اعترافات قاتل مواطن في الإسكندرية: "جلسة مزاح السبب"

قوة أمنية- أرشيفية
قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
دفع مواطن حياته ثمنا لـ"الهزار"، بعدما قتله عاطل في الإسكندرية بعد وصلة "مراح" تحولت "جد" وقتل، ليتم القبض على القاتل معربا عن ندمه فيما اقترفت يداه.
 
وقال القاتل: "لم أصدق ما حدث، دخلنا في وصلة مزاح، وكانت الأمور تسير بشكل طبيعي، وسرعان ما اندلعت مشادة بيني والمجني عليه، ولم أدري بنفسي إلا وأنا استل سكينا من طيات ملابسي أسكنتها جسد المجني عليه، ليسقط غارقا في دمائه، ونادما على ما فعلت".
وكشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول الرمل بمديرية أمن الإسكندرية من إحدى المستشفيات باستقبالها عاطل مُصاب بجرح طعني وتوفـى أثناء إسعافه.
 
بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليه وبين عاطل، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم بسبب المزاح تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بسلاح أبيض "سكين" كانت بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والأداة المستخدمة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أول صور لوصول حسام البدرى من ليبيا بعد الأزمة الأخيرة

"حر نار نهارا متعدل ليلا".. حالة الطقس اليوم الخميس 15 مايو 2025 فى مصر

المجلس الرئاسى الليبى يصدر قرارًا بوقف إطلاق النار فى طرابلس ويجمد قرارات حكومة الوحدة

وفاة عبد الله محمد بطل مصر فى التجديف والاتحاد ينعيه.. صور

وزير الدفاع السعودي و رئيس الإمارات بقصر الشاطئ بأبو ظبي يتباحثان حول أمن المنطقة


1000 وظيفة فى الإمارات ورواتب تصل إلى 4000 درهم شهريا.. رابط التقديم

مكتب نتنياهو: إسرائيل متمسكة بخطة ويتكوف المطروحة حاليا

إعلام إسرائيلي: أكثر من 300 جندى من قوات الاحتياط يرفضون استمرار حرب غزة

أغلى من الصفقات.. أمير قطر يهدى ترامب قلما فاخرا من طراز مونت بلانك (صورة)

غموض موقف ربيعة من تدعيم الأهلي أمام البنك الأهلي بسبب الإصابة


وزارة الرياضة: وصول الرياضيين من ليببا خلال ساعات إلى مطار القاهرة

موعد مباراة منتخب الشباب والمغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 20 سنة

البحوث الفلكية: الهزات الارتدادية الناجمة عن زلزال أمس في "اضمحلال" مستمر

مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى حريق هائل بمخزن خردة بالدقهلية

هيئة الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ العاصفة شيماء

وزير التعليم يعلن إعادة إطلاق اختبار "SAT" رسميًا فى مصر بداية من يونيو 2025

الأوبرا تعلن نفاد تذاكر حفل فيروز قبل إقامته غدا بالمسرح الكبير

رسالة عاجلة من وزارة الخارجية للمصريين المقيمين في ليبيا

دفاع الفنان محمد غنيم: إنهاء إجراءات إعادة المحاكمة وحبس موكلى لحين تحديد جلسة

لقطات من حفل روائع فيروز قبل إقامته بقيادة المايسترو مصطفى حلمى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى