 2025 فى مصر

موعد انطلاق العام الدراسى الجديد بالمدارس الدولية والرسمية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى