زوجة تقيم دعوى خلع في إمبابة بسبب استيلاء زوجها على أموالها

خلافات زوجيه_ارشيفية
خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

أقامت زوجة دعوى خلع، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بالتفريق بينهما لخشيتها أن لا تقيم حدود الله، واتهمته بالاستيلاء على مبلغ مالى منحته لها والدتها ويقدر 170 ألف جنيه، وأكدت أنها تعرضت للتهديد أكثر من مرة على يديه وابتزازه لها للإنفاق عليه.

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "طردنى وطفلتى من مسكن الزوجية، وهددنى بالانتقام منى، وطالب عائلتى بسداد نفقة الطفلة، ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاته الجنونية".

وتابعت:" تسبب فى فضحى ووضعى موقف محرج أمام أهلى بسبب طمعه فى أموالهم، وتدهورت حالتى الصحية والنفسية بسبب تصرفاته، ودمر حياتى وتركنى أعيش فى جحيم بسبب عنفه وجنونه وتهديداته لى رغم زواجنا عن حب".

والمادة "20" من القانون رقم "1" لسنة 2000 تشترط لتوقيع عملية الخلع للزوجة شرطين أو أمرين هامين يجب توافرهما فى من ترغب فى رفع قضية الخلع وهما:

تتنازل الزوجـة عن حقوقها الشرعية والمالية وترد للزوج الصـداق المهر الذى أعـطاه لها والمقصود به هنا مقدم الصداق الذى قبضته أو قبضه وليها.

كما أنه على الزوجة أن تقرر صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقييم حدود الله بسبب هذا البغض.

وبتوافر تلك الشرطان يمكن للزوجة أن تقيم دعوى للخلع بمحكمة الأسرة طبقاً للقانون.

والحق فى شغل مسكن الزوجية ليس له علاقه بالخلع أو الطلاق، فإذا كانت الزوجة لديها أطفال وحاضنة فمن حقها شقه الزوجية حتى فى حالة الخلع، ولا يؤثر الخلع على شقة الزوجية، بل يؤثر على حقوق الزوجة كما لا يؤثر على نفقة الأطفال، فمن حقها الحصول على نفقتهم من أبيهم.

ولا يؤثر الخلع على قائمة المنقولات الخاصة بالمطلقة، بل تستحق جميع المنقولات الخاصة بها أيضًا فى حالة الخلع، وبالتالى فى الخلع لا يؤثر إلا على حقوق الزوجة فقط، ولا يؤثر على أحقية منزل الزوجية إذا كانت الزوجة حاضنة، ولا يؤثر كذلك على قائمة المنقولات الخاصة بالزوجة.

و المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ أن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

سامح مهران رئيس مهرجان المسرح التجريبى يلقى رسالة اليوم العربى للمسرح 2026

حبس مالك سيارة حادث الإقليمي بالمنوفية لتمكينه السائق من قيادتها دون رخصة

ترامب يستبعد تمديد مهلة التعريفات الجمركية المقررة في 9 يوليو المقبل

مصرع شخص سقط عليه ونش أثناء تواجده داخل سيارته فى طريق الأوتوستراد.. صور

هيئة التأمين الاجتماعى: صرف المعاشات بالزيادة لـ11.5 مليون مواطن بعد غد


شيكابالا والزمالك.. لحظات سحرية وأهداف لا تُنسى تحت عنوان "الأكثر تتويجا"

مصر تعرب عن خالص تعازيها للسودان الشقيق في ضحايا حادث انهيار منجم للذهب

خالد إبراهيم يكتب.. زى النهاردة عادل إمام ويسرا يعثران على الذهب فى "جزيرة الشيطان".. 35 عاما على إنتاجه.. مقتبس من الفيلم الأمريكي Wet Gold.. ونادر جلال يقدم "أكشن" جديد وينقل الصراع من البر إلى أعماق البحار

ريبيرو يرفع شعار ممنوع الاقتراب من سداسي الأهلي فى ميركاتو الصيف

برشلونة ينهى علاقته رسميًا بأسطورته ليونيل ميسي خلال ساعات


الأهلي يُخطر وسام أبو علي بموقفه النهائي من عروض الرحيل

مصرع 3 أشخاص فى انقلاب سيارة نقل بطريق مرسى علم إدفو

حريق يلتهم فندق "قلب العالم" وسط بغداد.. صور

إصابة شخصين في حادث تصادم أسفل الكوبري العلوي بالفيوم

موعد مباراة مصر وألمانيا فى تحديد مراكز بطولة العالم لكرة اليد للشباب

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى