ضبط المتهمين باحتجاز شخص والتعدى عليه بالضرب حتى الموت بالإسكندرية

حبس ـ أرشيفية
حبس ـ أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الاسكندرية بالعثور على جثة داخل جوال بدائرة القسم.

بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (فكهانى، فران "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الدخيلة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقرر الفكهانى بوجود خلافات مالية بينه والمجنى عليه، لذلك قام باحتجازه بشقة تحت التشطيب وتعدى عليه بالضرب إلا أنه توفى، فاستعان بالثانى للتخلص من الجثة بإلقائها بمكان العثور، مُستخدمين سيارة نقل "ملك وقيادة  الفكهانى" وأيد الثانى ذلك ، وأرشدا عن  السيارة المُستخدمة والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تعرف على الفرق بين اختصاصات مجلسى النواب والشيوخ وفقا للقانون

منتخب مصر للناشئات يواجه غينيا خارج الأرض 19 سبتمبر المقبل

عمر مرموش يتصدر أغلى اللاعبين الأفارقة في الدوري الإنجليزي الموسم الجديد

مصرع صيدلى فى حادث تصادم ملاكى وموتوسيكل بقنا

أعظم العسكريين بالتاريخ الفرعونى.. تمثال الملك تحتمس الثالث بمتحف الغردقة


المصرى يغرد فى صدارة الدورى.. بيراميدز يحقق الانتصار الأول.. ومودرن يواصل الانتفاضة

أحمد فؤاد سليم: حكيم باشا كان مسلسل "فلتة" بسبب جدية الكتابة والإخراج

جدو: فوز بيراميدز على الإسماعيلي مهم رغم تراجع الأداء وسنعالج إهدار الفرص

بالرغم من وداع المونديال.. مواهب مُبشرة فى صفوف منتخب ناشئى اليد

الزمالك يسدد 120 ألف دولار لـ جوميز على 3 أقساط متفاوتة


أحمد فؤاد سليم يكشف تأثير معلمه في ابتدائي على مشواره الفني في "معكم"

رسميا.. منتخب مصر يتأهل إلى ربع نهائى بطولة الأفروباسكت

علاء زينهم: عادل إمام كان يفتخر بقصة كفاحي وعملي في شركة تأمين وسائق تاكسي

رجل يلاحق زوجته بسبب تحايلها بمستندات مزورة للزج به فى السجن.. التفاصيل

مروان حمدى يسجل الهدف الأول لبيراميدز أمام الإسماعيلى وطرد يورتشيتش وتوريه

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة غدا.. ودرجات الحرارة تعود لطبيعتها السبت

وزير التعليم يعلن تطبيق أعمال السنة على الصف الثالث الإعدادى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى