ضبط المتهمين باحتجاز شخص والتعدى عليه بالضرب حتى الموت بالإسكندرية

حبس ـ أرشيفية
حبس ـ أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الاسكندرية بالعثور على جثة داخل جوال بدائرة القسم.

بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (فكهانى، فران "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الدخيلة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقرر الفكهانى بوجود خلافات مالية بينه والمجنى عليه، لذلك قام باحتجازه بشقة تحت التشطيب وتعدى عليه بالضرب إلا أنه توفى، فاستعان بالثانى للتخلص من الجثة بإلقائها بمكان العثور، مُستخدمين سيارة نقل "ملك وقيادة  الفكهانى" وأيد الثانى ذلك ، وأرشدا عن  السيارة المُستخدمة والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

اعترافات عصابة سرقة شركات المعادى: نراقب المكان وننتظر انصراف الموظفين

لقاء الخميسي تفاجئ جمهورها بجلسة تصوير داخل الجيم بفستان سهرة.. صور

أحمد عيد عبد الملك "أخطر خطير" يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ45

متحف العلمين العسكرى.. بانوراما توثق نهاية الحرب العالمية الثانية (صور)

حريق بكورنيش مصر القديمة.. والحماية المدنية تتمكن من إخماده (صور)


بعد وفاة الضحية الثامنة فى انفجار خط غاز الواحات.. ما عقوبة المتهمين؟

فرص عمل فى الأردن للمصريين برواتب تصل لـ500 دينار.. قدم الآن

موعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا

الفنان محمد غنيم مهدد بالسجن 3 سنوات.. وهذه فرصته الأخيرة

رئيس الوزراء العراقي يؤكد رفضه مبدأ "ثنائية السلاح" فى بلاده


موعد مباراة الأهلي أمام البنك فى دوري nile والقناة الناقلة

خطوات التقدم للمدارس المصرية اليابانية الجديدة للعام الدراسى المقبل

"حر نار نهارا متعدل ليلا".. حالة الطقس اليوم الخميس 15 مايو 2025 فى مصر

الريال ضد مايوركا.. المرينجي يتأخر بهدف فى الشوط الأول بالدوري الإسباني

وفاة عبد الله محمد بطل مصر فى التجديف والاتحاد ينعيه.. صور

أغلى من الصفقات.. أمير قطر يهدى ترامب قلما فاخرا من طراز مونت بلانك (صورة)

ريم بسيونى فى ملتقى اليوم السابع للفنون والثقافة.. ما زلت أحتفظ برواياتى المكتوبة فى طفولتى وقد أنشرها يوما.. توقفت 7 سنوات عن الكتابة وعدت بثلاثية "أولاد الناس".. ونجيب محفوظ غيَّر مفهومى عن القراءة

المعاينة الأولية لحريق مخزن خردة بالدقهلية: انفجار جسم غريب من مخلفات الحروب

موعد مباراة منتخب الشباب والمغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 20 سنة

الحكم على رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن 15 عاما

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى