ضبط المتهمين باحتجاز شخص والتعدى عليه بالضرب حتى الموت بالإسكندرية

حبس ـ أرشيفية
حبس ـ أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الاسكندرية بالعثور على جثة داخل جوال بدائرة القسم.

بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (فكهانى، فران "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الدخيلة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقرر الفكهانى بوجود خلافات مالية بينه والمجنى عليه، لذلك قام باحتجازه بشقة تحت التشطيب وتعدى عليه بالضرب إلا أنه توفى، فاستعان بالثانى للتخلص من الجثة بإلقائها بمكان العثور، مُستخدمين سيارة نقل "ملك وقيادة  الفكهانى" وأيد الثانى ذلك ، وأرشدا عن  السيارة المُستخدمة والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

خلاصة مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة × سؤال وجواب

شبح التسريح فى يوليو يهيمن على الخارجية الأمريكية.. واشنطن بوست: غضب بين الموظفين بعد الاستعانة بهم ساعات إضافية عند ضرب إيران.. ومطالبة السفارات بمشاركة صور سعيدة لحفل عيد الاستقلال تكشف ازدواجية إدارة ترامب

إبراهيم عادل يحتفل بزفافه وسط نجوم الكرة.. صور

وزير الخارجية يزف بشرى للمصريين بالخارج: بحث تجديد مبادرة استيراد السيارات

محافظ الجيزة: 140 درجة حدا أدنى للقبول في أولى ثانوى عام بالمدارس الخاصة


ملخص وأهداف باريس سان جيرمان ضد إنتر ميامى 4-0 فى مونديال الأندية

وزير الخارجية يكشف للميس الحديدي بعضا من ملامح اتفاق غزة المرتقب

مصرع سيدة سقط عليها ونش أثناء تواجده داخل سيارته فى طريق الأوتوستراد.. صور

وزير الخارجية: "الاتزان الاستراتيجي" هو العقيدة الحاكمة للدبلوماسية المصرية

جواو نيفيس أفضل لاعب فى مباراة باريس سان جيرمان ضد إنتر ميامى فى كأس العالم


لجنة الشباب بالنواب توافق على تعديلات قانون الرياضة.. أبرزها: دعم وتشجيع الاستثمار الرياضى المحلى والأجنبى بمصر.. تأسيس شركات خدمات رياضية.. جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة ومجلس إدارة شركة الخدمات

الزمالك يحدد شروط الصفقات الجديدة بالفريق

باريس سان جيرمان يهزم إنتر ميامى برباعية فى حضور ميسى بكأس العالم للأندية

سبب تأخر انضمام محمد شكري للأهلي رغم الاتفاق على تفاصيل الصفقة

وفاة والدة هشام إسماعيل وتشييع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة

جيش الاحتلال يعلن مقتل رقيب في الكتيبة الهندسية 601 بمعارك شمال غزة

القبض على سائق نقل وراء حادث تصادم بالطريق الأوسطى

إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمركز أبو المطامير بالبحيرة

كامل الوزير يتفقد موقع حادث المنوفية على الإقليمي: هذه المأساة لن تتكرر

الطقس غدا شديد الحرارة ورطوبة عالية وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى