اعترافات قاتل زوج شقيقته بالواحات: خلافاته متكررة منذ بداية الزواج

حبس ـ أرشيفية
حبس ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

تسببت الخلافات العائلية في قتل مواطن لزوج شقيقته بمدينة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، وتم القبض على القاتل ونقل القتيل للمستشفى وتولت النيابة التحقيقات في الواقعة.

وقال القاتل إنه المجني عليه منذ أن تزوج من شقيقته والخلافات بينهما لا تهدأ، وأنه تدخل أكثر من مرة لاحتواء الأمر دون فائدة، حتى انتهى الأمر بجريمة قتل.

وأردف المتهم أن يوم الحادث وقعت بينهما مشادة كلامية، لم يستطيع خلالها التحكم فى نفسه، حيث ضرب المجنى عليه بعصا حتى وقع قتيلا، مؤكدا أنه ارتكب الجريمة فى لحظة غضب.

وكشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الواحات البحرية بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات باستقبالها (موظف - مُقيم بدائرة القسم) متوفياً إثر إصابته بجرح قطعى بالرأس.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليه وشقيق زوجته (فنى صيانة كهرباء - مقيم بذات الناحية) تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية فأحدث إصابته التى أودت بحياته لخلافات مالية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام أمكن ضبط المذكور وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الهلال يوزع تذاكر مجانية على الجماهير لحضور قمة مانشستر سيتي

حكيم يستعد لألبومه الجديد بتعاون ثلاثي مع محمد عبد المنعم وزيزو فاروق

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية اليوم 30-6-2025 والقنوات الناقلة

السعودية تُعرب عن تعازيها للسودان إثر حادث انهيار منجم للذهب بمنطقة هويد

المصري يسعى لتدعيم الجبهة اليمنى بعد اقتراب أحمد عيد من الأهلي


إنتر ميلان يتحدى فلومينينسي فى قمة أوروبية لاتينية بمونديال الأندية

مقتل شخصين فى إطلاق النار على رجال إطفاء بولاية أيداهو الأمريكية

صفقات الأهلى فى الميزان بعد المونديال.. زيزو يلمع وبن رمضان يبدع وتريزيجيه تحت الضغط

زى النهارده.. الأهلي يعلن تعيين سواريز مديراً فنياً خلفاً لـ موسيمانى

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ فى ربع نهائى مونديال الأندية


ترامب يتهم جيروم باول بإبقاء معدلات الفائدة مرتفعة بصورة مصطنعة

خطوات تسهل استخراج تراخيص سيارات تجارية إلكترونيا.. اقرأ التفاصيل

مولودين من 48 ساعة.. مسعد ويحيى أصغر أسدين فى حديقة حيوان بنى سويف "فيديو"

إيهود باراك: إنهاء الحرب على غزة أمر بالغ الأهمية

إبراهيم عادل يحتفل بزفافه وسط نجوم الكرة.. صور

حبس مالك سيارة حادث الإقليمي بالمنوفية لتمكينه السائق من قيادتها دون رخصة

آسر ياسين: والدتى رفضت التمثيل و فيلم "رسائل البحر" فرق معايا

أشرف سعيد عن الـ Creative: الشغلانة تبدأ من أول البريف لحد العرض

وزير الخارجية يكشف للميس الحديدي بعضا من ملامح اتفاق غزة المرتقب

الجمارك تحبط محاولة تهريب 3 آلاف دولار داخل "شبشب" فى طرد قادم من المغرب

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى