الانتخابات الرئاسية.. تعرف على عقوبات 14 مخالفة وجريمة تتعلق بالعملية الانتخابية

الهيئة الوطنية للانتخابات - أرشيفية
الهيئة الوطنية للانتخابات - أرشيفية
كتب محمود حسين
حدد الفصل السادس فى قانون الانتخابات الرئاسية محظورات يعاقب عليها القانون بشأن المخالفات فى انتخابات رئاسة الجمهورية، ووضع القانون عقوبات ضد ارتكاب هذه الجرائم التي تتعلق بالعملية الانتخابية وكافة إجراءاتها ومراحلها، وذلك كالتالي:
 
 
1- يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى انتخابات رئيس الجمهورية.
 
2- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت على خلاف الحقيقة فى النموذج المشار إليه فى المادة (11) من هذا القانون، عدم سبق تزكيته أو تأييده لطالب الترشح نفسه أو لغيره.
 
3- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أى من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده.
 
4- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.
 
5- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.
 
6- حددت مادة 47 عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
 
7- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
 
8- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
 
أ - كل من أنفق فى الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة فى الحساب البنكى المشار إليه فى المادة (23) من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة فى هذا الحساب فى غير أغراض الدعاية الانتخابية.
 
ب ـ ​كل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.
 
9 - يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى انتخاب رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سيرها؛ وذلك فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.
 
8- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أى ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة فى الانتخاب أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله.
 
9- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
 
أ: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية أو لإكراهه على الإدلاء على وجه معين.
 
ب: كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة، لكى يحمله على الإدلاء لصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية على وجه معين أو الامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.
 
10 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك.
 
11 - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات أى من لجان الانتخاب الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون.
 
12- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى المادة (19) من قانون رقم 22 لسنة 2014.
 
13- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (24) من هذا القانون وبمصادرة ما تم تلقيه من أموال.
 
14- يعاقب على الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
 
 
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت 3 أيام للاقتراع المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023.
 
وحددت 3 أيام لتصويت المصريين فى الداخل، وهى 10 و11 و12 ديسمبر، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.
 
وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة فى الجولة الأولى بالجريدة الرسمية، وفى حالة الإعادة تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول لمباراة ميلان ضد ساسولو

تقارير: غياب مرموش ضربة قوية للسيتي ومصر ثاني المرشحين لحصد أمم أفريقيا

بدء إبلاغ المقبولين بكلية الشرطة بنتائج القبول للعام الدراسى الجديد

5 آلاف إثيوبي ملزمون بمغادرة أمريكا خلال 60 يوما.. ما السبب؟

قبول 50 طالبة من كليات التربية الرياضية بأكاديمية الشرطة


قبول 1550 طالبًا من خريجي الحقوق بأكاديمية الشرطة

قبول 800 طالب من الحاصلين على الثانوية بأكاديمية الشرطة

الأهلى يعرض على الرجاء المغربى 600 ألف دولار لشراء 6 شهور من عقد بلعمري

وفاة الفنان نبيل الغول.. أبرز مشاركاته ذئاب الجبل والشهد والدموع

ألمانيا تحبط هجوما إرهابيا على سوق عيد الميلاد واعتقال 5 أشخاص


تفاصيل عرض المليون دولار من برشلونة لضم حمزة عبد الكريم وموقف الأهلي

النيابة الإدارية تستقبل غدا طلبات التقديم لوظائف معاون نيابة دفعة 2024

صدمة بعد إطلاق نار فى جامعة أمريكية.. الضحايا من الطلاب والمسلح لا يزال هاربا

اعرف الرابط الرسمى للاستعلام عن نتائج اختبارات كلية الشرطة

صور الأقمار الصناعية.. تدفق للسحب مصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق

الأهلي يواجه فيروفيارو الموزمبيقى فى نهائى بطولة إفريقيا لسيدات السلة

اعرف كيفية الحصول على نتيجة كلية الشرطة لعام 2025/2026

100 مليون جنيه إسترليني تهدد بقاء محمد صلاح في ليفربول

إخطار المقبولين بكلية الشرطة للعام الدراسي الجديد هاتفيًا وبرسائل نصية

أكاديمية الشرطة تعلن نتيجة الطلاب المتقدمين لها اليوم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى