ضبط المتهم بقتل زوج شقيقته بسبب خلافات قديمة بالخصوص

متهم_أرشيفية
متهم_أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية بوفاة (عامل "جمع قمامة" – بإحدى الشقق السكنية بدائرة القسم) إثر إصابته بجرحين قطعيين بالرقبة.
 
أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن تحديد مرتكب الواقعة (عامل "شقيق زوجة المجنى عليه" – مُقيم بدائرة القسم).
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر قيامه بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة"  كانت بحوزته وذلك لخلافات سابقة بين المجنى عليه وزوجته "شقيقة المتهم"، كما أرشد عن الأداة المستخدمة .
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
 

Trending Plus

الأكثر قراءة

بلجيكا تحقق فى مخالفات تتعلق بمشتريات أسلحة عبر "الناتو"

حريق بكورنيش مصر القديمة.. والحماية المدنية تتمكن من إخماده (صور)

القهوة تفتح أبواب الحرية للمرأة فى إفريقيا.. نساء البن فى أوغندا.. من العمل الشاق إلى السيطرة على التجارة.. كنز اقتصادى وتمكين مجتمعى.. 1.3مليار دولار أرباح تصدير البن.. ثورة ناعمة تغير قواعد اللعبة وتقلل العنف

مواعيد مباريات اليوم الخميس 15-5-2025 والقنوات الناقلة

قبل الزحمة.. طرق حجز قطارات العيد ومواعيدها على خطوط السكة الحديد


6 مواجهات لا تفوتك فى صراع الهبوط بالدورى هذا الموسم.. الإسماعيلى والمحلة الأبرز

الخارجية الأمريكية: إعادة بناء غزة أمر مستحيل فى ظل احتمال تدمير القطاع مجددا

فرحة الصغار والكبار فى موسم حصاد محصول البطاطس فى غيطان الشرقية.. "كارا" أشهر الأنواع ومطلوب للتصدير.. موسم يوفر مصدر رزق لعاملات اليومية.. إنتاجية الفدان من 8 لـ11 طنا والسعر من 8 لـ10 جنيهات للكيلو.. فيديو

وفاة عمرو الألفي عضو مجلس إدارة نادي الصيد

حسام البدرى يشكر الرئيس السيسي بعد تدخله لعودته من ليبيا


إمام عاشور يتصدر بوستر كأس العالم للأندية قبل شهر من انطلاق البطولة

هيئة الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ العاصفة شيماء

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى