اعترافات قاتل عامل بمطعم بالشرقية: "تخلصت منه في لحظة شيطان"

قوة أمنية- أرشيفية
قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
تسببت خلافات بين عامل وسائق في وقوع أحدهما قتيلا والآخر سجينا في محافظة الشرقية، حيث أعرب القاتل عن ندمه الشديد جراء ما اقترفت يداه.
 
وقال القاتل: "احتدمت الخلافات بيننا، وحاول الوسطاء التدخل لحلها دون فائدة، حتى وقعت بيننا مشادة، أحضرت خلالها سكينا وطعنت بها المجني عليه ليسقط غارقا في دمائه، في لحظة شيطان لم أتمالك فيها نفسي".
 
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ههيا بمديرية أمن الشرقية من إحدى المستشفيات باستقبالها (عامل بمطعم ، مقيم بدائرة المركز) مُصاب بجرح طعني وتوفـى عقب وصوله.
 
بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (سائق ، مقيم بذات العنوان) لقيامه بالتعدي على المجنى عليه بسلاح أبيض (سكين) كانت بحوزته لخلافات مالية بينهما.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والأداة المستخدمة وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات .
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

صيف 2025.. نانسي عجرم تغني في مصر الشهر المقبل

مواعيد القطارات على خط القاهرة أسوان والإسكندرية أسوان والعكس

رامى إمام يحتفل بعقد قران ابنه حفيد الزعيم عادل إمام

المصري يفاوض توفيق محمد لاعب بتروجت لضمه فى الميركاتو الصيفي

خلاصة مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة × سؤال وجواب


شبح التسريح فى يوليو يهيمن على الخارجية الأمريكية.. واشنطن بوست: غضب بين الموظفين بعد الاستعانة بهم ساعات إضافية عند ضرب إيران.. ومطالبة السفارات بمشاركة صور سعيدة لحفل عيد الاستقلال تكشف ازدواجية إدارة ترامب

أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 29 / 6 / 2025

وزير الخارجية يزف بشرى للمصريين بالخارج: بحث تجديد مبادرة استيراد السيارات

حبس مالك سيارة حادث الإقليمي بالمنوفية لتمكينه السائق من قيادتها دون رخصة

ملخص وأهداف باريس سان جيرمان ضد إنتر ميامى 4-0 فى مونديال الأندية


وزير الخارجية يكشف للميس الحديدي بعضا من ملامح اتفاق غزة المرتقب

مصرع سيدة سقط عليها ونش أثناء تواجده داخل سيارته فى طريق الأوتوستراد.. صور

بي إس جي ضد إنتر ميامى.. جواو نيفيس يفتتح أهداف المباراة بالدقيقة 6

الأهلي يتفق مع رضا سليم على تسديد راتبه خلال "الإعارة"

العالم في مهب قرارات ترامب.. البنوك المركزية العالمية تواجه تحديات التضخم والنمو

ليفربول يحتفل بإنجازات محمد صلاح التاريخية فى موسم 2024-25

أخبار مصر.. الطقس غدا شديد الحرارة ورطوبة عالية والعظمى بالقاهرة 37 درجة

السماء تمطر أموالا.. هليكوبتر تسقط دولارات على "روح" مواطن أمريكى.. فيديو

جاستن بيبر يتصدر التريند بعد انفعاله على المصورين وتغيير اسم حسابه على إنستجرام

إخلاء سبيل أحمد السقا فى اتهامه بالتعدى على طليقته مها الصغير بكفالة 5 آلاف جنيه

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى