اعترافات قاتل زوج شقيقته بالواحات: خلافاته متكررة منذ بداية الزواج

حبس ـ أرشيفية
حبس ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

تسببت الخلافات العائلية في قتل مواطن لزوج شقيقته بمدينة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، وتم القبض على القاتل ونقل القتيل للمستشفى وتولت النيابة التحقيقات في الواقعة.

وقال القاتل إنه المجني عليه منذ أن تزوج من شقيقته والخلافات بينهما لا تهدأ، وأنه تدخل أكثر من مرة لاحتواء الأمر دون فائدة، حتى انتهى الأمر بجريمة قتل.

وأردف المتهم أن يوم الحادث وقعت بينهما مشادة كلامية، لم يستطيع خلالها التحكم فى نفسه، حيث ضرب المجنى عليه بعصا حتى وقع قتيلا، مؤكدا أنه ارتكب الجريمة فى لحظة غضب.

وكشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الواحات البحرية بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات باستقبالها (موظف - مُقيم بدائرة القسم) متوفياً إثر إصابته بجرح قطعى بالرأس.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليه وشقيق زوجته (فنى صيانة كهرباء - مقيم بذات الناحية) تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية فأحدث إصابته التى أودت بحياته لخلافات مالية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام أمكن ضبط المذكور وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

برشلونة يسعى لحسم لقب الدوري الإسباني أمام إسبانيول الليلة

الزمالك يقيم أيمن الرمادى بعد نهائى كأس مصر

كل ما تريد معرفته عن كأس العالم للشباب بعد تأهل منتخب مصر

حريق بكورنيش مصر القديمة.. والحماية المدنية تتمكن من إخماده (صور)

بعد وفاة الضحية الثامنة فى انفجار خط غاز الواحات.. ما عقوبة المتهمين؟


أوساسونا يستضيف أتلتيكو مدريد فى مواجهة خارج التوقعات بالدورى الإسبانى

موعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا

فى فيديو مؤثر.. حسام البدري يشكر الدولة على عودته الآمنة من ليبيا

الفنان محمد غنيم مهدد بالسجن 3 سنوات.. وهذه فرصته الأخيرة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 15-5-2025 والقنوات الناقلة


أول صور لوصول حسام البدرى من ليبيا بعد الأزمة الأخيرة

الخارجية الأمريكية: إعادة بناء غزة أمر مستحيل فى ظل احتمال تدمير القطاع مجددا

هزمت الإعاقة بالحديد.. نادية فكري "بطلة" تتوهج ضد عقارب الزمن وأعباء الأمومة

1000 وظيفة فى الإمارات ورواتب تصل إلى 4000 درهم شهريا.. رابط التقديم

تحويل طفل تعدى جده عليه بشبرا الخيمة للطب الشرعى

وفاة عمرو الألفي عضو مجلس إدارة نادي الصيد

هاري كين يُخلد أولى بطولاته في متحف بايرن ميونخ .. صور

أغلى من الصفقات.. أمير قطر يهدى ترامب قلما فاخرا من طراز مونت بلانك (صورة)

وزارة الرياضة: وصول الرياضيين من ليببا خلال ساعات إلى مطار القاهرة

حسام البدرى يشكر الرئيس السيسي بعد تدخله لعودته من ليبيا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى